المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الفطر - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب زكاة الفطر

‌باب زكاة الفطر

يلزم على كل مسلم حر ومكاتب ذكر وأنثى كبير وصغير أدرك آخر جزء من رمضان - وعنه: فجر العيد - وله فضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاع طعامٍ، وإن فضل دونه أخرجه على الأصح.

وقيل: بعد ما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ودابة ركوبٍ وثيابٍ بذلة ونحو ذلك.

ولا تسقط بدين.

وعنه: بلى.

وقيل: إن طولب به.

وقيل: لا تلزم من لم يكف بصومٍ ولا بسبب رقيق الفيء والغنيمة قبل القسمة. ومن أعسر وقت الوجوب، ثم أيسر بعد؛ لم يلزمه شيء.

وعنه: يلزم المعسر، ويخرجها إذا قدر.

وعنه: إن أيسر أيام العيد، وإلا فلا.

فصل:

من قدر أخرج عن نفسه وكل مسلم تلزمه نفقته، وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم برقيقه حتى المرهون وعبد التجارة منها - فإن تعذر بيع منهما بقدرها - ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بأولى أقاربه نفقة كالإرث.

ص: 421

وقيل: هو ثم ولده.

وقيل: الصغير ثم رقيقه ثم زوجته ثم أبوه ثم أمه.

وقيل: ولده الكبير بعد أبويه.

وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه.

ويقرع بين المستوين منهم.

وقيل: يخير بينهما.

وقيل: يوزع الصاع.

ومن تبرع بنفقة مسلمٍ في رمضان أخرج عنه، نص عليه.

وعنه: لا يلزمه.

وإن استأجره بطعامه لم يلزمه، نص عليه.

وقيل: بلى.

وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد فوجهان.

وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر في الأصح عن نفسها، وترجع في وجهٍ.

والسيد عن أمته تحت أحدهما في الأشهر - وقيل: وتحت حر موسرٍ - وعبد عبده، وزوجته في الأقيس.

والكافر عن عبده وأم ولده المسلمين في وجهٍ.

وقيل: رواية.

ومن تسلم زوجته الأمة ليلًا فقط ففطرتها على سيدها.

وقيل: وزوجها.

ص: 422

وتسن فطرة الجنين.

وعنه: تجب.

وفطرة البائن الحامل تجب إن وجبت النفقة لها، وفي الحمل وجهان، وإن وجبت النفقة له وجبت فطرته، وفي امه وجهان.

ويلزم المالكي الرقيق المسلم ومن بعضه حر وإياه صاع بقدر النفقة.

وعنه: كل واحدٍ صاع.

وهما في كل من يرثه اثنان فأزيد.

وغن هايأ من بعضه حر سيد باقيه لم تدخل فيها الفطرة، وأيهما عجز عما عليه لم يحمله الآخر. فإن كان يوم العيد يوم العبد المعتق نصفه اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع، وإن كان نوبة سيده لزم العبد نصف صاع وإن لم يملك سواه - وقيل: تدخل فيها الفطرة- فلو كان يوم العيد نوبة العبد وعجز عن الفطرة لم يلزم السيد شيء.

وقلت: يلزمه لوجوبها بالغروب في نوبته.

وإن كانت نوبته وعجز عنها أدى العبد حق حريته. وفيه وجه.

وإن ألحقت القافة ولدًا باثنين لزم كل واحدٍ صاع.

وقلت: يحتمل أن يلزمهما صاع.

ص: 423

ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحدٍ صاعًا.

ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز.

وقيل: لا.

وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج، وإن علم بعد قضى في الأصح، وتجب فطرة الآبق والضال والمغضوب على الأصح.

وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق، وإلا فلا.

وفي الزوجة الناشز، ومن لا نفقة لها لصغرٍ وغيره؛ وجهان، وعليه فطرة المريضة.

ومن ملك عبدًا دون نفعه أخرج عنه.

وقيل: يلزم مالك نفعه.

وقيل: يجب في كسبه.

ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه.

وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده.

وقيل: يسقط.

ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.

ص: 424

ومن أتهب عبدًا أو اشتراه فهل شوال قبل قبضه أو في مده الخيار أخرج عنه ربه إذن.

ومن عليه فطرة حر أو عبدٍ أخرجها مكانهما.

وقيل: أو مكانه.

ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد، أو قدرها، وله تقدمه بيومين.

وعنه: بثلاثه.

وعنه: بخمسة عشر.

وقيل: بشهرٍ.

وهي قضاء بعد يومه.

وقيل: بعد صلاته.

ويكره بعدها على الأول.

وقيل: لا.

فصل:

يجب صاع عراقي بر أو مثل مكيله من غيره.

والتمر أفضل، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما بوزنهما. نص عليه ويجزئ بلا نخلٍ.

وقيل: لا.

وقيل: لا يجزئ سويق.

وقيل: ولا دقيق.

ص: 425

ثم الأقط.

وعنه: مع عدمهما.

وقيل: أو إن كان قوته.

وعنه: إنه لأهل البادية أفضل إن كان قوتهم.

وقيل: الأفضل بعد التمر البر.

وقيل: بل ما كان أثمن وأنفع.

ويجزئ صاع من الخمسة، وإلى جماعة، وأصوعٍ إلى واحد، ولا يجزئ غيرها مع وجودها أو يسرها فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات.

وقيلك غالبًا.

وقيل: من قوته أو قوت بلده.

وقيل: أو ما قام مقامها.

وقيل: يجزئ كل مطعوم مكيل مطلقًا.

ولا يجزئ معيب - وقيل: مع وجود غيره - ولا خبز - وفيه وجه - ولا نقد.

وإن أجزأ الأقط ففي الجبن واللبن وجهان.

وقيل: مع عدمه.

ومن أعطى فطرته فقيرًا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته؛ فوجهان.

وتصرف مصرف الزكاة، وإخراج فطرته بنفسه أفضل.

وعنه: بل دفعها إلى إمامٍ عادل.

ص: 426