المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الهدي والأضحية - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب الهدي والأضحية

‌باب الهدي والأضحية

أفضل ذلك الشهب، ثم الصفر، ثم السود، الأسن، ثم الأغلى ثمنًا من إبلٍ، ثم بقرٍ، ثم غنمٍ. ويسن الأقرن ذو السواد والبياض، والذكر والأنثى سواء.

ولا يجزيء في هديٍ ولا أضحيةٍ غير جذع ضأنٍ وله نصف سنةٍ.

وقيل: ثلثاها.

وثني غيره، فمن المعز له سنةٌ، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس.

ويسن شق صفحة سنامه اليمنى- وعنه: اليسرى- ومكانها من البقر، وأن يقلده جلدةً.

ص: 522

وتجزيء الشاة عن واحدٍ، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولو أراد بعضهم اللحم أو قربةً أخرى.

ويسن أن يذبحه هو، فإن عجز شهده، ويسن أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ويوقفه بعرفة، ويأكل منه.

ولا يأكل من دم واجبٍ غير هدي تمتع وقرانٍ، نص عليه.

وقيل: يمنع من القران فقط.

وعنه: يأكل من غير النذر وجزاء الصيد.

وأفضل النحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة، إلا فدية الأذى ونحوها.

ومن نذر هديًا أو أضحيةً وأطلق أجزأه شاةٌ.

وتجزيء بقرةٌ عن بدنةٍ مطلقة.

وقيل: مع التعذر.

وقيل: إن فقدهما فسبع شياة.

ولا يضر تفاوت القيم فإن ذبح بدنةً من عليه شاةٌ أخرج كلها كالشاة.

وقيل: أو سبعها.

وإن أكل ما يمنع منه منهما ضمن مثله لحمًا.

وإن عين بنذره هديًا أو أضحية أجزأ، ولو أنه صغيرٌ أو حقيرٌ معيبٌ.

وفي بقرة وحشٍ وهجان.

والهدي لفقراء الحرم، وإن عين مكانًا غيره تعين لفقرائه، وإن عين بعضهم صح. وله بيعه وهبته وإبداله بخيرٍ منه، نص عليه. وفي مثله وجهان.

ص: 523

وقيل: لا يباع ولا يوهب ولا يبدل بحالٍ. وكذا الأضحية في وجهٍ.

وإن نذر أن يضحي بمكة أو يسوق إليها أضحيةً فكالهدي، وإن نذر أن يذبح بها لزمه وهو للفقراء.

فصل:

وإنما يتعينان بقوله: هذا هديٌ أو أضحيةٌ ونحوه.

وقيل: أو بالنية فقط.

وقيل: مع تقليد الهدي وإشعاره.

فإن عطب في الحرم أجزأ، نص عليه.

وإن عطب في الطريق أجزأ نحره مكانه، وصبغ بدمه نعله المعلق، وضرب به صفحته ليعرف، ولا يأكل منه ولا بعض رفقته.

وقيل: إن بقى نيته أجزأ.

وإن فسخها قبل ذبحه صنع به ما شاء، فإن كان واجبًا فعليه بدله.

وإن اعور هدي معين أو عجف أجزأ ذبحه، نص عليه. فإن تركه حتى مات ضمنه.

وإن ذبحه فسرق أجزأ.

وإن نذره في ذمته ثم عينه فتعيب أو عطب أو تلف قبل محله، أو ضل، أو غاب؛ لزم بدله في محله.

وفي استرجاع العاطب والمعيب والضال إن وجده وقد ذبح بدله روايتان.

ص: 524

و (له ركوب) ظهره من حاجة ما لم يضره، وشرب فاضل لبنه عن والده، وذبحه معه، وجز ما ضر من صوفٍ وشعرٍ ووبرٍ، والصدقة به.

فصل:

لا يجزيء هدي ولا أضحية قد أطلقا- وقيل: أو قيدا- مع عيبٍ يضر باللحم، كالعضباء وهي: ما ذهب أكثر قرنها أو أذنها.

وعنه: الثلث.

والعوراء التي انخسفت عينها أو قامت عيناها، والهزيلة التي لا مخ لها، والعرجاء التي لا تتبع الغنم، والمريضة كثيرًا بجربٍ أو غيره، والجداء التي جف ضرعها، والعمياء والهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، وفي الجماء والبتراء وجهان.

ويجزيء الخصي غير المجبوب، وما بأذنه شق أو ثقبٌ أو خرقٌ أو قطعٌ.

ولا يباع جلد هديٍ ولا أضحيةٍ ولا جله؛ بل يتصدق بذلك، أو ينتفع به.

وعنه: له بيعه، والصدقة بثمنه.

ولا يعطى الجازر شيئًا منها أجرة.

ص: 525

فصل:

وقت النحر والذبح للأضحية وهدي النذر والمتعة والقران يوم العيد بعد صلاته- وقيل: أو قدرها لأهل البر- ويومان بعده.

وعنه: بعد فراغ خطبته أو قدرها.

وفي ليلتهما وجهان.

فإن فات وقته ذبح الواجب قضاءً، وسقط التطوع، وإن ذبح قصد لحمٍ، وما وجب بفعل محذورٍ ذبحه حين وجب، وإن فعله لعذرٍ فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجبٍ.

ويسن نحر الإبل قائمةً معقولة اليد اليسرى يضربها بحربةٍ بين أصل العنق والصدر، ويذبح البقر والغنم، فإن عكس جاز. وينوي ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.

ويجوز على الأصح ذبح كتابي للهدي والأضحية غير الإبل إن نوى الآمر أو كان قد عينهما.

فصل:

الأضحية سنة مؤكدة، نص عليه. وهي أفضل من الصدقة بثمنها.

وعنه: تلزم كل غني.

ولا يضحي رقيق ولا مكاتب.

وقيل: إن أذن سيد للمكاتب جاز.

وبقية أحكامها كالهدي.

ص: 526

ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وتجزيء الصدقة بالمسمى.

فإن قلنا: تجب، أو كانت نذرًا؛ لم يأكل.

وقيل: بلى.

فإن أكلها ضمن الثلث.

وقيل: المسمى.

وإن عينها بنذرٍ، أو قولٍ، أو بنيةٍ- في وجهٍ- فتلفت، أو ضلت بلا تفريط؛ لم يضمن.

وإن أتلفها هو أو غيره ضمن الأكثر من قيمتها أو أضحية مثلها إلى يوم التلف، وما زاد منها اشترى به شاةً إن وفى، وإلا سهما من بدنةٍ، فإن تعذر فلحمًا يتصدق به.

وقيل: بل بالفضلة.

وقيل: عليهما القيمة يوم تلفت يصرف في مثلها.

وقيل: على الأجنبي فقط.

وكذا الهدي.

وإن ذبحها فسرقت أو ذبحت بلا إذنه في وقتها أجزأت، وإن نواها الذابح لنفسه ففي الأجزاء والضمان روايتان.

ويكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته وأظفاره.

ص: 527

وقيل: يحرم.

ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إيجابها خلفه ورثته فيها، ولم تبع في ذينه، وما ولدت ذبح معها.

وقيل: متى لم تتعين فله ظهرها، ونماؤها، واسترجاعها ما لم يذبحها.

ص: 528