المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوضوء من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌باب الوضوء من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه

‌باب الوضوء

من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها.

ص: 190

وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.

ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها، ولا يضر غفلته عنها، ولا نطقه بغير ما نوى، ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.

ص: 191

فإن عين صلاة صلى ما شاء.

وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها، كمن نوى أسبقها.

وقيل: بل ما نوى.

وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح.

وقيل: بلى.

وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.

وعنه: لا.

ص: 192

وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان.

ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.

ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها.

وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.

ص: 193

وما شك فيه أتى به مرتبا، وإن كان وسواسا لم يجب.

وإن نوى نقضه بعد فراغه، أو شك في إتمامه؛ فوجهان.

فصل:

تسن التسمية.

ص: 194

وعنه: تجب.

وعنه: تسقط سهوا.

ص: 195

فإن ذكر فيه سمى.

ويسن غسل كفيه ثلاثا.

وعنه: يجب إن قام من نوم الليل، كما سبق.

ص: 196

وفي وجوب نيته والتسمية له وجهان.

فإن نسي غسلهما سقط.

ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة أو ثلاث لكل عضو، أو لهما.

ص: 197

ويبالغ فيهما غير الصائم.

ويجبان مرة، ولا يسقطان سهوا.

وعنه: بلى.

وعنه: المضمضة سنة.

وعنه: هما.

ص: 198

ثم يغسل وجه ثلاثا من منابت شعر الرأس غالبا إلى ذقنه وما بين أذنيه، ويجزئ مرة.

ص: 199

ويسن تخليل كل شعره الكث، ويجب غسل ظاهره وما خف وبشرته، والعذار، والمفصل وهو: يليه، والعارض.

وفي مسترسل اللحية روايتان.

ص: 200

وفي الترعة والتحذيف والصدغ، وجهان.

ويسن غسل داخل عيني من أمن الضرر.

وقيل: يكره، كمن خافه.

ص: 201

وعنه: يجب في الجنابة.

ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلاثا.

ويجزئ مرة.

ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي.

وإن قطع منهما سقط في الأصح (ق-3 ب).

ص: 202

ويعفى عن يسير وسخ أظافره.

وقيل: لا.

ثم يجب مسح شعر رأسه، إلا ما نزل عنه.

وفي أذنيه وجهان ..

ص: 203

...................

ص: 204

وعنه: يجزئ أكثره.

وعنه: قدر الناصية. وقيل: تتعين هي.

وعنه: يجزئ المرأة مقدمة.

ويمسح من مقدمه إلى مؤخره، ثم إلى مقدمه.

وعنه: تبدأ المرأة بمؤخره.

ص: 205

وقيل: ما لم تكشفه.

ولا يجزئ في الأصح غسله ولا مسحه بإصبع، ولا بغير يد.

وهل يكره تكرار مسحه وماء جديد لأذنيه ومسح عنقه أم يسن؟

على روايتين.

ص: 206

...................

ص: 207

ثم يغسل قدميه وكعبيه ثلاثا، ويجزئ مرة.

ويسن أن يبدأ بيمنى يديه ورجليه،

ص: 208

ويخلل كل أصابعه، ولحيته الكثة،

ص: 209

ويتعدى مرفقيه وكعبيه، ويطيل غرته.

ص: 210

ويجب- على الأصح- ترتيبه المذكور،

ص: 211

وموالاته إلا مع غسل واجب.

ص: 212

فإن نكسه، أو أخر عضو عن عضو لا لعركه أو إزالة وسخه، فنشف بلله في زمن معتدل أو طال عرفا، بطل.

ص: 213

وقيل: إلا لوسواس.

فإذا فرغ سن رفع بصره، وقول ما ورد.

ص: 214

ويكره تنشيف أعضائه، كنفضها في الأشهر.

وعنه: يباح.

ص: 215

كإعانته.

وتكره الزيادة على ثلاث لغير وسواس.

وقيل: تحرم.

ص: 216

وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز.

وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه.

وعنه: لا يجزئ.

ص: 217