الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوضوء
من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها.
وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.
ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها، ولا يضر غفلته عنها، ولا نطقه بغير ما نوى، ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.
فإن عين صلاة صلى ما شاء.
وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها، كمن نوى أسبقها.
وقيل: بل ما نوى.
وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح.
وقيل: بلى.
وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.
وعنه: لا.
وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان.
ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.
ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها.
وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.
وما شك فيه أتى به مرتبا، وإن كان وسواسا لم يجب.
وإن نوى نقضه بعد فراغه، أو شك في إتمامه؛ فوجهان.
فصل:
تسن التسمية.
وعنه: تجب.
وعنه: تسقط سهوا.
فإن ذكر فيه سمى.
ويسن غسل كفيه ثلاثا.
وعنه: يجب إن قام من نوم الليل، كما سبق.
وفي وجوب نيته والتسمية له وجهان.
فإن نسي غسلهما سقط.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة أو ثلاث لكل عضو، أو لهما.
ويبالغ فيهما غير الصائم.
ويجبان مرة، ولا يسقطان سهوا.
وعنه: بلى.
وعنه: المضمضة سنة.
وعنه: هما.
ثم يغسل وجه ثلاثا من منابت شعر الرأس غالبا إلى ذقنه وما بين أذنيه، ويجزئ مرة.
ويسن تخليل كل شعره الكث، ويجب غسل ظاهره وما خف وبشرته، والعذار، والمفصل وهو: يليه، والعارض.
وفي مسترسل اللحية روايتان.
وفي الترعة والتحذيف والصدغ، وجهان.
ويسن غسل داخل عيني من أمن الضرر.
وقيل: يكره، كمن خافه.
وعنه: يجب في الجنابة.
ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلاثا.
ويجزئ مرة.
ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي.
وإن قطع منهما سقط في الأصح (ق-3 ب).
ويعفى عن يسير وسخ أظافره.
وقيل: لا.
ثم يجب مسح شعر رأسه، إلا ما نزل عنه.
وفي أذنيه وجهان ..
...................
وعنه: يجزئ أكثره.
وعنه: قدر الناصية. وقيل: تتعين هي.
وعنه: يجزئ المرأة مقدمة.
ويمسح من مقدمه إلى مؤخره، ثم إلى مقدمه.
وعنه: تبدأ المرأة بمؤخره.
وقيل: ما لم تكشفه.
ولا يجزئ في الأصح غسله ولا مسحه بإصبع، ولا بغير يد.
وهل يكره تكرار مسحه وماء جديد لأذنيه ومسح عنقه أم يسن؟
على روايتين.
...................
ثم يغسل قدميه وكعبيه ثلاثا، ويجزئ مرة.
ويسن أن يبدأ بيمنى يديه ورجليه،
ويخلل كل أصابعه، ولحيته الكثة،
ويتعدى مرفقيه وكعبيه، ويطيل غرته.
ويجب- على الأصح- ترتيبه المذكور،
وموالاته إلا مع غسل واجب.
فإن نكسه، أو أخر عضو عن عضو لا لعركه أو إزالة وسخه، فنشف بلله في زمن معتدل أو طال عرفا، بطل.
وقيل: إلا لوسواس.
فإذا فرغ سن رفع بصره، وقول ما ورد.
ويكره تنشيف أعضائه، كنفضها في الأشهر.
وعنه: يباح.
كإعانته.
وتكره الزيادة على ثلاث لغير وسواس.
وقيل: تحرم.
وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز.
وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه.
وعنه: لا يجزئ.