الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التيمم
يجوز في الحضر وكل سفر- وقيل: مباح- عن كل حدث ونجاسة بدنه لمن عدم الماء أو خاف باستعماله ضرر بدنه بعطش أو مرض أو غيرهما، أو ضرر رقيقه أو رفيقه أو حيوان محترم، أو فوت رفقة بتراب طاهر له غبار، لم يغيره طاهر غيره، ولم يكثر فيه.
وفيها تيمم به وجهان.
وفي الرمل ونحوه روايتان.
ةقيل: يجزئ ما عليه غبار فقط.
ولا يجوز بجص ونورة ونحوهما.؟
وقيل: مع وجود التراب.
فصل:
وهو أن ينوي استباحة صلاة فرض أو نفل أو مس مصحف ونحوه مما شرطه الطهارة، ثم يسمى ويضرب بيديه مفرجة أصابعه، ويمسح وجهه بها وكفيه براحتيه.
وقيل: يسن ضربة لوجهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه، وتخليل أصابعه.
وإن يممه مسلم بإذنه صح.
قلت: ويحتمل ضده.
وتجب التسمية، ثم الترتيب والولاة عرفا.
وعنه: هي سسن.
وينوي (ق-5/أ) الجنب ونحوه الحدثين، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر.
ومن نوى نفلا أو أطلق لم يصل فرضا في الأصح، وله القراءة، فإن نواها لم يتنفل.
ومن نوى فرضا صلى مل وقته فروضا ونذورا ونوافل، وطاف وسعى.
وقيل: ما لم يدخل وقت فرض آخر.
وعنه: ما لم يحدث.
قلت: أو يجد ماء يفسخ نية رفع حدثه.
وعنه: يتمم لكل فرض.
ويجزئ تيمم واحد عن كل وضوء وغسل ونجاسة بدنه إذا نوى الكل.
وقيل: يتيمم للحدث والجنث تيميمين.
ولا يتيمم لفرض قبل وقته.
وخرج بلى.
ولا لنفل- وقيل: مطلق- وقت نهي.
فصل:
يطلب الماء أول الوقت في رحله ورفقته وقربه وبدلالة ما بقي الوقت وأمن على نفسه وماله.
وعنه: يسن طلبه.
ويلزم قبوله هبة في الأصح أو قرضا أو بثمنه، ولو في ذمته، أو بزيادة يسيرة وهو غني عنه.
فإن كثرت ولم تجحف فروايتان.
ولا يلزم قبول ثمنه هبة.
ومن ظن وجوده آخر الوقت فتأخير تيممه أفضل.
وكذا إن علمه.
وقيل: يجب إن وجب الطلب.
وإن ظن أو علم عدمه فتقديمه.
وإن تردد فوجهان.
وإن نسيه في رحله أعاد، وغن جهل فوجهان.
وإن ضل هو أو رحله ثم وجده لم يعد.
وإن وجده قبل صلاته بطل، وفيها يستأنفها بوضوء.
وقيل: يتطهر ويبني إن قرب زمنه.
وعنه: يتمها.
وبعدها يبطل وحده.
وكذا الخلاف إن تلف عند رؤيته فيها.
وقيل: يصلي به ما شاء.
وإن رأى كبا قبلها أو بعدها بطل.
وكذا فيها إن تيقن فيه ماء.
ومن وجد ما يكفي بعض وضوئه تيمم.
وقيل: بعد استعماله كالجنب ونحوه.
ومن جرح غسل ما أمكن غسله وتيمم لغيره، أو مسح حائله.
وقيل: يمسح الجرح الطاهر بلا تيمم.
وقيل: بلى.
وغير الجنب يرتب إن جرح في أعضاء الوضوء.
ومن ضره إزالة نجسه جرحه، أو عدم نجس البدن الماء، تيمما وصليا، ولم يعيدا.
وقيل: بلى.
ومن خاف بردا تيمم وصلى ولم يعد.
وعنه: يعيد الحاضر، كمن قدر أن يسخنه.
وإن خاف مقيم باستعماله فوت فرض لزحام أو ظالم أو غيرهم لم يتيمم.
وفي الجنازة- وقيل: والعيد- ورايتان.
وقيل: إن عدم المريض من يوضئه تيمم إذ خاف فوت الوقت.
وإن ورد مسافر ماء تيمم إن ضاق وقته.
وقيل: لا.
وإن مر في الوقت بماؤ ولم يتوضأ تيمم وصلى وأعاد.
وقيل: لا يعيد.
وإن وهب ما معه في الوقت- وصحت هبته في وجه- فأريق، أو أراقه هو وتيمم وصلى فوجهان.
ومن رأى شئ فظنه يمنعه من الماء، فتيمم وصلى، ثم بان أنه ليس مانعا؛ أعاد.
وقيل: لا.
ومن حبس في مصر تيمم وصلى ولم يعد.
وعنه: بلى.
وعنه: لا يصلي حتى يجده أو يسافر.
وكذا المربوط.
ومن لم يجد ماء ولا ترابا لحدثه أو نجاسته صلى على الأصح، وأعاد في رواية.
ويقرأ الجنب ما يجزئ.
ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه. نص عليه.
وقيل: لا يبطل.
وإن وجد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى.
وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت.
وعنه: الحي.
ويقدم الجنب- وقيل: الحائض- والنجس أولى منهما ومن المحدث.
ومن كفاه منهم أولى.
وجريح الوجه يتيمم عند غسله.
وقيل: أو بعد وضوئه.
وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وجهان.
وما أبطل الوضوء أبطل التيمم.
وتيمم الحائض ونحوها ما بقي كغسلها.
وإن عمت الجبيرة ونحوها محل التيمم ومسحت، وصلى، ولم يعد.
وقيل: بلى.