المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب التيمم يجوز في الحضر وكل سفر- وقيل: مباح- عن كل - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌باب التيمم يجوز في الحضر وكل سفر- وقيل: مباح- عن كل

‌باب التيمم

يجوز في الحضر وكل سفر- وقيل: مباح- عن كل حدث ونجاسة بدنه لمن عدم الماء أو خاف باستعماله ضرر بدنه بعطش أو مرض أو غيرهما، أو ضرر رقيقه أو رفيقه أو حيوان محترم، أو فوت رفقة بتراب طاهر له غبار، لم يغيره طاهر غيره، ولم يكثر فيه.

وفيها تيمم به وجهان.

وفي الرمل ونحوه روايتان.

ةقيل: يجزئ ما عليه غبار فقط.

ولا يجوز بجص ونورة ونحوهما.؟

وقيل: مع وجود التراب.

فصل:

وهو أن ينوي استباحة صلاة فرض أو نفل أو مس مصحف ونحوه مما شرطه الطهارة، ثم يسمى ويضرب بيديه مفرجة أصابعه، ويمسح وجهه بها وكفيه براحتيه.

وقيل: يسن ضربة لوجهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه، وتخليل أصابعه.

ص: 233

وإن يممه مسلم بإذنه صح.

قلت: ويحتمل ضده.

وتجب التسمية، ثم الترتيب والولاة عرفا.

وعنه: هي سسن.

وينوي (ق-5/أ) الجنب ونحوه الحدثين، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر.

ومن نوى نفلا أو أطلق لم يصل فرضا في الأصح، وله القراءة، فإن نواها لم يتنفل.

ومن نوى فرضا صلى مل وقته فروضا ونذورا ونوافل، وطاف وسعى.

وقيل: ما لم يدخل وقت فرض آخر.

وعنه: ما لم يحدث.

قلت: أو يجد ماء يفسخ نية رفع حدثه.

وعنه: يتمم لكل فرض.

ويجزئ تيمم واحد عن كل وضوء وغسل ونجاسة بدنه إذا نوى الكل.

وقيل: يتيمم للحدث والجنث تيميمين.

ص: 234

ولا يتيمم لفرض قبل وقته.

وخرج بلى.

ولا لنفل- وقيل: مطلق- وقت نهي.

فصل:

يطلب الماء أول الوقت في رحله ورفقته وقربه وبدلالة ما بقي الوقت وأمن على نفسه وماله.

وعنه: يسن طلبه.

ويلزم قبوله هبة في الأصح أو قرضا أو بثمنه، ولو في ذمته، أو بزيادة يسيرة وهو غني عنه.

فإن كثرت ولم تجحف فروايتان.

ولا يلزم قبول ثمنه هبة.

ومن ظن وجوده آخر الوقت فتأخير تيممه أفضل.

وكذا إن علمه.

وقيل: يجب إن وجب الطلب.

وإن ظن أو علم عدمه فتقديمه.

وإن تردد فوجهان.

وإن نسيه في رحله أعاد، وغن جهل فوجهان.

وإن ضل هو أو رحله ثم وجده لم يعد.

وإن وجده قبل صلاته بطل، وفيها يستأنفها بوضوء.

وقيل: يتطهر ويبني إن قرب زمنه.

ص: 235

وعنه: يتمها.

وبعدها يبطل وحده.

وكذا الخلاف إن تلف عند رؤيته فيها.

وقيل: يصلي به ما شاء.

وإن رأى كبا قبلها أو بعدها بطل.

وكذا فيها إن تيقن فيه ماء.

ومن وجد ما يكفي بعض وضوئه تيمم.

وقيل: بعد استعماله كالجنب ونحوه.

ومن جرح غسل ما أمكن غسله وتيمم لغيره، أو مسح حائله.

وقيل: يمسح الجرح الطاهر بلا تيمم.

وقيل: بلى.

وغير الجنب يرتب إن جرح في أعضاء الوضوء.

ص: 236

ومن ضره إزالة نجسه جرحه، أو عدم نجس البدن الماء، تيمما وصليا، ولم يعيدا.

وقيل: بلى.

ومن خاف بردا تيمم وصلى ولم يعد.

وعنه: يعيد الحاضر، كمن قدر أن يسخنه.

وإن خاف مقيم باستعماله فوت فرض لزحام أو ظالم أو غيرهم لم يتيمم.

وفي الجنازة- وقيل: والعيد- ورايتان.

وقيل: إن عدم المريض من يوضئه تيمم إذ خاف فوت الوقت.

وإن ورد مسافر ماء تيمم إن ضاق وقته.

وقيل: لا.

وإن مر في الوقت بماؤ ولم يتوضأ تيمم وصلى وأعاد.

وقيل: لا يعيد.

وإن وهب ما معه في الوقت- وصحت هبته في وجه- فأريق، أو أراقه هو وتيمم وصلى فوجهان.

ومن رأى شئ فظنه يمنعه من الماء، فتيمم وصلى، ثم بان أنه ليس مانعا؛ أعاد.

وقيل: لا.

ومن حبس في مصر تيمم وصلى ولم يعد.

وعنه: بلى.

وعنه: لا يصلي حتى يجده أو يسافر.

ص: 237

وكذا المربوط.

ومن لم يجد ماء ولا ترابا لحدثه أو نجاسته صلى على الأصح، وأعاد في رواية.

ويقرأ الجنب ما يجزئ.

ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه. نص عليه.

وقيل: لا يبطل.

وإن وجد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى.

وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت.

وعنه: الحي.

ويقدم الجنب- وقيل: الحائض- والنجس أولى منهما ومن المحدث.

ومن كفاه منهم أولى.

وجريح الوجه يتيمم عند غسله.

وقيل: أو بعد وضوئه.

وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وجهان.

وما أبطل الوضوء أبطل التيمم.

وتيمم الحائض ونحوها ما بقي كغسلها.

ص: 238

وإن عمت الجبيرة ونحوها محل التيمم ومسحت، وصلى، ولم يعد.

وقيل: بلى.

ص: 239