الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صفة الصلاة
تسن الإقامة بإذن الإمام، والقيام عند ذكرها، وتسويته للصف، وقوله: اعتدلوا.
وإن كان غائبا لم يقوموا حتى يروه على الأظهر، ثم ينوي المصلي الصلاة المعينة من فرض ونقل.
وقيل: من نوى فرض الوقت أو ما عليه من رباعية جهلها؛ صح.
ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء نيتهن، فلو كان عليه صلاتان من جنس فنوى بالأولى أسبقهما.
وقيل: تشترط نيتهن.
فلو قصد بالفائتة ظهر أمسه وبالحاضرة ظهر يومه، لم تجب نية قضاء ولا أداء.
ولو صلى ظهرين فائتة وحاضرة ونسي شرطا من إحداهما أعادهما. وعلى الأول يعيد واحدة.
ولو نوى أداء أو قضاء، فبان خلافه؛ لم يعد.
وقيل: بلى.
وتكفي نية الصلاة في نفل مطلق، وله تقديمها في الوقت على الإحرام بزمن يسير ما دام حكمها، وتصح نية الفرض من قاعد يقوم.
وقيل: لا. ولا تصير نفلا.
ويقول المفترض قائما إن قدر: الله أكبر، رافعا يديه إلى منكبيه.
وعنه: إلى فروع أذنيه.
وعنه: يخير.
فإن قال بعده: كبيرا، أو أجل، أو أعظم، أو من كل شيء؛ كره وصحت.
ويمد أصابعه مضمومة- وعنه: مفرجة- وبطن كفه قبلة.
ومن جهله يعلم، وإن ضاق وقته أو عجز كبر بلغته أو ما يحسن.
وعنه: لا، كاالقراءة وذكر يسن، نص عليه. وفيه وجه.
وفي السلام في تشهده الأخير، وكل ذكر واجب وجهان.
فإن عرف فارسيا وسريانيا، فأوجه الثالث: يخير ويقدمان على التركي.
وقيل: يخير، كتركي وهندي.
ويسمعه الإمام من خلفه، وغيره نفسه كالقراءة في الجهر، والأخرس يشير.
وقيل: يحرك لسانه.
وقيل: في التكبير لا القراءة.
ومن كبر قاعدا، أو أتمه قائما؛ لم يصر فرضا.
وقيل: ولا نفلا.
ثم يضع كفه الأيمن على كوعه الأيسر تحت سرته.
وعنه: تحت صدره.
وعنه: يخير.
وعنه: له الإرسال.
وعنه: في النفل.
وينظر محل سجوده، ويقول سرا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو نحو مما ورد، نص عليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعنه: معه: إن الله هو السميع العليم.
ثم يقرأ سرا: بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الحمد.
وعنه: بلى، فيجهر في وجه.
وقيل: رواية.
وعنه: في نفل.
ثم يقرأ الحمد، فإن أطال قطعها- وقيل: عمدا- بذكر أو سكوت غير مشروعين، أو ترك مطلقا شدة أو حرفا، أو ترتيبها؛ أعادها.
وقيل: له تليين المشدد، وفك الإدغام.
وقيل: إن ترك التشديد لم يبطل.
ويؤمن الإمام، ثم المؤتم جهر. في الجهر- وقيل: معا- ثم يسمى سرا.
ويقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل (ق/9 - أ) وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه، وفي الظهر أكبر من العصر.
وتكره قراءة كل القرآن في فرض واحد.
وعنه: لا.
وله قراءة آخر سورة، أو وسطها، ويسمي، وسور في ركعة.
وعنه: يكره ذلك في الفرض.
وقيل: والنفل.
فإن قرأ في ركعة شيئا وفي ثانيتها ما قبله؛ كره.
وعنه: لا.
ويطيل الإمام كل ركعة أولى، ويقف بعد الحمد قدر قراءة المأموم، ويجهر في الصبح وأولتي العشائين.
وعنه: والمنفرد.
وقيل: الذكر.
ومن قضى صلاة سر أسر حتى ليلا، وإن قضى صلاة جهر جماعة ليلا جهر، وإن قضى نهارا فأوجه الثالث: يخير.
ويكره جهره نهارا في نفل- وقيل: لا- ويخير ليلا.
ومن جهل الحمد يعلم، فإن ضاق وقته، أو عجز؛ قرأ قدرها حروفا.
وقيل: آيات.
وقيل: هما.
وإن عرف آية كررها كذا.
وعنه: مرة.
وقيل: إن عرفها وغيرها كملها به.
وإن قرأ بما خرج عن مصحف عثمان، وصح نقله عن صحابي؛ بطلت صلاته.
وعنه: لا.
وقيل: لم تجزئه قراءته.
وتكره قراءة حمزة والكسائي.
وعنه: لا.
وعنه: يحرم، وتبطل الصلاة.
ومن جهل قراءة عربية، وعجز قال:(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) وإن عرف بعض ذلك كرره بقدره، وإن لم يعرف ذكرا وقف قدر الحمد.
وقيل: إن فقد قارئا يؤمه.
ثم يرفع يديه، ويركع مكبرا يقبض بهما ركبتيه، ويجزئ قدر مسهما، ويمد ظهره، ويجعل رأسه بإزائه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويقول:(سبحان ربي العظيم ثلاثا)، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا:(سمع الله لمن حمده) فإذا قام حطهما، وله أن يضع يمينه على شماله، نص عليه- وعنه: إذا قام رفع- وقال: (ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد)
والمأموم يقول: (ربنا ولك الحمد) فقط حال رفعه.
وقيل: ثم يقول ما بعده كالإمام.
وله حذف الواو، ثم يقع مكبرا- وقيل: يكبر- ويخر ساجدا، ويضع ركبتيه، ثم يديه- وعنه: عكسه- ثم جبهته وأنفه، ويجب أن يسجد على قدميه وهذه الأعضاء.
وعنه: دون أنفه.
ولا يجب مباشرة ممصلاه بعضو.
وعنه: يجب بالجبهة.
فإن سجد على كور عمامته ونحوها صحت.
وعنه: لا.
ويجزئ سجوده على بعض جبهته، وظهر كفه، أو ظهر قدمه، أو أطراف بعض أصابعهما.
وقيل: يجب سجوده بباطن كفه.
ويكره ستر كفيه.
وعنه: لا.
وإن علا موضع رأسه على موضع قدميه يسيرا لم يكره.
وقيل: بلى.
ويسن أن يرفع صدره عن الأرض وعضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه، ويضع يديه حذاء منكبيه أو أذنيه مضمومة أصابعه مبسوطة قبلة، ويفرق ركبتيه، ويفتح أصابع رجليه قبلة، أو يسجد على أطرافها، ويفرقها، نص عليه. ويقول:(سبحان ربي الأعلى ثلاثا) ثم يرفع مكبرا، ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصب اليمنى، ولا يمد قدميه، ويجلس على عقبيه، أو ينصبهما ويجلس بينهما، أو عليهما، أو يفرشهما ويجلس عليهما-
وعنه: يسن- ثم يقول: (رب اغفر لي ثلاثا) - وقيل: مرتين- وإن زاد أوجز، ويداه على فخذيه مضمومة الأصابع منشورة قبلة.
وقيل: الكمال سبع هنا، وفي الركوع والسجود.
وقيل: لا يجاوز إمام ثلاثا.
ثم يسجد الثانية يكبر ويسبح كالأولى، ثم يرفع مكبرا، ويجلس يسيرا مفترشا- وقيل: بل على قدميه وأليتيه، ثم ينهض مكبرا.
وعنه: لا يجلس بل يقوم مكبرا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، وإن شق اعتمد الأرض.
ثم يصلي الثانية كذلك، ولا يجدد نية ولا تحريمة ولا افتتاحا، وفي التعوذ روايتان، فإن اختص بالأولى فنسيه قضاه في الثانية.
ويجلس في الثانية للتشهد مفترشا، ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها.
وعنه: يبسطهما- ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير، بالسباحة ثلاثا.
وقيل: عند ذكر الله ورسوله بلا تحريك.
وقيل: بلى.
ويمد أصابع يسراه مضمومة قبلة ويقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليه أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (ق/9 - ب) اللهم ثل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)
وعنه: (كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم) وكذا باركت.
وعنه: يخير.
ثم يقول: (أعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الآية) ويدعو بما ورد.
وعنه: وأراد من خير.
ويجزئ تشهد ابن عباس،
وابن عمر.
وإن أسقط أشهد الثانية فوجهان.
ثم يقول بنية: (السلام عليكم ورحمة الله) يستقبل بالسلام ويلتفت بالرحمة، وكذا يسرة وأميل.
وعنه: لا يجب ذكر الرحمة فيها، كالجنازة، نص عليه.
وقيل: يجب فيها أيضا.
وإن نكر السلام فوجهان.
ولا يخرج منها بغير سلام، وينوي به الخروج، فإن نوى السلام فقط على الحفظة ومن صلى معه صحت، نص عليه.
وقيل: لا.
ويسر الإمام الأولى.
وعنه: الثانية.
ويستقبل المصلين بعد صلاة الصبح والعصر، ويدعو بما ورد وأراد من خير.
وإن كان في ثلاثية أو رباعية جلس بعد الثانية مفترشا ونهض بعد تشهده الأول مكبرا، وهو: إلى رسوله، فإن نسيه وقام فعلم ولم يرجع بطلت، وإن انتصب سهوا كره عوده.
وعنه: لا.
وعنه: يجب.
وإن قرأ في أخرى فعلم فرجع بطلت.
ويصلي الباقي كالثانية، وبالحمد فقط على الأصح سرا.
ويتورك في تشهده الأخير: يفرش يسراه وينصب يمناه ويخرجهما تحته يمنة.
وقيل: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على أليتيه، أو يجعل فخذ يمناه على باطن قدم يسراه.
والمرأة كالرجل؛ لكن تضم نفسها وثيابها، وتجلس متربعة أو متوركة.
وعنه: تسدل رجليها يمنة أفضل.
وتسر في وجه، وترفع يديها في رواية، والخنثى المشكل كامرأة.
ومن سجد بعد السلام لسهو في ثلاثية أو رباعية تورك، نص عليه. ومن ثنائية فيه وجهان.
ومن ساوق إمامه كره، وصحت صلاته.
وقيل: تبطل الصلاة، كما لو أحرم معه.
فصل:
شرائط الصلاة: الوقت فيما يعتبر له، والنية- وقيل: هي ركن - ومع القدرة الطهارتان، والسترة، والموضع، والتوجه كما سبق.
وأركانها: القيام في الفرض- وقيل: والوتر- والتحريمة مطلقا، وقراءة الحمد على الإمام والمنفرد في كل ركعة.
وعنه: في ركعتين من كل صلاة.
وعنه: تكفي آية غيرها.
ثم الركوع والقيام عنه، والسجدتان والجلوس بينهما، والطمأنينة في كلها.
وقيل: قدر الذكر الواجب.
والتشهد الأخير وجلسته، وكذا الصلاة على النبي- عليه السلام.
وعنه: تجب.
وعنه: تسن.
والترتيب المذكور، والسلام.
وعنه: تجب الثانية.
وعنه: تسن.
وقيل: في النفل فقط.
وواجباتها: تكبير غير الإحرام، والتسميع، والتحميد، والتسبيحات، وسؤال المغفرة مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته، ونية الخروج.
وعنه: هي سننن، كالباقي.
وقيل: يجب الافتتاح، وكذا التعوذ في القراءة والتشهد الأخير.
وكل صورة وصفة لفعل أو قول هيئة كالتورك والتجافي والجهر.
فمن ترك شرطا بلا عذر ولا بدل فلا صلاة له، ولا تنعقد بلا نية بحال، ولا قبل الوقت فرضا إلا جمعا، ومن تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف السنة والهيئة.
وقيل: من جهر أو خافت في غير موضعه عمدا بطلت صلاته، وسهوا لكل يذكر.
وتكره الزيادة على التسبيحتين بما نقل- وقيل: في الفرض- وعلى قوله من شيء بعد، وعلى سؤال المغفرة في نفل.
وعنه: تستحب.