الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قسمة الفيء
وهو كل مالٍ أخذ من مشركٍ بلا قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعشر، وما تركه أو بذله فزعًا، أو مات عنه ولا وارث له، وخمس الخمس.
ومصرف كله مصالح الإسلام، نص عليه.
وعنه: خمسه لأهل الخمس.
وعلى كلتيهما يبدأ بالأهم كخمس الخمس.
وإن فضل منه شيء قسم بين غني أحرار المسلمين وفقيرهم.
وعنه: تقديم ذوي الحاجة منهم.
وله التفضيل بينهم.
وعنه: بالسابقة.
وعنه: المنع مطلقًا.
وفي جواز دفع خمس الفيس والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان.
ويبدأ بالمهاجرين، ثم بالأنصار، ثم ببقية الناس، ويقدم الأقرب من النبي- عليه السلام وأصهاره، ويعطون كل سنةٍ مرةً.
ومن مات وقد حل عطاؤه فهو إرث.
ومن مات من جند الإسلام فلزوجته وصغار ولده كفايتهم، فإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلةً فرض لهم وإلا سقط حقهم. ولا فرض لزوجته وبناته متى تزوجن.
وقيل: الفيس للغزاة.
وما ضل الطريق، أو حملته إلينا ريحٌ في مركبٍ، أو شرد إلينا من دوابهم، أو أبق من رقيقهم، فأخذه مسلمٌ ملكه غير مخمسٍ.
وعنه: هو فيء بدخول أرضنا.
وعنه: هو لأهل القرية التي وصلها.