الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأطعمة
يباح منها كل طاهر غير مضر من نبات وجماد وحيوان إلا ما يذكر.
ويحرم كل نجسٍ لغير مضطر، وكل طاهر مضر كسم.
قلت: وحشيشة الفقراء.
ويباح كل حيوان بريٍ كإبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ، وخيلٍ، ودجاجٍ، وديوك، وبقر وحشٍ، وحمره، وظبيٍ، وضبٍ، وضبعٍ، وبطٍ، وإوز، ونعامٍ، وحمام، وطاووس، وغراب زرع، وزاغ، وعصفورٍ، وكل طيرٍ لا يصيد بمخلبه ولا يأكل جيفة ولا يستخبث.
وفي الغداف والسنجاب وجهان.
وتباح الزرافة، نص عليه.
وقيل: تحرم.
ويحرم الآدمي، والحمار الأهلي، والبغل منه ومن فرس، وكل ذي نابٍ يفرس به- سوى الضبع- كأسد، ونمرٍ، وذئبٍ، ودبٍ- وقيل: كبير، وفهد، وقرد، وكلب، وخنزير، وفيل، وبن آوى، وبن عرس، ونمس، وسنور أهلي.
وكل ذي مخلب من الطير يصيد به كصقرٍ، وعقابٍ، وشاهين، وباشقٍ، وبازي.
وما يأكل الجيف كنسرٍ ولقلقٍ وعقعقٍ وغرابٍ أبقع وأسود كبير- وقيل: إن أكلا الجيف- ورخمٍ، وحدأةٍ، وبومٍ، وأبي الحديج، وما استخبثه العرب في القرى والأمصار زمن النبي صلى الله عليه وسلم كحية، وعقربٍ، ووزغٍ، وسام أبرص، وعظاء، وحرباء، وورلٍ، وخنفساء، وجعلٍ، وبنات وردان، وقنفذٍ، وفأرٍ، وجرذان، وبعوضةٍ، وبق،
وحشرات، وخشاف وهو: الوطواط، وبرغوث، وقمل، ودود، وصرصر، وما نهي عن قتله من نحلٍ ونملٍ، وما تولد من مأكول مع غيره.
وفي الثعلب والأرنب واليربوع والوبر وسنور البر والخطاف والهدهد والصرد والذباب روايتان.
ويباح كل حيوان البحر سوى الضفدع. وقيل: وحيته.
وفي التمساح روايتان، وفي الكوسج وجهان.
وقيل: يحرم منه ما حرم مثله في البر ككلب الماء وخنزيره وإنسانه.
ويحرم- وعنه: يكره- لحم الجلالة وبيضها ولبنها حتى تحبس وتغذي الطاهر ثلاثة أيام.
وعنه: غير الطير أربعين.
وقيل: الشاة سبعة.
وبيض كل حيوان ولبنه وإنفحته كهو في الأقيس.
ويكره أكل الغدة وأذن القلب، نص عليه.
وقيل: يحرمان.
ومن أكره من أكل ميتة أو لحم خنزير جاز له.
وعلى الخائف تلفًا أو مرضًا يهلكه- وقيل: أو طول مرضه- سد رمقه.
وقيل: يباح له، ولا يجب.
وعنه: يباح شبعه حتى من كل نجسٍ.
وفي تزوده روايتان.
وقيل: تحرم عليه الميتة حضرًا.
فإن وجد طعام غائبٍ أو مجهولٍ أو حاضرٍ لم يبعه وميتةً أكلها. وكذا إن وجد محرمٌ صيدًا وميتةً، نص عليه.
وقيل: يباح الطعام والصيد إن أبت نفسه الميتة، وله طبخها.
وإن وجدهما المحرم بلا ميتة أكل الطعام.
وقيل: يخير.
وإن وجد مرتدًا أو حربيًا أو مسلمًا مباح الدم يزنى أو غيره فله قتله، وأكله.
وإن وجد ميتًا معصومًا لم يأكله في الأصح.
ويحرم جلد الميتة، وإن طهر بدبغه.
وما حرم على يهود من شحم ثرب أو كلية من بقرٍ وغنمٍ باقٍ تحريمه، نص عليه. ويباح لنا من ذبح مسلم، وكذا من ذبح كتابي.
وقيل: يحرم.
وقيل: يكره، فلنا تملكها منه.
ويحرم أن نطعمهم شحمًا من ذبحنا، نص عليه.
فإن ذبح كتابي ما حرم عليه كذي ظفرٍ من إبل ونحوها حرم علينا.
وقيل: لا.
ويكره أكل تراب، ولحم نيء، وخبز حب ديس بحيوان نجس البول، وثوم وبصل وكراث بلا طبخ، ومداومة اللحم.
وفي نجاسة وجه التنور بدخان النجاسة وفخارها إذا شويت فيه روايتان.
ويباح أكل فاكهة مسوسة، ومدودة بدودها، وباقلاء بذبابه.
ومن مر بثمرٍ معلقٍ، أو ساقطٍ لا حائط له ولا ناظر؛ فله الأكل مجانًا.
وعنه: مع حاجته.
ولا يحمل ويأكل السائر من تحت الشجر مطلقًا، ولا يصعدها ولا يرميها بحجرٍ.
وفي الزرع ولبن الماشية بلا راعٍ روايتان.
وقيل: إن أبيح الثمر المعلق.
ولا يأخذ من بيدرٍ، وجرين ومراح.
وإن كان الشجر محوطًا استأذن ثلاثًا، ولا يدخل بلا إذن إلا مضطرًا.
وعلى المسلم ضيافة المسلم المجتاز به مسافرًا في قريةٍ لا مصر، نص عليه.
وعنه: تجب فيهما للحاضر والمسافر يومًا وليلًا.
وقيل: ليلةً.
فإن لم يضفه فله طلب حقه بالحاكم.
ولا يلزم إنزاله في بيته إن وجد مسجدًا أو رباطًا يبيت فيه.
وتسن الضيافة ثلاثًا وما زاد صدقة.
فصل:
من اضطر إلى طعام أحد، أو شرابه، أو عين غيرهما مع غنائه عنه؛ لزمه بذل سد رمقه أو شبعه- كما سبق- بقيمته.
وقيل: مجانًا في المذهب.
فإن أبى فله أخذه بها قهرًا. وكذا قتاله عليه في الأصح، فإن قتله فهدرٌ، وإن قتل ضمنه المالك. وكذا إن منعه وعجز عنه فمات، نص عليهما.
ومثله من أمكنه إنجاء أحدٍ من هلاك بغرقٍ أو سبعٍ أو غيرهما فأبى حتى مات.
وقيل: لا يضمن.
وإن باعه الطعام بأكثر من قيمته ضرورةً لم يلزمه ما زاد.
ومن اضطر إلى نفع ماله مع بقائه لبردٍ أو استقاء ماءٍ ونحوهما لزمه بذله مجانًا.
وقيل: بعوضٍ.
وقيل: في المذهب.
وقيل: إذا خاف الإمام أو نائبه هلاك أهل بلدٍ أخذ طعام من احتكره وفرقه عليهم، ويردون بدله إذا قدروا.