الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب موجب الغسل وصفته
فمنه: خروج المني دفقا بلذة.
وقيل: مطلقا، كالنوم.
فإن انتقل بها ولم يخرج فروايتان.
فإن اغتسل (ق-4/ب) له ثم خرج، أو لم خرج بعضه خرج باقيه؛ اغتسل لهما.
وعنه: إن خرجا قبل بوله.
وعنه: لا غسل.
وإن خرج مني رجل من فرج امرأة بعد غسلها فوجهان.
ومنه: تغييب حشفته أو قدرها في قبل أو دبر أصليين من بهيم أو آدمي، ولو ميت ذكر صغير.
وقيل: لسبع.
وفي الواطئ والموطوء لعشر، وابنة تسع، والإيلاج بحائل وجهان.
وقيل: إن فعلوا ما يوجب غسلا.
ومنه: إسلام كل كافر.
وقيل: جنب.
وقيل بسن.
وفي وجوب الوضوء مع الغسل وجهان.
ومنه: الموت حتى مع حيض ونفاس في وجه.
ومنه: الحيض والنفاس إذا فرغا.
وفي الوضع لا دم وجهان.
وفي الإغماء والجنون بلا حلم روايتنا.
وقيل: إن أنزلا وجب.
ولا يجب بالتصاق ختانين فقط، ولا بسحاق.
وإن انتبه مميز فوجد بثوبه بللا، جهل أنه مني؛ اغتسل على الأصح.
وإن سبق منه لمس أو نظر أو فكر أو برد فلا.
وإن بان منيا اغتسل.
وإن نام فيه غيره فلا غسل عليهما.
وما حرم بلا غسل حرم بلا وضوء إلا اللبث في المسجد.
ومن لزمه غسل لم يقرأ آية.
وعنه: ولا بعضها.
وله البسملة ذكرا لا قراءة، نص عليه. والعبور في المسجد، ولا يلبث بلا وضوء.
ويسن غسل غاسل الميت.
وقيل: يجب.
وعنه: إن غسل كافرا، وإلا فلا.
فإن غسله حيا فوجهان.
فصل:
من أراد غسلا نوى في كامله رفع حديثه أو استباحة الصلة- ونحوها الطهارة لما يقف عليها- وسمي، وغسل يديه ثلاثا وما لوثه، وتوضأ، وحثى على رأسه ثلاثا يرويه، وعم بقية بدنه ثلاثا، ودلكه بيديه، وتعاهد مغابنه وشعره، وبدأ بشقه الأيمن، وغسل قدميه مكانا آخر.
ولا موالاة في غسل الأصح، كالترتيب.
ويجزئ أن ينوي ويعم بدنه غسلا مرة.
وفي التسمية والفم والأنف روايتان.
ويسن غسله بصاع ووضوءه بمد، وإن أسبغ بأقل جاز في المذهب.
وإن نوى بغسله الحدثين أجزأ، نص عليه.
وقيل: لا.
وقيل: لا يرتفع الأصغر إذن بدون موالاة وترتيب.
وعنه: يلزمه الوضوء، وإن لم ينتقض، كمن انتقل منيه ولم يخرج.
ومن لم ينو الوضوء لم يجز له فعل ما هو شرطه ..
ومن لزمته أغسال فنوى أحدها حصل وحده.
وقيل: كلها، كمن نواها.
ولا تجزئ نية الجنابة عن الجمعة في الأقيس، وفي عكسه وجهان إن سن غسلها، وفي غسله إذن وجهان إن صح غسل جنب للجمعة في الأصح، فإن أطلق لم يحصلا.
ولا يصح غسل حائض لجنابة قبل طهرها.
وعنه: بلى.
ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل أو شرب أو نوم أو وطء آخر.
ولا يلزم المرأة نقض شعرها لجنابة إن روته.
وقيل: بلى، محيض ونفاس في الأصح.
فصل:
للرجل دخول الحمام إن استرر وغض بصره.
وكذا الأنثى لحيض ونفاس ومرض، وخوفه بغسلها في البيت.
ويكره فيها القراءة والسلام دون ذكر الله عز وجل.
ويكره دخول الماء والمغتسل بلا مئزر.
وعنه: لا.
ويحرم كشف عورته خلوة لغير حاجة.
وعنه: يكره.
ويبح لختان وتداو ومعرفة بلوغ.