الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإحرام والتلبية
يسن لمن أراد إحرامًا الغسل حتى مع حيضٍ ونفاسٍ، والنظافة، وأخذ شعرٍ وظفرٍ، والطيب ولو دام لم يضر، فإن تعذر استعمال الماء تيمم.
وقيل: لا.
ويتجرد الرجل عن المخيط في إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفين، ويصلي فرضًا أو نفلًا، ثم يحرم بالنية- وعنه: إن إحرامه إذن وإذا ركب وإذا سار سواء- وينطق به بنسكه تم يلبي.
وقيل: إذا ركب.
ولا ينعقد بسوق الهدي بلا نيته، ويسن أن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وتقبل مني، ومحلي حيث حبستني، أو فاتني الحج، ونحو ذلك. فإن حبس بمرضٍ أو فقد نفقةٍ أو غيرهما أو فاته الحج حل إذن بلا دم.
وإن أطلقه صح، وجعله عمرةً، أو حجًا في أشهره، أو هما.
وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما، وإن نسي ما عينه جعله عمرةً.
وقيل: أو حجًا أو هما.
وإن ساق هديًا أجزأ عن الحج فقط.
وإن ناب لاثنين فأحرم عن أحدهما مبهمًا وقع له دونهما، كما لو أحرم عنهما أو أطلق.
وقيل: لو جعله لأيهما شاء.
ومن أحرم بمثل ما أحرم به زيد صح بمثله، ومن جهل اسم المحجوج عنه لبى عمن سلم إليه المال بحج عنه.
فصل:
والتلبية: (ليك اللهم ليك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) يصوت بها الرجل، ولا يكرر حالة واحدة.
وقيل: ثلاثًا 0
ويسن عقيب كل صلاة فرضٍ، وفي أول اليل والنهار، وإذا علا نشزًا أو هبط واديًا، أو سمع ملبيًا، أو ركب راحلة، أو لقي رفقة، أو فعل محذورًا ناسيًا، وفي مساجد الحرم وبقاعه، لا في مساجد الحل وأمصاره، ولا طواف
قدوم- وفيه وجه- وله الزيادة عليها. وإذا فرغها صلى على النبي- عليه السلام ودعا بخيرٍ.
والمرأة كالرجل؛ لكن لها لبس مخيطٍ وخمارٍ وخفٍ، دون قفازين وبرقع ونقاب.
وإن لفت يديها بثوبٍ وشدتها فدت، وإلا فلا، كما لو سترتها بثوبٍ.
وتكشف وجهها فإن احتاجت سترته.
وقيل: بما لا تباشره.
ولا تتحلى.
وعنه: بلى.
وقيل: بخلخالٍ ونحوه.
وتخفض بالتلبية إلا ما تسمع رفيقتها.
ويقطعها كل مفردٍ وقارنٍ عند أول حصاة من رمي جمرة العقبة، وكل متمتعٍ ومعتمرٍ عند طوافها.
وقيل: عند البيت.
ومن أحرم ثم جن أعاده إذا أفاق.