الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفوات والإحصار
من فاته الوقوف تحلل بعمرةٍ، نص عليه- وقيل: بطواف وسعيٍ- ويقضي ثاني سنة.
وعنه: يسقط النفل.
ويهدي على الأصح إن لم يشرط الحل بحبسه أو فواته، ولو بشاةٍ في سنته إن لم يقض وإلا مع القضاء، فإن عدمه صام عشرة أيام.
وقيل: بل عن كل مدٍ من قيمته يومًا.
وعنه: يمضي في حجٍ فاسدٍ، ويقضي.
فإن حل نحر ما معه من هديٍ، وأتى بدم الفوات، ودم المتعة والقران.
ومن شرع في قضاء ثم أفسده قضى الواجب لا القضاء، وكذا لو تكرر.
وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج.
وقيل: هو كمن حُصر بعدو.
ومن حصره عدو عن البيت في عمرةٍ أو حجٌ قبل الوقوف أو بعده نحر هديه مكانه يوم النحر- وعنه: أو قبله- وحل بنيته، ويجب الحلق بعده.
وعنه: لا.
فإن فقد هديه صام عشرة أيامٍ وحل، أو ثلاثةً في الحج.
فإن نوى التحلل قبل الهدي والصوم ورفض إحرامه فلكل محظور فعله كفارةٌ، وهو محرمٌ حتى ينحر أو يصوم.
ومن صد عن عرفة فقط لم يتحلل.
وعنه: هو كمن صد عن البيت.
وقيل: يتحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.
وعلى من تحلل بإحصار القضاء على الفور.
وعنه: يسقط النفل فقط.
ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ بقي محرمًا، وبعث بهديه ينحر بمكة. فإن فاته الحج تحلل بعمرةٍ.
وعنه: أنه كالمحر بعدو.
وكذا من ضل الطريق.
فصل:
ولا يمنع زوجته من حج فرضٍ وعمرته.
فإن أحرمت بلا إذنه أو أذن هو أو السيد في نفلٍ امتنع التحليل، وإن لم يأذنا فروايتان. وكذا النذر.
والمدبر والمعتق بعضه والمعلق عتقه بصفةٍ وأم الولد والأمة المزوجة في ذلك سواءٌ. وإن أحرمت أمته بإذنه ثم باعها صح البيع ولم يحللها المشتري.
قلت: وله الفسخ أو الأرش إن لم يفسخ.
وإن مات المحرم في الطريق لم تصر محصرةً، وإن كان زوجًا قد أذن فيه ثم مات فأحرمت اعتدت في منزلها ثم حجت، ومع البعد تخير، وإن فاتها الحج تحللت بعمرةٍ، وإن أحرمت ثم مات اعتدت فيه وإن فات الحج.
وقيل: إن خشيت فوته أتمت، وإلا اعتدت، ثم حجت.
وقيل: إن كانت قريبةً فمات رجعت، وإن بعدت مضت.
وإن مات فأحرمت أولًا فهي كمن لم تخش فوته.
وقيل: إن أحرمت بإذنه قبل موته أو بعده وأمكن أن تعتد ثم تحج فعلت مع القرب، وإلا خيرت.
وإن تعذر الجمع قدمت الحج مع البعد، وإن رجعت وقد بقي بعضها جلسته في منزله، ومع القرب تقدم العدة.
وعنه: الأسبق لزومًا.
ومن له التحلل بلا شرطٍ كالمحصر بعدو.
ويحج المكاتب بلا إذن سيده.
وعنه: ما لم يحل نجمٌ في غيبته.
وللأبوين منع الولد من حج نفلٍ فقط، فإن أحرم لم يحللاه.
وما لرب الدين الحال تحليل المديون، فإن كان موسرًا فله منعه من الخروج.
وإن صد النائب في الطريق أو مات لم يضمن ما أنفق وتمم من حيث بلغ، وكذا من حج بنفسه فمات أو صد.