المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الفوات والإحصار - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب الفوات والإحصار

‌باب الفوات والإحصار

من فاته الوقوف تحلل بعمرةٍ، نص عليه- وقيل: بطواف وسعيٍ- ويقضي ثاني سنة.

وعنه: يسقط النفل.

ويهدي على الأصح إن لم يشرط الحل بحبسه أو فواته، ولو بشاةٍ في سنته إن لم يقض وإلا مع القضاء، فإن عدمه صام عشرة أيام.

وقيل: بل عن كل مدٍ من قيمته يومًا.

وعنه: يمضي في حجٍ فاسدٍ، ويقضي.

فإن حل نحر ما معه من هديٍ، وأتى بدم الفوات، ودم المتعة والقران.

ومن شرع في قضاء ثم أفسده قضى الواجب لا القضاء، وكذا لو تكرر.

وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج.

وقيل: هو كمن حُصر بعدو.

ومن حصره عدو عن البيت في عمرةٍ أو حجٌ قبل الوقوف أو بعده نحر هديه مكانه يوم النحر- وعنه: أو قبله- وحل بنيته، ويجب الحلق بعده.

ص: 518

وعنه: لا.

فإن فقد هديه صام عشرة أيامٍ وحل، أو ثلاثةً في الحج.

فإن نوى التحلل قبل الهدي والصوم ورفض إحرامه فلكل محظور فعله كفارةٌ، وهو محرمٌ حتى ينحر أو يصوم.

ومن صد عن عرفة فقط لم يتحلل.

وعنه: هو كمن صد عن البيت.

وقيل: يتحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.

وعلى من تحلل بإحصار القضاء على الفور.

وعنه: يسقط النفل فقط.

ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ بقي محرمًا، وبعث بهديه ينحر بمكة. فإن فاته الحج تحلل بعمرةٍ.

وعنه: أنه كالمحر بعدو.

وكذا من ضل الطريق.

فصل:

ولا يمنع زوجته من حج فرضٍ وعمرته.

ص: 519

فإن أحرمت بلا إذنه أو أذن هو أو السيد في نفلٍ امتنع التحليل، وإن لم يأذنا فروايتان. وكذا النذر.

والمدبر والمعتق بعضه والمعلق عتقه بصفةٍ وأم الولد والأمة المزوجة في ذلك سواءٌ. وإن أحرمت أمته بإذنه ثم باعها صح البيع ولم يحللها المشتري.

قلت: وله الفسخ أو الأرش إن لم يفسخ.

وإن مات المحرم في الطريق لم تصر محصرةً، وإن كان زوجًا قد أذن فيه ثم مات فأحرمت اعتدت في منزلها ثم حجت، ومع البعد تخير، وإن فاتها الحج تحللت بعمرةٍ، وإن أحرمت ثم مات اعتدت فيه وإن فات الحج.

وقيل: إن خشيت فوته أتمت، وإلا اعتدت، ثم حجت.

وقيل: إن كانت قريبةً فمات رجعت، وإن بعدت مضت.

وإن مات فأحرمت أولًا فهي كمن لم تخش فوته.

وقيل: إن أحرمت بإذنه قبل موته أو بعده وأمكن أن تعتد ثم تحج فعلت مع القرب، وإلا خيرت.

وإن تعذر الجمع قدمت الحج مع البعد، وإن رجعت وقد بقي بعضها جلسته في منزله، ومع القرب تقدم العدة.

وعنه: الأسبق لزومًا.

ومن له التحلل بلا شرطٍ كالمحصر بعدو.

ويحج المكاتب بلا إذن سيده.

وعنه: ما لم يحل نجمٌ في غيبته.

ص: 520

وللأبوين منع الولد من حج نفلٍ فقط، فإن أحرم لم يحللاه.

وما لرب الدين الحال تحليل المديون، فإن كان موسرًا فله منعه من الخروج.

وإن صد النائب في الطريق أو مات لم يضمن ما أنفق وتمم من حيث بلغ، وكذا من حج بنفسه فمات أو صد.

ص: 521