الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاعتكاف
وهو: لزوم مسجد للطاعة. ويسن كل وقتٍ، ويؤكد في العشر الأخير من رمضان ولا يلزم بلا نذرٍ.
ولا يصح من رجل إلا في مسجد جماعة إن لزمته، والجامع أفضل لمن تلزمه جمعة، ويصح من المرأة في كل مسجد لا في بيتها.
ومن نذره في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه وعليه كفارة يمين في الأصح إن لم يفعل، وإن عين الحرام تعين وإن عين مسجد النبي- عليه السلام أجزأ الحرام وحده، وإن عين الأقصى أجزأ أحدهما، نص عليه.
وكذا نذر الصلاة فيها.
ونيته شرط، وإنما تصح من مسلمٍ مكلفٍ طاهرٍ مما يوجب غسلًا أو مميز.
وإن نوى الخروج منه بطل.
وقيل: لا.
ويصح بلا صومٍ لمن نذره.
وعنه: لا، فلا يصح ليلة، ولا بعض يوم من مفطرٍ.
ومن نذر اعتكافًا وأطلق أجزأه االمسمّى، وإن شرطنا صومه فيوم.
فإن نذر اعتكاف رمضان ففاته لزمه غيره- وقيل: بصومٍ- ويجزيء رمضان آخر.
وقيل: لا.
وقيل: من نذر اعتكاف عشره الأخير وأفسده لزمه مثله من رمضان الآتي.
من نذر أن يصوم معتكفًا صح صرمه بدونه.
فصل:
ومن نذر اعتكافًا متتابعًا نهارا أو ليلًا لزمه ما بينهما من يومٍ وليلةٍ.
وخرج ضده ليلًا.
من نذر يومًا دخل قبل الفجر وخرج بعد الغروب، وإن نذر شهرًا معينًا دخل قبل ليلته الأولى.
وعنه: قبل فجرها.
وخرج بعد آخره.
وكذا العشر المعين.
فإن نذر ليلةً دخل قبل الغروب وخرج بعد فجرها، وإن نذر شهرًا مطلقًا تابعه على الأصحّ، ويكفي شهر هلالي ناقص أو ثلاثون يومًا ولياليها، وإن نذر ثلاثين يومًا ففي التتابع والليالي وجهان.
فصل:
من عين بنذره مدة أو شرط التتابع في عددٍ فخرج لما لا بد له منه طبعًا أو شرعًا أو عقلًا جاز.
وإن قطعه بعذرٍ طويلٍ غير معتادٍ، كحيضٍ ونفاسٍ ومرضٍ ونفيرٍ وعدة وفاة وخوف فتنة بني إذا زال، ثم قضى، وفي الكفارة
وقيل: إن خرج لفه كفر، وإلا فلا.
وتجلس الحائض في حباء في رحبة المسجد إن أمنت تلويثه، وإلا في بيتها.
وإن خرج لماله منه بد بلا شرط كفر، وهل يستأنف أو يبني؟ على وجهين.
وإن خرج لما ينافيه بطل ولو شرطه.
وله شرط فعل كل قربة لا تنافيه، وله بلا شرطٍ أن يسأل عن مريضٍ في طريقه، ويتم اعتكافه في مسجدٍ آخر.
وعنه: يعود مريضًا ويشهد جنازةً لا تلزمه حضورها، ولا يطيل.
وإن خرج ليؤدن في منارةٍ قرب المسجد فوجهان، وله العبور إلى سطحه.
ورحبته المحوطة كهو.
وإن خرج منه في متتابعٍ مطلقٍ لما لا بد منه استأنف.
وقيل: أو بنى ويكفر كفارة يمين.
وإن خرج لما له منه بد بلا شرط ابتدأه.
وقيل: يبني، كالناسي والمكره في الأصح، ويكفر.
وقيل: إن خرج لغير المعتاد في المتتابع، وطال؛ استأنف، أو بنى وكفر، وقضى كل متتابع مثله.
وقيل: كيف شاء.
ومن نذر أن يعتكف يوم يقدر زيد فقدم ليلًا فلغو وإن قدم نهارًا اعتكف باقيه ولم يمض ماضيه. وإن شرطنا صومه فلم يكن صائمًا قضاه في وجهٍ.
فصل:
وإن وطئ معتكف في فرجٍ ولو ناسيًا بطل، وعليه في النذر المعن كفارة ظهار.
وقيل: يمين.
وقيل: يجبان فيه.
وعنه: لا كفارة بوطئه؛ لكن لترك نذره. ويبني.
وقيل: يستأنف 0
وإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فكالوطء في الفرج وغبر المعين، فيبطل بلا كفارة.
ويبطل بردةٍ وسكرٍ، لا بنومٍ وإغماءٍ وتجدد حلم وحيض ونفاسٍ
فصل:
لا يعتكف عبد بلا إذن سيده، نص عليه، ولا امرأة بلا إذن زوجها ولو نذراه، وإن أذنا فلهما تحليلهما في غير نذرٍ. وكذا ألم الولد والمدبر.
ويعتكف المكاتب بلا إذن سيده، نص عليه.
ومن بعضه حر يعتكف ويحج وقت مهايأته بلا إذنٍ.
فصل:
يكره المراء، وما لا يعنيه، وأن يتجر ويكتسب بصنعةٍ، ويصمت نهاره.
وفي لبس الرفيع والتطيب وجن.
ويكرم إقراء القرآن والعلم ومذاكرته، نص عليه.
وقيل: يسن كله مع قصد القربة، كالقراءة وبقية القرب.
وله أن يتزوج ويُزوج، ويشهد العقد، ويشتري طعامه ونحوه، ويغسل جسمه، ورأسه ويرجله، ويتنظف ويأكل طيبًا.
ويسن أن ينام متربعًا مستندًا إلى شيءٍ