الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجمع بين الصلاتين
وتركه خير، ويجوز بين الظهر والعصر، وبين العشائين في سفر قصٍر ولضر مرٍض، ولرضاٍع - نص عليه - ولمستحاضٍة ونحوها.
وعنه: إن اغتسلت.
وتأخيره أولى إلا المعرب للمطر فينويه ما أتسع وقت الأولى ويبدأ بها، وفي وجوب الموالاة وجهان.
وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى.
وقيل: أو قبل سلامها.
وقيل: عند فعلهما.
وإن فرق بينهما أزيد من قدر وضوٍء وإقامٍة أو بكلام كثير - وقيل: غير تكبير عيٍد - بطل.
وفي صلاة السنة روايتان.
وعنه: إن دخل وقت الأولى وهو سائر جمع، وإلا فلا.
وقيل: لا تجب نيته.
ويجوز ليلًا لمطٍر يبل ثوبه أو نعله أو بدنه ولثلٍج وبرٍد.
وفي الجمع نهارًا روايتان. وفيه لوحٍل وريٍح شديدٍة باردٍة مع ظلمة - وقيل: بدونها - ومن يصلي وحده، أو في كن، أو يمشي تحت ظل؛ وجهان.
ولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة.
فإن قدمه لعذٍر اعتبر وجوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط - وإن أخره جمع، ولو انقطع في وقت الثانية صح، وإن زال قبله فلا.
وإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية.
وقيل: لا.
ويجوز بلا سفٍر ليلة جمٍع لمحرٍم ويوم عرفة.
وتتبع السنة الفرض تقدمًا وتأخرًا.
وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعًا.
وقيل: لا.
قلت: إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.