الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحجر بالفلس وغيره
المفلس: من ماله لا يفي بما عليه حالًا.
ويجب الحجر عليه بسؤال غرمائه.
وقيل: أو بعضهم.
ويسن إظهاره والإشهاد عليه.
ولا ينفذ تصرفه فيه.
وعنه: يصح عتقه، كتدبيره.
وله ردّ ما اشتراه قبل الحجر بعيبٍ أو خيارٍ، وأن يتزوج ويطلّق ويقر بنسب وطلاق، وحدٍّ وقودٍ ويؤخذان في الحال.
ونفقته ونفقة من يلزمه مؤنته من ماله حتى يقسم، ويترك له منه حاجته من مسكنٍ وخادمٍ وكسوةٍ وآلة حرفةٍ، وما يتّجر به لمؤنته المذكورة إن فقد الحرفة.
ثم يبيع الحاكم الباقي بلا إذنه. ويسنّ أن يحصر المفلس أو وكيله مع غرمائه.
ويباع أوّلًا أقله بقاءً وأكثره كلفةً كلّ شيءٍ في سوقه.
وحقّ المنادي من الثمن إن فقد من يتطوع بالنداء.
وقيل: إن تعذّر من بيت المال.
ويقسم الباقي بقدر ديون غرمائه قبل الحجر، وأرش جنايته قبله وبعده، فإن جنى عبده قدم أرش جنايته بالأقل من قيمته أو قدرها، ثم يختص المرتهن بثمن الرهن وإن مات المفلس، وما زاد عن دينه لبقية غرمائه، ويشاركهم بنقصه، والمستأجر بمنفعة العين المؤجرة مدة الإجازة.
ولا يحل دين مؤجل بفلس ولا موت.
وعنه: إن وثق الورثة برهنٍ أو كفيل بالأقل من قيمة التركة أو الدين، وإلّا حلّ.
وعنه: يحل بالموت وحده.
وعنه: بهما فيشاركهم به.
ومن دينه ثمن مبيع وجده فله أخذه بحقه، وإن بذل له كل ثمنه.
فإن مات المفلس -وقيل: قبل الحجر- أو برئ من بعض ثمنه، أو زال ملكه عن بعضه بتلفٍ أو غيره، أو تعلّق به حق شفعة أو جناية أو رهن، أو تغير بما أزال اسمه كطحن الحبّ ونسج الغزل، أو خلطه بما لا يتميّز؛ فهو أسوة الغرماء.
وإن نقص بهزال أو نسيان صنعه أو جرح لا أرش له فله أخذه وحده، أو يشاركه بكل ثمنه. وإن كان لجرحه أرش فهو للمفلس.
وللبائع أن يشارك الغرماء بكل الثمن، أو يأخذه ناقصًا، ويشاركهم بأرش النقص من الثمن لا بأرش الجناية الذي ملكه المفلس.
وإن زاد زيادة متصلة أخذه بها، نصّ عليه.
وقيل: هو أسوة الغرماء.
وإن كانت منفصلة أخذه بها، نصّ عليه.
وقيل: دونها.
والحمل كالسمن، فإن كان منفصلًا عند الرجوع فوجهان، فإن كان آدميًا فله أخذ الولد بقيمته أو بيع الأمّ معه وله قيمة أمةٍ ذات ولدٍ بلا ولدٍ.
وإن ردّ إليه بعد زواله فوجهان.
وإن كان ثمنه مؤجلًا وقف إلى أجله وأخذه، نصّ عليه.
وقيل: يأخذه في الحال.
فإن صبغ الثوب أو قصره فزاد والزيادة للمفلس.
وقيل: القصارة كالسمن، وفي أجرتها وجهان.
وإن كانا ثوبين تلف أحدهما أخذ الآخر بقسطه.
وعنه: له أسوة الغرماء.
ووطء البكر قبل الحجر يمنع الرد، وفي الثيب وجهان إن لم تحمل.
وإن كان أرضًا فغرس أو بنى رد قيمتهما، وملكهما إن رضي المفلس وغرماؤه، وإلا فلهم القلع، ويشاركهم البائع بنقصها. وإن وجدها ناقصة فأخذها فلا.
فإن لم يقلعه المفلس، ولم يدفع الباعة القيمة؛ فلا رجوع.
وقيل: بلى، وللمفلس باقيها.
وللبائع شراؤه أو بيع الأرض مع بيع المفلس ما فيها، ويقسم الثمن، فإن أبى القسمين؛ أجبر على البيع، كما لو استرد الثوب بعد صبغ المشتري ولم يعطه قيمة صبغه.
وقيل: لا يجبر، ويبيع المفلس غرسه وبناءه مفردًا.
وإن اكترى شيئا ثم أفلس قبل الانتفاع به ومضيّ بعض المدة فللمكري الرجوع، وإلا ضرب مع الغماء بكل الكراء.
ويجبر المفلس المحترف على الكسب أو إيجار نفسه لقضاء بقية دينه على الأصحّ.
ولا يفك حجره إلا حاكم.
وقيل: إذا قسم ماله وعجز عن كسب فوق كفايته بوفاق الغرماء انفكّ.
فإن لزمته بعد ديون وأعيد حجره اشترك غرماء الحجرين.
وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب مالًا صحّ، ولم يشارك من عامله، أو أقر له الغرماء.
وإن ظهر غريم بعد قسمة ماله رجع على غرمائه بقسطه.
وإن ادّعى مفلسٌ أو وارثٌ حقًّا بشاهد غير غريم وحلفا فهو للغرماء، وإن أبيا لم يجبرا. ولا يستحلف الغرماء، وإن حلفوا لم يثبت.
وإن وجب له قودٌ فله أخذه أو يتركه مجانًا، نصّ عليه. وإن لم يخلّف غير الدية.
وقيل: لا يسقط دينه بعفوه على غير مالٍ، أو مطلقًا إن قلنا يجب بالعمد أحد شيئين.
ومن ثبت إعساره عند حاكم أو ادّعاه من لم يعرف بيسار وحلف، خلّى.
وإن كان دينه عن بيع أو قرض أو نحوهما، أو عُرِف قبل بيسار أو مال؛ حبس حتى يقيم بيّنةً بذهابه وإعساره.
ويحلف مع بينة التلف أنه لا مال له في الباطن.\
وقيل: لا، كبينة عسرته.
وفيها تعتبر الخبرة الباطنة، وتسمع قبل حبسه وبعده.
وإن لم يقم بيّنة حلف المدّعي وحبسه ولازمه، فإن نكل حلف وخلّى.
وما فعله في ماله قبل الحجر صحّ.
ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه، وأُمر بوفائه بطلب ربّه، فإن أبى حبس بطلبه فإن أصرّ ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى دينه، وإن كان من جنسه قضاه منه.
ولا يطالب بمؤجل، فإن أراد سفرًا أمده قبل أجله جاز كالجهاد.
وعنه: لا، أو يأتي بكفيل أو رهن، كما لو زاد على أجله.
وليس لربه المطالبة به ولا بضمين أو كفيل أو رهن قبل محله.
فإن أجله المديون ولا ضرر على ربّه في أخذه لزمه.
ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطلب به ولم يلزم.
فصل:
يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، فإن تم لصغيرٍ خمس عشرة سنة أو نبت حول قُبُلِه شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه؛ زال حجرهم بلا قضاء في الأصحّ.
وتزيد الجارية بأوّل الحيض، وإن حملت فقد أنزلت. والخنثى الشكل بالسن والإنبات حول فرجيه، أو الحيض من فرجه والإنزال من ذكره.
وقيل: يكفي أحدهما.
فإن أمنى وحاض من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى، وفي البلوغ وجهان.
والرشد: إصلاح المال بأن يتصرف مرارًا فلم يغبن غالبًا، ولا يبذر ماله في حرام أو غير فائدة.
وقيل: مع إصلاح دينه.
وتصح عقوده الماية إذن، ولا يُعطى ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.
وعنه: بعده.
وعنه: لا تعطاه الجارية حتى ترشد وتتزوج وتلد، أو تبقى سنة عند الزوج.
ووليهما حال الحجر الأب ما لم يعلم فسقه، ثم وصيّه كذلك، ثم الحاكم.
وعنه: الجد بعد الأب قبل وصيّه.
وقيل: بعده.
ومن بلغ سفيهًا أو مجنونًا أو جُنّ بعد رشده فالنظر لوليّه المذكور، وإن سفه بعد
رشده لزم الحاكم الحجر عليه، ولا ولاية عليه لغيره. ويسنّ إظهار حجره.
ومن أعطاهما ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، فإنأتلفاه لم يضمنا.
وقيل: إن جهل حجر السفيه ضمنه.
ويصحّ طلاق السفيه وظهاره وإيلاؤه وخلعه بمالٍ، ويأخذه وليّه في الأصحّ، وعتقه المنجز على الأصحّ.
وإقراراه بنسبٍ وطلاقٍ وحدٍّ وقودٍ في الحال.
وإن أقر بدين أو بما يوجب مالًا لزمه بعد حجره.
وقيل: لا يصح.
ولا يتصرّف لأحدهم وليّه في ماله إلا بالأحظّ. فإن تبرع، أو حابى، أو باع بدون ثمن المثل جهلًا، أو أنفق عليه أو على من تلزمه نفقته زيادة على المعروف، أو صالح ببعضه لمن لا بيّنة له لدعواه عليه؛ ضمن في الأصحّ.
وله تزويج رقيقه وكتابته لمصلحة وعتقه بمال، وأن يزكي ماله ويسافر به في الأصحّ فيه، ويبيعه نساءً، ويتّجر به مجانًا، ويدفعه مضاربةّ بجزءٍ من الربح، ويقرضه برهنٍ يحفظه، ويرهنه لمصلحته من ثقة، ويقضي الدين، ويطلب حقهما من ثمن وغيره ويأخذ به رهنًا.
وعنه: لا يزوّج ولا يضارب ولا يقرض.
وله شراء العقار وبناؤه كعادة بلده، ولا يبيعه لغير ضرورة أو غبطة.
وقيل: كزيادة الثلث فأكثر.
ويضحّي عن اليتيم الموسر، ويعلّمه الخطّ وما ينفعه بماله، نصّ عليهما.
ويطبّب مريضهم.
والمكاتب والمأذون كولي اليتيم.
وقيل: لا يكاتب أحدٌ رقيق موليّه غير أب ووصيّه.
ويقبل قول الأب والوصيّ والحاكم بعد فك الحجر في قدر النفقة وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والتلف. وكذا دفع المال بعد الرشد.
ويحتمل أن لا يقبل بلا بيّنة.
ومن أجّر موليّه حتى عبده مدّةً فرشد أو عتق فيها لم ينفسخ.
وقيل: بلى.
وقيل: إن أجّر صبيًّا مدة تجاوز بلزغه قطعًا بطل الزائد. وفيما قبله روايتان. وإن كان دونها فبلغ في أثنائها بالحلم أو إنبات لم يبطل ولا فسخ له.
وكذا المعتق. ولا يرجع على معتقه بما بقي في الأصحّ ونفقته على معتقه إن لم يشرط على مستأجره.
ويأكل الوليّ الفقير كوصيّ وغيره من مال موليّه الأقلّ من قدر كفايته أو أجرة عمله مجانًا إن شغله وقطعه عن كسبه.
وعنه: يقضيه إن أيسر.
وكذا ناظر الوقف.
وللرشيد منع امرأته من التبرع بغير ثلث مالها.
وعنه: لا.
ويلي الكافر العدل في دينه مال ولده.
وقيل: لا.
فصل:
ومن أذن لموليّه من عبد وغيره في تجارة انفك حجره في قدر ذلك ونوعه، وصحّ إقراره به فقط حال الإذن.
وإن أذن له في نوع تجارة فما ادّان لزم سيده.
ومن أذن له في كل تجارة لم يؤجر نفسه ولم يتوكل لآخر. وإن وكّل فيما يتولّى مثله فوجهان.
ومن رأى موليّه يتّجر فلم ينهه لم يصر مأذونًا له.
وما لزم الصبي المأذون من تجارة ففي ماله، وما لزم العبد بإذن سيده في تجارة ففي ذمته.
وعنه: في رقبة العبد.
وعنه: فيهما.
وما أنكره السيد ففي ذمّة العبد إن اعترف به، وما لزم غير المأذون ففي رقبته يفديه سيّده بالأقل من قيمته ودينه أو يسلّمه.
وعنه: بكل دينه.
وعنه: في ذمته يتبع به بعد عتقه.
وما قبضه ببيعٍ أو قرضٍ بلا إذنٍ ففي صحّته ونفاذه في ذمته وجهان. وللبائع والمقرض أخذ عليهما.
ولو تلف بيده ففي ذمته.
وعنه: في رقبته، كما لو أتلفه.
ولا يبطل إذنه بإباقة.
ولا يصح أن يشتري من سيّده شيئا.
وعنه: بلى إن كان دينه بقدر قيمته.
وفي شرائه من يعتق على سيّده وشراء سيّده منه وجهان.
ويصح شراؤه من مكاتبه.
وإن حجر موليّه ومعه مالٌ ثم أذن له فأقر به لزيدٍ صحّ.
ولا يتبرع بدراهم وكسوة.
وله هدية مأكول، وإعارة دابة وثوب بلا سرف.
ولغير المأذون الصدقة من قوته برغيف ونحوه ما لم ينضر، والمرأة من بيت زوجها بذلك بلا إذنه.
وعنه: منعها.
ولا يجبر رقيقه على خراجٍ يأخذه منه كل يومٍ.
وقيل: يجوز بقدر كسبه. فله هدية طعامه والدعاء إليه وإعارة متاعه.
وما كسبه العبد غير المكاتب من مباحٍ أو قَبِلَهُ من هبة ووصيّة فلسيّده.
وقيل: لا يقبلهما بلا إذنه.
ويحتمل أن الملك له إن ملك بالتمليك، فيقبل بلا إذنه.
ولا يصح قبول سيده مطلقًا.
وإن مَلَّكه هو أو غيره مالًا ملكه على الأصحّ، فإن عتق أو مات سيده استقر.
ولا يصحّ أن يضاربه بمالٍ ويحتمل الصحة إن ملك.
وملك النماء بظهوره.
قلت: وإذا تعلق بعين جارية غير مرهونة أو بذمتها حق لم يتعلق بولدها.
ودين المكاتب في ذمته فقط.