الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب
يحرم على الرجل استعمال ثوٍب، وعمامة، وتكة حريٍر، وما هو أكثره بلا ضرورة، وما نسج بذهٍب أو موه به.
وفيما استحال لونه، وما نصفه حرير، وحشو الحرير في جبٍة، أو فراٍش؛ وجهان.
وفي حله لحرٍب مباٍح وحكة وقمٍل ومرٍض وبرٍد وصغٍر، وحل الذهب مع الصغر؛ روايتان.
ويباح منه علم الثوب، ورقعته، ولبنة جيبه، وسجف الفراء قدر كف.
ومن الذهب فيه وجهان.
فصل:
يكره الصليب (و) يحرم تصوير حيوان برأٍس ولو في سريٍر أو حائٍط أو سقٍف، واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة، وجعله سترًا.
ويباح بسطه، وصورة غير مطلقًا.
ويباح لعب الصغيرة بلعٍب غير مصورٍة وشراؤها لها، نص عليه.
وقيل: لا تشتري بمال يتيمٍة.
فصل:
للمكلف أن يلبس دابته جلدًا نجسًا - وقيل: إن دبغ - غير جلد كلٍب وخنزير. ويكره له لبسه وافتراشه.
ويباح لبس السواد.
وقيل: إلا لمصاٍب وجندي في غير حرٍب.
ويكره للرجل لبس أحمر ومعصفر، وكذا المزعفر على الأظهر.
وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.
ولبس رقيٍق، وكذا للأنثى مع غير محرم.
ويكره ما يطن نجاسته لتربيٍة وحيٍض ونفاٍس وصغٍر، وملابستها.
وقيل: يغسل.
وما صبغه أو نجسه أو دهنه كافر بنجٍس غسل. وإن جهل كره.
وعنه: لا.
وهما فيما لبسه.
وعنه: يغسل ما يلي عورته.
وما حرم استعماله من حريرٍ ومصور ونحوهما حرم تملكه، وتملكيه كذلك، وعمله لمن حرم عليه، وأجرته، نص عليه.
وتباح إزرة الرجل من نصف ساقه والذؤابة إلى كعبه نص عليه.
وكذا نساء المدن، وترخيه نساء البر دون ذراٍع.
ويكره إسبال لباسه فخرًا وخيلاء وشهرة بلا عذٍر.
ويباح الخز ولبس البياض، والنظافة، والتطيب، والتختم بفضه في خنصر يده.
وقيل: اليسرى أفضل.
ويباح جعل مصحٍف في كيس حريٍر، وتطيبه، نص عليه. ويكره تحليته بنقٍد.
وعنه: لا.
وقيل: تباح العلاقة منه للنساء فقط.