المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب مسح الحوائل - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب مسح الحوائل

‌باب مسح الحوائل

يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.

فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.

وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.

ص: 218

ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.

وقيل: بلى، كالناصية في الأصح.

وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان.

ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله، ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، ولا ما تعذر يسير المشي فيه.

وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.

وقيل: لا يمسحه.

وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.

وفيه احتمال.

وما لا يثبت كمخرق.

وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء. فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.

وعنه: لا.

وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.

ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.

ص: 219

وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة مسح كلها إلى حلها، ولو في حضر وسفر محرم، كمن شدها متطهرا.

وعنه: بل يتيم، ويصلي. وفي الإعادة روايتان.

ويمسح ماسحها كل حائل، وبالعكس.

وإن لبس خفا من مسح عمامة، أو عكس، فوجهان.

ومن يتيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ما لم يمسحه، فإن تعدت الجبيرة قدر الحاجة، وشق قلعه؛ تيمم للزائد.

ولا يمسح مغتسل غير جبيرة، ولا يمسح متوضئ غيرها إن لبسه قبل كمال وضوئه على الأصح.

فلو غسل رجلا ولبس خفها خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى.

ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.

فصل:

يمسح المقيم غير الجبيرة واللصوق يوما وليلة، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام ولياليهن من حدثه بعد لبسه.

وعنه: من مسحه.

ص: 220

والعاصي بسفره كمقيم.

وقيل: لا يمسح.

ومن مسح في سفر ثم أقام، أو قدم؛ أتم مسح مقيم، وإن عبره خلع.

وقيل: يتم مسح مسافر.

وإن مسح وسافر فمسح مقيم.

وعنه: مسافر.

وإن شك هل أول مسحه في حضر أو سفر فمسح حاضر.

وعنه: مسافر.

وإن شك في بقاء المدة خلع.

وإن أحدث وسافر قبل مسحه فمسح مسافر.

ويفرج أصابعه، ويمسح أكثر أعلى الخف مرة دون أسفله وعقبه، وأكثر العمامة.

وقيل: كلها.

وقيل: أوسطها.

فصل:

من خلع ما مسحه في وضوء، أو ظهر بعض محل فرضه، أو تمت مدته، (ق-4/أ) أو زالت جبيرته قبل برئه؛ توضأ.

وعنه: يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما ....

ص: 221

وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.

وعنه: لا يضر.

وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.

ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.

وعنه: لا.

ومسح المرأة كالرجل.

وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل، ويبطل بخروج الوقت في الأصح.

فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.

وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.

وقيل: كسبق الحدث.

وغسل قدميه أفضل.

وعنه: مسح حائلهما.

وعنه: التسوية.

ص: 222