المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الكسوف - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب صلاة الكسوف

‌باب صلاة الكسوف

وهي سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا، جماعًة وفرادى، حتى ينجلي، ولا تقضى.

وفي إذن الإمام للجماعة روايتان.

وإن كانت وقت نهيٍ سبح ودعا.

وعنه: يصلي.

ويسن بغسٍل وموضع الجمعة.

وهي ركعتان جهرًا، يحرم ويستفتح ويتعوذ، ويقرأ جهرًا الحمد والبقرة أو قدرها، ثم يركع ويسبح قدر مائٍة آيٍة، ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الحمد وآل عمران أو قدرها، ثم يركع دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد سجدتين ويسبح فيهما قدر ركوعيه، ويطيل الجلوس بينهما، وكذلك يفعل الثانية لكن دون الأولى وقراءًة وتسبيحًا واستغفارًا ويتحيى ويسلم.

وعنه: في كل ركعةٍ أربع ركوعات.

وقيل: أو ثلاث مع سجدتين، كما سبق.

ولا خطبة لها.

وعنه: بلى بعدها.

ومن فاته بعضها فأتى به خفيفًا جاز، ومن فاته أحد ركوعي ركعٍة - وقيل: أولهما - قضاها.

ص: 349

وإن زال قبل الصلاة، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، أو غابا كاسفين؛ لم يصل.

وإن خف شرع وأوجز، وإن زال وهو فيها أو خف أتم وخفف، وإن سلم قبل فراغه لم يصل أخرى.

ويقدم على الجمعة أول وقتها، ويؤخر إن خيف فوتها أو استويا، ويقدم على الوتر قرب الفجر.

وقيل: يؤخر.

وتقدم الجنازة عليه.

وقيل: يقدم كل فرض ضاق وقته، وإلا فوجهان.

وكذا يصلي للزلزلة في الأصح، لا للرجفة.

وفي الصاعقة، والريح الشديدة، وانتثار النجوم، وظلمة النهار، وضوء الليل؛ وجهان.

وللصبيان والنساء حضورها، ولهن فعلها بدون الرجال.

ص: 350