الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخلطة
وزكاتها زكاة منفرد إن ملك أثنان فأزيد من أهل الزكاة نصاب ماشية مشاعًا حولًا، أو اتحد في خلطةٍ أوصاف المراح وهو: المأوى عشية، والمشرب وهو: موضع الشرب وآنيته، والمحلب وهو: موضع الحلب وآنيته، والراعي والمرعى، والمسرح وهو: مجتمعها لتذهب للرعي، والفحل.
وقيل: يعتبر المبيت دون المشرب والراعي.
وقيل: والفحل والمحلب.
وفي وجوب النية وجهان.
وإن خلطا نصابيهما في بعض حوليهما زكيا أول حولٍ زكاة انفراد وما بعده زكاة خلطة.
وقيل: لا يؤثر الانفراد اليسير.
وإن انفراد حق أحدهما في بعض حوله زكى عنه زكاة منفرد، وعما بعده زكاة خلطة كخليطه فيهما في الأصح.
ومن باع نصابه في حوله مشًاعا أو معينًا بوصفٍ أو بعد إفراده، ثم خلطه سريعًا؛ انقطع.
وقيل: لا، فعليه مع حوله نصف شاة.
وكذا المشتري إن زكى البائع من غيره، ولم ينقصه بالتعليق في الأصح، أو منه إلى فقيرٍ معين.
وقيل: تسقط كأخذ الساعي منه.
وإن لم يزك وتم حول المشتري زكى.
وقيل: لا.
ومن ملك أربعين في محرم وأربعين في صفر زكى الأول فقط بشاةٍ مع الحول.
وقيل: والثانية بشاة.
وقيل: بنصفها.
فإن ملك في صفرٍ ما يغير فرضه كإحدى وثمانين لزمه أخرى مع حول ما غيره.
وقيل: واحد وأربعون جزءًا من أصل مائة وأحد وعشرين جزءًا من شاة.
وإن ملك بدلها عشرين فعفو.
وقيل: يجب سبع تبيعٍ.
ومن ملك نصابي ماشية في بلدين يقصر بينهما لزمه شاتان، نص عليه. وإن كان ما يهما نصابًا فلا وجوب عليه.
وقيل: في كل صورةٍ شاة كالقريتين- نص عليه- وكبقية ماله.
فلو كان له ستون، في كل بلد عشرون خلطه بعشرين لآخر أخرج مع الحول نصف شاة، وكل خليط سدسها، وعلى النص في البعد يخرج شاًة ونصفًا، وكل خليط نصف شاة، ومع القرب على الكل شاة.
وقيل: لا يضم ملك خليط إلى ملك غير خليطه ما لم يخالطه لعدم شروطها، فيخرج ثلاثة أرباع شاة وكل خليط نصف شاة.
وقيل: ربعها.
وإن خلط من الستين عشرين بعشرين لآخر، فعلى صاحب الستين نصف وربع شاة، وعلى الآخر ربعها.
وقيل: على الأول شاة ونصف، وعلى الثاني نصف شاة.
فصل:
وللساعي أخذ الفرض من مالٍ من شاء بلا حاجةٍ، ويغرم شريكه قيمة حصته من الفرض، ويقبل قول الغارم ويمينه في تقديرها مع عدم البينة.
وإن أخذ غير الفرض بقول عالمٍ أجزأ ورجع به لا بما ظلمه.
وإن أخرج الشريك فوق الفرض لم يرجع بالزيادة.
وإن خلط ثلاثين تبيعًا بأربعين مسنة أخذ الساعي ما اتفق، ورجع من أخذت منه مسنة بثلاثة أسباعها إن كان صاحب الأربعين وإلا فبأربعة أسباعها، ومن أخذ منه تبيع بأربعة أسباعه إن كان صاحب الثلاثين وإلا فبثلاثة أسباعه لوجوبها في الكل.
ولا يؤثر خلطة الأعيان في غير ماشيةٍ على الأصح، ولا خلطة أوصافٍ في الأصح، وإن أثرت اعتبر ما يصلح مالهما ويرتفقان به.
وإن اقتسم خليطان بعد وجوب الزكاة أخذ الساعي من أيهما شاء.
وقيل: إن كان حق كل واحدٍ باقيًا أخذ منه زكاته، وإلا أخذها من الباقي. ويجزئ إخراج أحدهما بلا إذن الآخر حضر أو غاب.
وقلت: لا.