المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الجمعة - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب صلاة الجمعة

‌باب صلاة الجمعة

تلزم كل ذكرٍ حل مسلٍم مكلٍف قادر مستوطٍن ببناء اسمه واحد، وفيه مثله تمام عدد أهل الجمعة.

ومن أقام لعلٍم أو شغل غير مستوطٍن أو سافر عنه دون مسافة القصر أو أقام عن فرسٍخ - وعنه: أو حيث يسمع النداء بحضر - ولا عدد أهلها عنده؛ لزمته بغيره، ولم تنعقد به.

وفي إمامته فيها وجهان.

وعنه: تلزم من أمكنه أن يأتيها ويعود إلى مقره في يومه.

ولا تلزم مريضًا ولا مسافرًا له القصر ولا عبدًا.

وعنه: بلى.

وعنه: إن أذن سيده.

ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفٍة والمعتق بعضه.

وقيل: إن هايأ سيده لزمته في نوبته

ولهم فعل ظهرهم قبلها على الأصح، وبعدها خير كالنساء والخنثى، ويجزئ الكل حضورها تبعًا.

ومن زال عذره لما صلى قبل الجمعة صلاها.

وعنه: إن شاء.

ولمن فاتته أو تلزمه أن يصلوا الظهر جماعًة.

ص: 338

وإن حضرها من عذر بمرٍض أو مطٍر ونحوهما غير سفٍر لزمته، وانعقدت به، ولم يؤم فيها. وخرج بلى.

وإن حضرها مسافر له القصر لزمته، ولم تنعقد به.

وفي إمامته فيها وإمامة العبد - إن لزمته - ورايتان.

ولا تلزم صبيًا ولا تنعقد به، ولا يؤم فيها على الأصح.

وقيل: تلزم ابن عشر.

ولا تلزم امرأة ولا خنثى، ولا تنعقد بهما ولا يؤمان فيها.

وتجب بالزوال، ويكون أداء إلى وقت العصر.

ولا يسافر أهلها وقت جوازها قبل فعلها.

وعنه: يجوز للجهاد.

وعنه: مطلقًا.

وتجوز وقت صلاة العيد.

وقيل: بل في الساعة الخامسة.

وقيل: بل في السادسة.

ولا تصح ظهر من لزمته إلا بعدها.

ولا تنعقد بدون أربعين كل تلزمه بنفسه.

ص: 339

وعنه: غير الإمام.

وعنه: خمسين.

وعنه: ثلاثة.

وعنه: في القرى خاصة ثلاثة.

فإن انفضوا في الصلاة أو بعض العدد المعتبر ابتدأوا ظهرًا.

وقيل: يتمونها جمعةً.

وقيل: هذا بعد ركعة، وبدونها يصلون ظهرًا.

وفي الخطبة يسكت ثم يبني إن عادوا قريبًا، وإن طال أو تأخرت عنها الصلاة، أو خطبة عن أخرى، أو تفرقت أجزاؤها؛ فوجهان.

فصل:

يشترط تقدم خطبتين يحمد الله فيهما، ويصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية - وعنه: يسن. وعنه: يجزئ بعضها. وقيل: إن أفاد المراد كقوله: أتقوا الله - ويوصي بتقوى الله.

ويحضر أركانهما من تنعقد بهم الجمعة، ويمكن سماعهم.

ويسن أن يسلم على الناس إذا استقبلهم، ويجلس إلى فراغ الأذان، وهو الملزم للسعي على الأصح.

ص: 340

ومن بعد مقره بكر، وإن وجد مركوبًا أو قائدًا بأجرٍة غير مجحفٍة لزمه. وأن يخطب طاهرًا قائمًا.

وعنه: هما شرط.

وتسن على منبٍر أو علو نحوه معتمدًا على سيٍف أو عصا، ويقصد نحوه. ويجلس بينهما يسيرًا - وعنه: يجب - ويقصرها، ويدعو للمسلمين ولمعيٍن مهم بمباٍح. وينزل عند لفظ الإقامة.

وقيل: إذا فرغت.

ويؤم من خطب إن شاء.

وعنه: يشترط.

وعنه: إلا لعذٍر.

وعنه: إن حضر النائب الخطبة، وإلا فلا.

وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها صح.

وعنه: إن خطب ثانيًا أو صلى أربعًا، وإلا فلا.

فصل:

وتصح بلا إذن إماٍم.

وعنه: لا. فإن تعذر فوجهان.

ص: 341

وتقام في كل بلٍد وقريٍة وبناٍء مفرق اسمه واحد، وفي صحراء قرب البناء، لا بيوت شعٍر وخيٍم ونحوهما.

ولا تجب في الموسم بمنى وعرفة ونحوهما، نص عليه.

وتصح في موضعين فأكثر من البلد لحاجٍة على الأصح، فإن عدمت أو قيل بالمنع صحت السابقة بالإحرام مطلقًا.

وقيل: الثانية إن اختصت بإذن إماٍم.

وإن وقعتا معاً أعادوا جمعةً. وكذا إن جهل الحال.

وقيل: ظهرًا، كما لو جهلت السابقة في الأصح.

وإن خرج وقت الظهر، أو شكوا فيه بعد ركعٍة، أتموا جمعٍة. وكذا قبلها.

وقيل: ظهرًا.

وقيل: تبطل، ويصلون ظهرًا.

فصل:

هي ركعتان يقرأ في الأولى جهرًا الجمعة بعد الحمد، وفي الثانية بعدها المنافقين.

وعنه: سبح.

وإن أدرك مسبوق ركعة أتم جمعًة، وأقل يتم ظهرًا إن نواها بإحرامه - وقيل: تبطل ظهره معهم - وإن نوى به جمعة بطلت.

وقيل: لا؛ بل يتم ظهرًا ينويها عند سلام إمامه.

وعنه: يتم جمعًة.

ويتم المسبوق والمزحوم ونحوه قبل الزوال نفلًا.

ومن زحم في صلاته سجد على ظهر آخر أو رجله ويجزئ في الأصح، فإن عسر سجد إذا أمكن، وإن خاف فوت ثانية الجمعة تابع إمامه على الأصح، وصارت أولاه، وأتم جمعًة.

ص: 342

وعنه: يسجد ولا يتابعه.

وإن ظن منع متابعته فسجد ثم أدركه في التشهد أتى بثانية إذا سلم إمامه، وسجد للسهو في الأشهر فيه، وسلم، وصحت جمعة.

وعنه: يتمها ظهرًا ينويها ظهرًا إذا علم الفوت.

وعنه: يستأنف ظهرًا.

وإن لم يتبعه وعلم تحريمه بطلت صلاته، وإن جهله صحت وأعاد سجوده.

وقيل: لا.

وإن ظن وجوب إتباعه صارت أولاه وأتى بأخرى بعد سلام إمامه.

وإن أدرك ركعة وزحم عن سجودها أو ركوعها أو عنهما حتى سلم إمامه أتم ظهرًا.

وعنه: جمعة.

وقيل: تبطل ويصلي ظهرًا.

ومن أدرك الركوعين ولم يسجد حتى تشهد الإمام سجد سجدتين، فإذا سلم الإمام أتم جمعًة، وإن سلم الإمام قبل السجد أتم ظهرًا.

وعنه: جمعة.

فصل:

يسن لمن يحضرها غسلها بعد الفجر - وقيل: يجب - وعند الرواح أولى.

ويسن التنظيف، والتطيب، وأخذ شعره وظفره، ولبس أحسن ثيابه، وأن يعتم، ويرتدي، ويبكر ماشيًا، ويقرأ الكهف وغيرها، ويدنو من الإمام، ويذكر الله تعالى، ويكثر الدعاء في يومها، والصلاة على النبي عليه السلام في يومها وليلتها.

ص: 343

ويكره التخطي لغير إمام.

وعنه: من رأي فرجة خطا إليها.

ولا يقيم أحدًا ويجلس مكانه إلا من حفظ له.

ولا يجلس على مصلى غيره، وفي رفعه وجلوسه موضعه وجهان.

ومن قام من موضعه لحاجة ثم رجع فهو له وإن آثر وجلس دونه كره.

ومن دخل في الخطبة صلى تحية المسجد وأوجز وسمعها، ومن لم يسمع ذكر الله.

وقيل: يسكت.

وإن تكلم مطلقًا أثم.

وعنه: لا، وإن سمع.

وقيل: يأثم السامع فقط.

ويباح من الخطيب وله لحاجة ولغيره قبلها وبعدها وفيها ضرورة.

ولا يسلم من دخل ويرد، عليه إشارًة.

وعنه: نطقًا.

وهما في تشميت العاطس.

وله أن يصلي على النبي عليه السلام إذا ذكر ويؤمن على الدعاء. ويسكت المتكلم إشارة، ويحمد خفيًة إذا عطس، نص عليهما.

وفي إقراء القرآن، والمذاكرة بالعلم، والكلام بين الخطبتين، وحين الدعاء المشروع، وجهان.

فصل:

إذا اجتمع عيد وجمعة لزما الإمام.

وعنه: يجزئه العيد والظهر أو الجمعة فقط كالمؤتم.

ص: 344

وقيل: إن صلى العيد وحضر الجمعة عددها المعتبر سقطت عن غيرهم، وإلا فلا.

وإن قدم الجمعة سقط العيد في الأصح.

وأقل سنة الجمعة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وإن شاء صلى أربعًا بسلاٍم أو بسلامين، ولا سنة قبلها.

وقيل: بلى ركعتان.

فصل:

يجوز ترك الجماعة والجمعة لضرر مطٍر أو وحٍل أو برد أو مرٍض، أو خوفه، أو طوله، أو كثرته، أو تمريض لزم، أو خوف موته، أو ضرره، أو عدوٍ، أو ظالٍم، أو سبع، أو غريم يعجز عن وفائه، أو فوت رفقة سفٍر، أو غلبة نعاٍس يفوت الوقت أو الجماعة أو الجمعة، أو شهوة طعام يحضره، أو ضرر نفسه، أو حرمته، أو ماله، أو رجاء حصوله، أو عفو عن قود عليه، أو نظارة بستان، أو رعي غنٍم، أو لأنه حاقٍن، أو حاٍف، أو عاٍر.

وتختص الجماعة بريٍح شديدة ليلًا مع ظلمٍة وبرٍد.

ومن قدر وحده أن يقوم ومع الإمام يقعد خير.

ص: 345