المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة النقدين - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب زكاة النقدين

‌باب زكاة النقدين

نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول، ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.

وقيل: بلى.

وفي ثلث مثقال روايتان.

وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.

ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.

وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.

وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.

وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.

ص: 407

ولا يخرج أحدهما عن الآخر.

وعنه: بلى إذن.

وقيل: مطلقًا.

وفي أجزاء الفلوس إذن وجهان.

قلت: إن جعلت ثمنًا.

وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهبٍ وفضةٍ.

ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب نقدٍ، فإن جهله سبكه، أو اخرج ما يجزئه جزمًا.

وقيل: تسقط.

وقيل: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه.

وقيل: يقوم مضروبه كعرضٍ.

ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه.

وقيل: بل يخرج المثل.

ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش.

وتجب الزكاة في مال الصيارف، ويبني الثاني على حول الأول.

والفلوس ثمن في الأشهر فلا يزكى.

وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجة.

ص: 408

وتكره المعاملة بنقد مغشوشٍ مع علمهما به، وجهل قدر الخالص، نص عليه.

وعنه: يحرم، كما لو لم يعلمه به.

ويكره ضربه واتخاذه، نص عليه.

ولا يصح بيعه بمثله، ولا تراب الصاغة يجنسه.

ويكره الضرب مطلقًا لغير سلطان.

ويكمل النقد بما يزكي قيمته لا عينه، وبدينٍ فيه زكاة.

ومن نقده أنواع أخرج من كل نوعٍ حصته.

وقيل: إن شق فمن الوسط.

وإن أخرج الأدنى وزاد قدر القيمة جاز، نص عليه. وإن اخرج من الأعلى قدر القيمة دون الوزن فلا، ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن.

فصل:

لا زكاة في حلي مباحٍ معتادٍ لرجلٍ أو امرأةٍ إن أعد للبس أو إعارة لا فرارًا من زكاته.

وعنه: يجب، كالمعد لكراء أو نفقة أو تجارة أو قنية وسرف وكالمحرم، وتزكى قيمته إن بلغ وزنه نصابًا.

وقيل: يزكى وزنه، كالمحرم وآنية النقدين في الأصح.

وقيل: إن بلغ حلي امرأةٍ ألف مثقالٍ.

وقيل: إن عبرها حرم، وزكى.

وللولي أن يعير حلي يتيمٍ لا يلبسه، نص عليه. وإن لم يعره زكى.

وقيل: لا زكاة في حلي مباحٍ لم يعد للتكسب، ولا في حلي المواشط المعد للكراء.

ص: 409

وإن تحلت امرأة بدراهم أو دنانير فوجهان.

وإن زكينا قيمة المباح فتحلى رجل بحلي امرأة أو بالعكس زكينا قيمته.

ويباح له خاتم فضة - والسنة دون مثقالٍ - وقبيعة سيفه وشعيرة سكينة.

وفي حلية منطقته روايتان.

وفي حلية جوشنه ومغفره وخوذته ونعله وخفه ورانه وحمائل سيفه ونحوها وجهان.

ومن الذهب ما اضطر إليه كأنفه، وما شد به أسنانه. وفي قبيعة سيفه وجهان.

وقيل: يباح يسيره تبعًا.

ويحرم خاتمه ذهبًا، ويكره من حديد وصفرٍ ورصاص.

ويحرم تمويه حائطٍ وسقفٍ بنقدٍ، وتجب إزالته، وزكاته.

وقيل: إن استهلك ولم يجتمع منه شيء فله استدامته مجانًا.

وكذا تحليه لجام وسرح ونحوهما.

ويحرم عليه الدواة والمقلمة والمرآة والمشط والمكحلة والمرود والمشربة والمدهن والمسعط والمجمرة والكرسي والمسجد والمحراب والقنديل والمصحف وكتب العلم بنقدٍ.

ص: 410

ولا زكاة في حلي جوهرٍ ولؤلؤ، إلا تبعًا لنقدٍ وما اعد لتجارةٍ وسرف. وفيما أعد للكراء وجهان.

وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها وجبت، فإن نوى بعد ما يسقطها سقطت.

وإن انكسر حلي وأمكن لبسه فهو كصحيحٍ، وكذا إن تعذر ونوى إصلاحه بدون سبكه.

وقيل: لا، كما لو نوى كسره.

وإن لم ينو شيئًا واحتاج سبكًا فنواه فوجهان.

ص: 411