المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الخيار في العقود وغيره - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب الخيار في العقود وغيره

‌باب الخيار في العقود وغيره

يثبت خيار المجلس في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة.

وفي الصرف والسلم روايتان.

وفي السبق، والرمي، والشفعة إذا أخذ بها، والمساقاة، والمزارعة، والحوالة: وجهان.

ولا يثبت في عقدٍ غيرها، ولا ما عقده واحدٌ، كالأب إلا الهبة بعوضٍ.

وفي شراء من يعتق عليه، والبيع بشرط الخيار: وجهان.

فإن تفرقا عرفًا بأبدانهما، أو مات أحدهما؛ سقط، وإن جن فلا.

وإن أسقطاه في المجلس، أو العقد ليلزم؛ سقط.

وعنه: لا.

وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.

ولا يثبت خيار شرطٍ إلا في بيعٍ لا يشترط له قبضٌ، وصلحٌ بمعناه، وإجارةٌ في الذمة أو مدة لا تلي العقد. وإن وليته فوجهان.

ويصح فوق ثلاثٍ، وفسخ أحدهما به حتى مع غيبة الآخر وسخطه بلا قضاءٍ. وخرج أن لا يفسخ إذا لم يبلغه في المدة.

وإن شرطاه لأحدهما أو لهما ولو متفاوتًا صح، وإن جهلا مدته بطل.

وعنه: يصح ما لم يقطعاه.

ص: 614

وإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ خيارًا، أو أجلًا في بيعٍ أو سلمٍ؛ فروايتان. وإن نقدا إلى الغد أو الليل سقط بأوله.

وعنه: بآخره.

ولو شرطا سنةً في شهرٍ كمل وحده عددًا- وعنه: كلها- وأوله منذ العقد.

وقيل: منذ التفرق.

والملك مدة الخيارين للمشتري، ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن فيها، وهو من البائع فسخٌ.

وعنه: لا.

ومن المشتري رضًا.

وقيل: لا.

وله نماؤه المنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد.

وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا.

فإن بقي ملكًا للبائع نفذ عتقه، ورد الثمن.

وقيل: القيمة إن فسخه المشتري.

وإن كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن.

وعنه: الفسخ والقيمة.

ص: 615

وإن تلف المبيع أو مات بيد المشتري فللبائع الفسخ والقيمة.

وعنه: يبطل، وله الثمن.

والوقف كالعتق.

وقيل: كالبيع.

ومن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه؛ عتق، وانفسخ البيع، نص عليه.

وقيل: يعتق إن بقي الملك للبائع مع الخيار، وإن نفيا الخيار في العقد وصح نفيه فلا.

وإن باع أمةً فوطئها زمن الخيار من هي له إذن، فلا حد، ولا مهر، وولده حر لاحقٌ. وإن وطئ من ليست له جهلًا لزمه المهر وقيمة الولد.

وإن علم زوال ملكه وأنه لا يعود بوطئه حد نص عليه- وقيل: لا- ويجب المهر وولده رقيق.

وإن استخدم المشتري المبيع بطل خياره.

وعنه: لا.

وقيل: له تجربته.

وإن كان أمةً فقبلته لشهوةٍ لم يبطل، نص عليه. وإن أقرها احتمل أن يبطل.

ولا يورث خيار شرطٍ وحد قذفٍ وغيرهما بدون سبق طلب الميت، نص عليه.

وخرج بلى في كل خيارٍ، كالأجل في الثمن.

ص: 616

وإن مضت مدته ولم يفسخا لزم العقد.

وإن اشتريا شيئًا وشرطاه، فرضي أحدهما؛ فللآخر الفسخ.

وعنه: لا.

ومن شرطه لغيره صح، وكان له، والغير وكيله.

وقيل: يبطل، كما لو قال: له دوني.

وإن قال: لي وله، صح.

وإن شرطه الوكيل فهو لموكله. وإن شرطه لنفسه ثبت لهما. وإن قال: دون موكلي، لم يصح.

وإن شرطه المبتاعان لثالثٍ ثبت له ولهما، فإن أسقطا خيارهما لم يصح.

وخيار المجلس للوكيل، فإن حضر فيه الموكل، ومنعه منه؛ صار له دون وكيله.

وإنكا البائع الخيار ليس فسخًا.

فصل:

إذا انقضى الخيار والمبيع متميز استقر ملك المشتري، وله التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمنه.

وعنه: لا يتصرف قبل قبضه، و تلفه من البائع، كما لو طلبه المشتري فلم يسلمه مع قدرته.

وما افتقر إلى قبضٍ لم يتصرف فيه قبله، كقفيز من صبرةٍ ونحوه، وإن تلف بآفةٍ سماويةٍ فمن البائع، ويبطل العقد.

وإن تلف بعضه بطل بقدره، وخير المشتري في الباقي. وإن اختلط بغيره ولم يتميز انفسخ.

ص: 617

وقيل: لا.

وإن أتلفه البائع أو غيره فله نقد ثمنه وأخذ عوضه من متلفه، وفسخ البيع وأخذ ثمنه.

وإن تلفت الصبرة إلا قفيزًا تعين أنه المبيع.

وإتلاف المشتري قبضٌ.

والصبرة المعينة كالقفيز.

وعنه: كعبدٍ وثوبٍ.

ومن اشترى ثمرًا بدا صلاحه فله بيعه قبل قطعه.

وعنه: لا يصح.

وما اشتراه بصفةٍ أو رؤيةٍ متقدمةٍ كالمكيل والموزون.

وقيل: إن تلف مبيع مكيلٍ والموزون.

وقيل: إن تلف مبيع مكيلٍ أو موزونٍ أو معدودٍ- وقيل: أو مذروعٍ- قبل قبضه من البائع. وغيره لا يحتاج إلى قبضٍ فتلفه من المشتري.

وإن تقابضاه جزافًا لعلمهما قدره جاز.

وفي المكيل روايتان.

وإن قال: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك صح.

وقيل: لا.

وما ملك بنكاحٍ أو خلعٍ أو صلحٍ عن دمٍ عمدٍ أو عتقٍ فكالمبيع في كل ذلك، ويجب بتلفه مثل المثلي وقيمة غيره ولا ينفسخ العقد.

وما أخذه ليعرضه بعد قطع ثمنه ضمنه، وإن لم يقطع ثمنه فروايتان.

ص: 618

وإن لم يساومه به لم يضمنه.

وعنه: بلى.

وما ملك بإرثٍ أو وصيةٍ جاز التصرف فيه قبل قبضه.

ولا يملك المشتري ما قبضه بعقدٍ فاسدٍ، ولا يتصرف فيه، ويضمنه كالغصب، ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه.

وقيل: عليه أجرة المثل لمنفعته وضمانه إن تلف بقيمته وزيادته أمانة.

وإن قبض أمةً فوطئها لزمه مهرها، وأرش بكارتها، ولا حد. وإن علقت فولده حرٌ عليه قيمته إن خرج حيًا، وإن خرج ميتًا فهدرٌ إلا أن يموت بجناية غيره فيضمنه بغرةٍ لمالكه منها قيمته والباقي إرثٌ. وإن لم تزد فالكل لربها. ولا تصير للواطئ أم ولد.

وقبض كا ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله. وما بيع بكيلٍ أو وزنٍ أو عددٍ أو ذرعٍ فبه، ومؤنة التوفية على البائع.

وقبض غير ذلك التخلية والتمييز.

وعنه: هما قبض كل شيءٍ.

ص: 619