الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأشربة
كل شرابٍ أسكر كثيره من نيء ومطبوخ سمي خمرًا، وحرم قليله وكثيره للذة، أو تداو، أو عطش، أو غير ذلك من أي شيء كان. والنبيذ خمر. ويباحان ضرورة لدفع لقمةٍ غص بها إن عدم غيره، أو إكراه.
ولو خاف التلف بعطشه، فوجد بولًا وماءً نجسًا؛ شرب الماء.
ومتى غلى عصير عنبٍ أو غيره حرم. وإن بقي ثلاثة أيام حرم، وإن لم يغل، نص عليه.
وقيل: يحل ما لم يغل إلا أن يتخمر غالبًا لثلاثٍ.
وكذا النبيذ.
وما طبخ قبل أن يحرم، فذهب ثلثاه؛ حل، نص عليه.
وقيل: بالإجماع.
ويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد.
وقيل: أو يبقى ثلاثًا.
وإن نبذ زبيب وتمرٌ، أو بسرٌ وتمرٌ، أو مذنبٌ وحده؛ كره، وإن اشتد حرم.
ويباح الفقاع ونحوه.
وله أن ينبذ في قرعةٍ وجرةٍ صغيرة وخشبةٍ كبرنية ومزفت.
وعنه: يكره.
وما عدا ذلك من طاهرٍ لا يضر مباح.
فصل:
يحرم التداوي بأكل نجسٍ وشربه وسماع الغناء والملاهي.
ويباح الماء النجس للعطش ودفع لقمةٍ وتطفئة حريقٍ.
ويباح التداوي بما يضر وحده على وجهٍ لا يضر.