الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الذكاة
يحرم كل حيوان مأكولٍ مقدورٍ عليه بلا ذكاةٍ إلا السمك والجراد وما لا يعيش إلا في ماءٍ.
وعنه: يباح منه كل بحري بدونها.
وعنه: يحرم سوى السمك.
وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سببٍ كتغريقه وطبخه وكبسه، ولا السمك الطافي.
وفي حل السرطان بلا ذبحٍ وجهان.
ويشترط كون الذابح عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا.
وعنه: غير تغليي.
وتصح من مميز، وامرأة، وأقلفٍ، وأعمى، وجنبٍ.
ولا تحل ذكاة مجوسي ومرتد ووثني ومن أحد أبويه أحدهم، ولا ذكاة مجنون أو سكران أو غير مميز.
قلت: وإن انتقل كافر إلى دين يقر أهله وأقر حل ذبحه، وإلا حرم.
وتصح بكل محددٍ ينهر الدم إلا السن والظفر. وفي عظم غيره روايتان. وفي الآلة المغصوبة وجهان.
ويباح المغصوب إذا ذبح، نص عليه- وقيل: هو ميتة- ومثله المذبوح غصبًا.
ويكره توجيه الذبيحة لغير القبلة، والذبح بآلة كالةٍ، وشحذها والحيوان ينظر.
ثم يقول: بسم الله عند حركة يده، فإن تركها عمدًا حرم.
وعنه: لا.
وإن سها حل.
وعنه: لا.
وقيل: تشترط للمسلم فقط.
ومن سمى بغير العربية مع معرفتها لم تجزئه في الأصح. ويسن التكبير ونحوه ولا يجزيء. والأخرس يومئ بها ويشير إلى السماء.
ولا يذكى حيوان مقدورٌ عليه إلا بقطع الحلقوم والمريء.
وعنه: والودجين.
ويجزيء نحره.
فإن غرق بعد، أو تردى، أو وطئ عليه ما يقتله مثله؛ حل.
وعنه: لا.
وما عجز عنه من صيدٍ، أو توحش من نعمٍ، أو تردى، فلم يمكن ذبحه؛ أجزأ عقره أين كان إن مات به وحده.
وقيل: إن كان رأسه في ماء حرم.
وما ظن موته بمرضٍ أو تخمةٍ أو غيرهما، ولم تبق فيه حياةٌ إلا كحركة مذكى؛ حرم.
وإن ذبحه، وشك في وجود حياةٍ مستقرةٍ، ووجدت الحركة المعتادة أو نحوها عند الذبح؛ فوجهان.
ويكره كسر عنق المذكى وسلخه قبل أن يبرد، فإن أبان رأسه بذبحه حل.
وعنه: لا.
وإن ذبحه من قفاه خطأ أو سهوًا، فلحق مقاتله، وهو حيٌ يتحرك فوق حركة مذبوحٍ؛ حل.
وعنه: لا، كما لو تعمده على الأصح.
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إن خرج ميتًا أو في حكمه أشعر أو لا، وإن خرج بحياة معتبرةٍ ذبح.
وعنه: إن مات قريبًا حل.
ولو كان محرمًا لا يؤكل أبوه لم يقدح في ذكاة أمه.
وإن ذبح كتابي لعيده أو ليتقرب به إلى ما يعظمونه كره، وحل، نص عليه.
فإن ذكر عليه اسم غير الله حرم أكله.
وعنه: يكره.