الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الركاز
وهو كل مال دفنه جاهلي في دار إسلام أو عهد وعليه علامة كفر فقط.
ويجب خمسه في الحال وإن قل من حيث شاء.
وقيل: بل منه لأهل الفيء، فيخمس ما وجد ذمي.
وقيل: بل كله لبيت المال.
وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه في الأصح. ويجوز تركه له قبل قبضه منه على الأقيس. وله بيعه قبل الإخراج، وإن وجب منه فلا.
وعنه: خمسه لأهل الزكاة، والباقي لواجده مواتًا كان مكانه أو شارعًا أو طريقًا غير مسلوكٍ أو قرية خرابًا له أو لغيره، فلا يلزم غير أهلها.
وإن وجده غير مكان ملكه وخمسه وليه.
وعنه: إن عرف مالكه وهو مسلم أو ذمي أو ذو عهد فله.
وإن كان لحربي بدار حربٍ، وقدر واجده عليه وحده، أو بمن لا منعة له؛ فركاز.
وقيل: غنيمة، كما لو لم يقدر بدون جمع له منعة.
فصل:
فإن وجده فيما انتقل إليه ولو بأجرة فله، سواء ادعاه أو لا.
وعنه: للمالك قبله أو المؤجر، كما لو ادعياه بصفةٍ وحلفا.
وإن ادعاه المالك قبله بدون وصفٍ فله.
وعنه: لواجده.
وإن أنكره المالك فلمن قبله إن اعترف به غلى أول مالكٍ. فإن لم يعترف به، واعتبر اعترافه على الأقيس، أو جهل الأول؛ فهو لواجده.
وقيل: لبيت المال.
فإن كان مكانه موروثًا فالركاز للورثة، فإن أنكروا أنه لموروثهم فلمن قبله كما سبق. وإن أنكر واحد سقط حقه منه.
وإن وجده من استؤجر لحفرٍ أو هدمٍ فلقطة.
وقيل: بل له.
وعنه: لرب الأرض.
فلو قال: أنا وجدته قبل، وقال المستأجر: بل أنا، أو تنازعا في دفنه؛ فوجهان.
ومن وصفه أخذه، نص عليه، ويحلف.
وإن تنازع في دفنه البائع والمشتري والمعير والمستعير قبل قول صاحب اليد.
وإن أخذه مدعيه وقد خمسه وأخذه منه غرم بدله، وإن أخذه الإمام قهرًا فلا، ويلزم الإمام.
قلت: بل بيت المال.
وما عليه علامة إسلامٍ أو وكفر، أو لا علامة فيه، أو وجد في طريق مأتي، أو قرية عامر ظاهرًا: لقطة.
وكل لقطة فواجدها أحق بها.
وقيل: بل صاحب أرضها.