الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة
.
يلزم المصلي تطهير بدنه وثوبه ومصلاه من نجاسة لا يعفى عنها.
فإن حملها، او ما يلاقيها، أو لاقاها ببدنه أو ثوبه عالما بها قادرا على اجتنابها؛ بطلت.
وإن حذاها بصدره في سجوده، أو وقع عليها إذن طرف كمه أو نحوه، أو حمل المصلي مستجمرا- وقلنا: بنجاسة محله- أو بيضة فيها فرخ ميت لا قارورة مسدودة فيها نجاسة؛ فوجهان.
وإن علم لما سلم أنه صلى بها، أو قبله، لكن نسي أو جهل أو عجز؛ أعاد.
وعنه: لا، كمن جوز كونها بعد سلامه.
وإن علم قبله فأزالها- وقيل: سريعا- بنى.
وعنه: استأنف.
ومن شرب خمرا ولم يسكر غسل فمه وصلى، ولم يلزمه قيء، نص عليه.
ومن صلى في موضع نجش ضرورة لم يعد، نص عليه.
وقيل: بلى.
وإن طين أرضا نجسة- وعنه: جافة- أو فرشها طاهرا، او ما باطنه نجس، أو بسطه على حيوان نجس، وصلى؛ كره، وصحت.
وعنه: تبطل.
ولو كانت بطرف مصلاه نجاسة لا تصيبه ولا تحاذيه، أو في رأس حبل طرفه تحت قدمه أو بيده أو ربط إلى ما في نجس أو به، وينجر كل ذلك بمشيه؛
بطلت، إلا صحت. وإن تحرك بحركته فوجهان.
فصل:
من جبر عظمه أو خاط جرحه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر أو خوف التلف، وتصح صلاته- وقيل: مع التيمم- إن لم يغطه لحم.
وقيل: يجب قلعه إن أمن التلف فقط، فلا تصح صلاته.
ومن سقط سنه و عضوه فأعاده سريعا فثبت فظاهر.
وعنه: نجس، كعظم نجس جبر به ساقه.
وإن لم يثبت أزاله وأعاد ما صلى به في الأصح.
فصل:
لا تصح صلاة في مقبرة.
وعنه: غير جنازة.
ولا في مجزرة ومزبلة وحش وحمام وعطن إبل- وهو مأواها ومقامها،
وقيل: إذا ضربت عن المنهل- ولا في طريق وموضع غصب.
وعنه: تصح في الكل، وتحرم.
وعنه: إن علم النهي بطلت، وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت.
والسطح كالسفل.
وقيل: لا.
وتصح إليها، نص عليه.
وعنه: غلا المقبرة والحش بل حائل. ولا يكفي حائط المسجد، نص عليه.
وقيل: بلى.
وفيها فيما أحدث على طريق كساباط، أو على نهر كبير كجسر أو في (ق/8 - أ) مقبرة كمسجد- وقيل: أو قبلها - وجهان.
ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت، وإن بسط على أرض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.
قلت: ويخرج ضدهما.
وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان.
قلت: هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت.
وإن صلى في أرض غيره بلا غذنه ولم يغصبها؛ فوجهان.
قلت: إرادة الكراهة وعدمها أولى.
وتكره في الرحى أو عليه.
فصل:
للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر.
وعنه: المنع.
وعنه: يجوز بلا إذنه بشرطه.
وحيث جاز صحت الصلاة، وإل فوجهان.
وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله.
وقيل: لا.
فصل:
تصح الجمعة في طريق وموضع غصب.
وقيل: والعيد والجنازة.
وتباح في مسجد.
ولا يصح فرض فوق الكعبة على الأصح، ولا فيها- وقيل: إن استدبرها- ولا نفل فوقها في الأصح، ويصح فيها.
وقيل: إن استقبلها.
وقيل: في الصلاة فيها وعليها ثلاث روايات، الثالثة: يصح النفل فقط كنذره فيها.
ويعتبر في وجه الصحة استقبال ما اتصل بها من بناء وباب ونحوه.
وإن نقضت- والعياذ بالله- صلى إلى موضعها.
فصل:
من صلى في ماء وطين أومأ.
وعنه: يسجد على الماء. وكذا الغريق.
وتصح على ماء جامد.
ومن محله نجس ضرورة أومأ.
وعنه: يسجد على الأرض إن كان يابسا.
ومن لزمته الهجرة فأقام لم يقض، وللمسافر أن يوتر راكبا بلا عذر، ويصلي الفرض لأذى مطر أو وحل.
وعنه: لا، كالمرض على الأصح.
وله الصلاة خوف فوت رفقة، نص عليه. وغيره مثله.
ومن أكمل فرضه في سفينة سائرة أو واقفة في حضر أو سفر، وقدر أن يخرج؛ فروايتان. وكذا حكي في الراحلة سفرا بلا عذر. وإن تعذر خروجه منها صلى ما أمكن ولم يعد. ويصح النفل فيها مطلقا.
وفي صحة نقل الحاضر راكبا والمشي سفرا روايتان.
ويومئ الراكب إن عجز، ويركع الماشي ويسجد ويقعد، ومشيه بدل قيامه.
وقيل: يومئ بالكل.
فصل:
يصان المسجد عن كل وسخ، وقذر، وزخرفة، وبيع، وشراء، وصنعة، وصبي، ومجنون، ولغط، ورائحة كريهة، ونوم كثير، وإنشاد ضالة، وشعر قبيح، وإقامة حد، وسل سيف.
وفي إسباغ الوضوء ودخول كافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة- وقيل: وبلا إذنه- ورايتان.
فإن جاز ففي جلوسه جنبا وجهان.
ويقدم المسلم يمناه داخلا ويسراه خارجا، ويقول ما ورد.
وله دخول بيعة وكنيسة، والصلاة فيها.
وعنه: يكره إن كان ثم صور.