الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
تلزم كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء.
ولا يلزم من أسلم قضاء وإن وجب في رواية.
وعنه: يقضي المرتد ما ترك حال ردته. وكذل قبلها.
وقيل: لا.
وإن صلى، ثم كفر، ثم أسلم في وقتها؛ لم يعد.
وقيل: بلى.
وفي أي حال ومحل صلى كافر يصح إسلامه فمسلم حكما.
ويتوضأ ويعيد ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر، وقيل: أو دواء مباح.
وعنه: أو جنون ونحوه،
وعنه: يؤمر بها ابن سبع سنين، ويضرب عليها لعشر، ولا يلزمه على الأصح.
فلو بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعاد. ويسن أن يتم ما بلغ فيها بالسن.
ولا يؤخرها عن وقتها قادر عالم بوجبها إلا لجمع أو شغل بشرط، و يجوز مع العزم حتى يضيق وقتها عنها، فلو مات في الوقت لم يعص، ومن لم يعزم أثم.
وقيل: لا.
ومن جحد وجوبها كفر، وإن جهله عرفه.
وإن تركها مسلم مكلف تهاونا وكسلا ودعي فأصر وضاق وقت الثانية عنها- وقيل: عنهما، وعنه: بل وقعت الرابعة عنها، وقيل: عنهن- قتل لكفره.
(وعنه): حدا بسيف.
وفي وجوب استتابته ثلاثة أيام عند كل صلاة روايتان.
وعنه: يكفر بترك صلاة وإن لم يضق وقت الأخرى.
وقيل: لا يكفر بترك ظهر ومغرب حتى يترك العصر والعشاء.