المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الربا والصرف وغير ذلك - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

‌باب الربا والصرف وغير ذلك

يحرم التفاضل في بيع كل مكيلٍ أو موزونٍ بجنسه وإن قلا.

وعنه: يحرم في نقد جنس بعلة الثمنية، والمطعوم بجنسه.

وعنه: مع كيله أو وزنه.

وجيد الربوي وردئيه وتبره ومضروبه سواء.

وعنه: يحرم بيع صحاح بمكسورةٍ متساويًا ويبطل.

وكذا بيع حلي بتبرٍ.

ولا ربا في ماءٍ بحالٍ.

ويحرم النساء في بيع كل جنسين ليس أحدهما نقدًا، علة ربا الفضل فيهما واحدةٌ، وإن تفرقا قبل القبض بطل.

ص: 620

وإن اختلفت كمكيلٍ بموزونٍ، أو باع ربويًا بغير ربوي؛ جاز التفرق، كبيع غير مكيلٍ وموزونٍ. وفي النساء روايتان.

ويشترط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقدٍ، نص عليه.

وقيل: لا.

ويباح التفرق قبل القبض في بيع مكيلٍ وموزونٍ، وبيع مكيل بموزونٍ.

وما جاز التفاضل فيه جاز النساء.

وعنه: إن اختلف الجنس.

وعنه: يحرم مطلقًا.

وعنه: في جنسٍ واحدٍ متفاضلًا.

فصل:

والجنس ما يشمل أنواعًا كتمرٍ وحنطةٍ ونقدين.

وفروع الأجناس وأصنافها أجناس كأدقة والأخبار والأدهان.

واللحم جنس واحد.

وعنه: أجناس كأصوله.

وكذا في اللبن، وهو والدهن مكيلان.

وعنه: لحم الأنعام جنس، والوحش جنس، والطير جنس، ودواب الماء جنس.

ولا يباع لحم بحيوان.

وقيل: من جنسه.

والشحم والألية والكبد والدماغ والكرش والطحال والرئة والأمعاء والقلب أجناس غير اللحم، وشحم الجنب من جنس لحمه.

ص: 621

وخل العنب والتمر جنس.

وعنه: اثنان.

ولا يباع حب بدقيقه أو سويقه على الأصح، ولا نيئ جنس بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه.

ويباع كل واحد بمثله، ودقيقه بدقيقه كيلًا- وقيل: أو وزنًا- إن استويا نعومةً، ودقيقه بسويقه في الأضعف، وخبزه بخبزه- وقيل: إن استويا جفافًا- ولحمه المتروع عظمه بمثله بعد جفافه.

وقيل: وقبله.

ولا يابسه برطبه إلا الرطب على نخله خرصًا بتمرٍ مثله جافًا كيلًا- وعنه: مثل رطبه كيلًا- دون خمسة أوسق لمحتاجٍ إلى أكل التمر، وشرائه بالرطب، أو أكل الرطب ولا ثمن معه.

وفي بقية الثمار وجهان.

وقيل: العرية النخلة الموهوب رطبها فتباع، كما سبق.

ويجوز بيع تمر مكبوسٍ بتمرٍ غير مكبوسٍ.

وقيل: لا.

ص: 622

فصل:

ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما غيره مما يقصد بيعه لنفسه، كمد تمرٍ ودرهمٍ بمد تمرٍ ودرهمٍ أو بمدين أو بدرهمين، أو ثوبٍ ودرهمٍ بثوبٍ ودرهمٍ أو بدرهمين.

وعنه: يجوز إن زاد المفرد على الآخر، أو استوى الربويان ومعهما غيرهما.

وفي بيع نوعي جنسٍ مختلفي القيمة بنوعٍ منه أو بنوعين وجهان، كدينارٍ صحيحٍ ودينار قراضة بصحيحين، أو بصحيح وقراضة.

وفي بيع المركب ببعض كالمعجون وجهان.

ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى.

وفي بيع النوى بتمرٍ فيه نوى، ولبن وصوفٍ بشاةٍ ذات لبن وصوف روايتان.

ولا يباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا. وإن اختلف الجنس فوجهان.

فلو باع صبرة بصيرة من جنسها جزافًا حرم وبطل، وإن بان تساويهما.

ويبيع المكيل بالموزون كيف شاء.

وما عمل من موزون وقصد وزنه كثوب حريرٍ لم يبع إلا وزنًا متماثلًا، وإن لم يقصد وزنه كإبرٍ وفلوسٍ وثياب القطن فروايتان.

ص: 623

ومرد الكيل عرف المدينة، والوزن عرف مكة زمن النبي عليه السلام، فإن فقد أو تعذر اعتبر عرفه بموضعه.

وقيل: بأشبه شيءٍ به في الحجاز.

ومن عين نقدًا في عقد معاوضةٍ تعين، ولم يجز إبداله بعيبٍ؛ بل يفسخ أو يمسك. وخرج أن له أرشه.

وإن تلف فمن البائع، وإن لم يقبضه إن استقر ملك المتعين قبل قبضه. فإن بان مستحقًا؛ بطل العقد.

وقيل: إن كان عيبه من غير جنسه بطل، وإلا رد ولم يبدل، أو أمسك وله أرشه إلا في صرفه بجنسه.

وعنه: لا يتعين، فيبدل مع الغصب والعيب بكل حالٍ. وإن تلف فمن المشتري ما لم يأخذه البائع.

فصل: إن افترق المتصارفان قبل القبض بطل، فإن تقابضا وافترقا فوجد أحدهما عيبًا من غير جنسه كالصفر في الذهب بطل.

ورد البعض كعدم قبضه في وجهٍ، فيبطل في الباقي على الأصح.

وعنه: إن أبدله في مجلس الرد صح.

ص: 624

وإن كان من جنسه، كسواد الفضة، وبياض الذهب؛ فله إبداله في مجلس الرد ما لم يعين بالعقد، كما قبل التفرق، وله الأرش مع اختلاف الجنس.

وعنه: يبطل برده.

وإن تصارفا عينًا بعينٍ، فوجد أحدهما عيبًا من جنسه؛ فله أن يقبل، أو يرد إن كان بصرف يومه، وإن لم يكن من جنسه بطل.

وإن اكتفيا بوزنٍ علماه أو أخبر به أحدهما الآخر صح.

وإن تصارفا دينارًا بعشرة دراهم صحاحًا وتقابضًا، ثم باعه الدينار بأحد عشر مكسرةً لا بتواطئٍ؛ صح، وإلا بطل.

وإن كان له عند رجل ذهب فقبض منه دراهم مرارًا على أ، ها بذهبه لم يصح، فإن تعذر ردهما لم يتقاصا إلا في جنسٍ.

وتجوز مقاصة عينٍ بورقٍ وعكسه إن كان أحدهما حاضرًا والآخر في الذمة حالًا مستقرًا.

ولا يباع لغير المديون، ولا دين السلم له. وفي دين الكتابة ورأس مال السلم بعد فسخه وجهان.

وإن باعه بموصوف في الذمة، أو بما لا يباع به نسيئةً؛ اشترط قبضه في المجلس. وإن باعه بغيرهما لم يشترط في الأصح، ولا يجوز بيعه بدينٍ.

وعنه: لا يباع دينٌ بحالٍ.

ومن اشترى هو أو وكيله شيئًا نقدًا بدون ما باعه نسيئةً قبل قبضه لم يجز مع بقاء صفته وقيمته.

ص: 625

وقيل: بلى قياسًا.

وإن اشتراه بغير نقده، أو بغير جنسه، أو من غير مشتريه منه، أو اشتراه أبوه أو ابنه؛ صح.

وإن باعه بنقدٍ، ثم اشتراه بأكثر منه؛ حرم.

وإن اشتراه بنقدٍ آخر، أو بسلعةٍ أخرى، أو بأقل من ثمنه نسيئةً؛ جاز.

ومن باع ربويًا نسيئةً، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئةً؛ لم يجز.

وقيل: بلى بلا حيلةٍ.

ويحرم الربا بين كل مسلمٍ وحربي له أمان في دار إسلام أو حربٍ.

ومن باع قنا له مال فهو لبائعه، وإن اشترطه المشتري وأراد بقاءه للقن صح، ولو جهله وكان من جنس الثمن بقدره أو لا.

وقيل: إن قلنا يملك، وإلا بطل.

وإن قصد المال، وقلنا: يملك؛ صح شرطه مع جهله. وإن لم يملك اشترط علمه به، وبقية شروط المبيع.

وثيابه التي للجمال وحليه للبائع، والمعتادة للمشتري، نص عليه.

وعذار الفرس ومقود الدابة كثياب بذلة القن.

ص: 626