المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

وما يكره فيه أو يسن أو يباح وحكم قضائه

من أكل أو شرب أو أستعط أو أوجر مختارًا، أو اكتحل فوصل إلى حلقه، أو قطر في أذنه فدخل دماغه، أو داوى جرحه فوصل إلى جوفه، أو أدخل إليه شيئًا من أي موضعٍ كان ولو خيطًا أو رأس سكين، أو احتقن، أو حجم أو احتجم وإن لم يظهر دم، أو استقاء، أو ستمنى عامدًا آثمًا؛ أفطر، ويمسك، ويقضي.

وإن فعله ناسيًا أو جاهلًا أو مكرها فلا.

وعنه: إلا لحجامة.

وقيل: إن استمنى ناسيًا فلا كفارة بحالٍ.

وعنه: ويلزم العالم بالنهي عنها كفارة وطءٍ.

وقيل: كفارة مرضعٍ.

وفي الاستمناء سهوًا وجهان.

ص: 452

وعنه: يكفر من أكل أو شرب أو استمنى عمدًا.

ولا يفطر بفصدٍ.

وقيل: بلى.

قلت: والتشريط يحتمل وجهين، والأولى فطر المقصود والمشروط دون الفاصد والشارط.

ومن قطر في إكليله، أو طار إلى حلقه غبار طريقٍ أو ذبابٍ أو دخلنٍ، أو أصبح في فيه طعام فرماه؛ لم يفطر.

وكذا إن مضمض أو أستنشق فوصل الماء إلى جفونه. فإن زاد على الثلاث فيهما أو بالغ فوجهان، وإن بلع نخامته فراويتان.

وقيل: يفطر بالتي من دماغه فقط.

وإن جمع ريقه كره، فإن بلعه أو أخرج لسانه وعليه ريق ثم بلعه فوجهان.

وإن أخرجه إلى شفتيه أو أخرج حصاةً بريقه ثم أعادها وبلعه أو بلغ دم أسنانه؛ أفطر.

وريقه مع بقية طعام يشق لفظه لا يضر.

فصل:

وإن طلع عليه الفجر وهو يجامع فدام قضى وكفر، وإن نزع ففيهما وجهان.

وخرج أنه يقضي بلا كفارة.

ص: 453

ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.

وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.

وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.

وتكفر هي بدونه.

وعنه: تسقط.

وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.

ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.

وقيل: بلى.

وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.

وكذا الجهل.

والوطئ كرهًا كالموطوء.

ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.

وقيل: هي كمكرهةٍ.

ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.

وإن أولج خصي قضى وكفر.

ص: 454

ومن أولج في ميتةٍ أو بهيمةٍ قضى، وفي الكفارة وجهان.

ومن وطئ دون الفرج فلم يمن ولم يمد صح صومه. وإن أمني أو أمدي أو قبل أو لمس، أو كرر نظره فأمني، أو أنزل مجيوب أو أنثى بسحاقٍ؛ أفطروا، وفي الكفارة روايتان.

وقيل: إن أمني ناسيًا بقبلةٍ أو تكرر نظرٍ لم يفطر.

وإن فكر فأمني أو مذى فوجهان، وإن غلبه فلا فطر.

وإن قبل أو لمس عمدًا فمذى قضى.

وقيل: إن تعمد وأثم.

وإن مذي بنظره فوجهان.

ومن هاجت شهوته فآمني أو مذى، ولم يمس ذكره؛ لم يفطر. وخرج بلى.

وإن خشي على أنثييه ومثانته حبس الماء فله الاستمناء، ويقضي. فإن عسر أطعم.

وإن خاف هلاكًا بشبقٍ أو زني، وهو في نقلٍ له إفساده؛ لزمه.

قلت: وله الاستمناء في فرضٍ ونذرٍ.

ومن وطئ ليلًا فأمني نهارًا، أو أحتلم في نومه ثم أنزل يقظان؛ لم يفطر.

ص: 455

ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر أو مات في يومه لم تسقط كفارته.

ومن وطئ في يومٍ مرارًا كفر مرة، وإن كفر ثم وطئ فثانية، نص عليه.

ومن لم ينو الصوم أو أكل ثم جامع كفر. وكذا وطء كل مفطر لزمه الإمساك.

ومن وطئ في يومين من رمضان فكفارتان.

وقيل: واحدة إن لم يكن كفر عن الأول.

ويلزم بالزنى ووطء الأمة.

والكفارة عتق رقبة يذكر، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا كل واحد: مد بر، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ.

وعنه: يخير بين الثلاثة المذكورة.

فإن عجز وقت الجماع سقطت، نص عليه.

وعنه: لا، فلو كفر غيره بإذنه فللواطئ أخذها.

وعنه: لا، كبقية الكفارات على الأقيس.

وله الوطء قبل التكفير وفي ليالي الصوم.

فصل:

يكره للصائم القبلة إن حركت شهوته- وعنه: وبدونها- وكذا تكرار النظر، ويكره ذوق الطعام، ومضغ العلك القوي ونحوه.

ويحرم ما يتحلل- وقيل: إن بلع ريقه- فإن وجده في حلقه أفطر. وفي تحريم ما يتحلل وجهان.

ص: 456

وله الغسل، ويسن الواجب من قبل الفجر، وللجنب والحائض والنفساء فعله بعده.

ويسن كثرة القراءة والذكر والصدقة، ويجب كف لسانه عما يحرم، ويسن عما يكره، وأن يعجل فطره مع يقين الغروب على تمرٍ أو ماءٍ، ويقول ما ورد، ويؤخر سحوره إلى قرب الفجر.

وتتابع قضاء رمضان على الفور. ويحرم تأخيره إلى آخر بلا عذرٍ، فإن فعل قضى وأطعم لكل يوم فقيرًا، ولا يكفر المعذور.

وإن لم يقض لعذرٍ فمات فلا شيء عليه.

وعنه: يطعم عنه.

وإن أخره بلا عذرٍ فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يومٍ فقير ولم يصم عنه، وإن مات بع رمضان آخر أو أكثر فكل يومٍ فقيران.

وعنه: واحد.

ويباح القضاء في عشر ذي الحجة.

وعنه: يكره.

فإن تم رمضان أجزاء عنه شهر هلالي ناقص في الأصح، أو ثلاثون يومًا.

وإن صام عنه شوالًا أو ذا الحجة قضى العيدين على الأصح- وإن نقص رمضان- وأيام التشريق إن حرم صومها.

ص: 457