الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها
تبطل بقطع النية والعزم عليه، وفي التردد وجهان. وإن عزبت بعد حتى سلم، أو شك فيها، ثم ذكر قريبا؛ لم يضر.
وبسبق الحدث.
وعنه: يتوضأ ويبني.
وبزيادة ركن فعلي عمدا، أو بعمل كثير عرفا متوال من غير جنسها بلا ضرورة ولو أنه سهو، وبعمد يسير أكل أو شرب.
وعنه: في الفرض.
ولا يبطل على الأصح يسيرهما سهوا كالنفل وتعمد كلام، وفي السهو والجهل والنحنحة روايتان.
وعنه: إن تكلم لغير مصلحتها بطلت، وإن تكلم لمصلحتها- وعنه: سهوا- فلا.
وعنه: تبطل صلاة المؤتم فقط.
وإن تكلم جوابا، أو منبها، أو شكرا، أو توجها؛ فروايتان.
وإن اننتحب لا خشية، أو ضحك، أو نفخ، أو سعل، أو تثاءب، فبان حرفان فكلام.
وإن تأوه، أو أن، أو انتخب، أو بكي خشية، أو سبق لسانه لما تلا؛ لم يضر.
وقيل: الغلبة (ق/10 - ب) كالسهو.
ويكره تكرار الحمد.
وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع، أو ما له المشي إليه لحاجة، أو دون سترته في غير مكة كلب أسود بهيم بطلت صلاته.
وفي المرأة والحمار روايتان.
وإن وقف ما يبطل مروره فوجهان.
وتكفي سترة إمامه وهي: علو شبر، أو خيط، أو خط، أو مصلي، وفي الغصب وجهان.
وله رد المار أمامه، وعد آي، وتسبيح بيده، وقتل حية وعقرب وقمل، ورد سلام إشارة، ولبس ثوب، ولف العمامة، وشد مئزر، وحك جسده، وحمل طفل وتركه، ورد مسلم عن بئر، أو كافر عصم في الأصح فيه ما لم يطل متواليا- وقيل: يقطعها لحفظ مسلم- وله القراءة في المصحف، والفتح على إمامه.
ومن قرأ أو سمع آية وعيد فتعوذ، أو وعد أو رحمة فسأل؛ جاز.
وعنه: يكره في الفرض.
ويبصق في الصلاة والمسجد في ثوبه ويحكه ببعضه، وفي غيرهما يسرة أو تحت قدمه.
وإن ناب المصلي أو غيره شيء سبح. وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر آخر، وإن سبحت صحت.
ويكره التفاته، ورفع بصره، وإغماضه، والإشارة به، أو بوجهه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وعبثه، وتخصره، ونظر ما يلهي، واعتماده على يده أو غيرها، وافتراش ذراعيه ساجدا، وتروحه، ولمس لحيته وجبهته أو الحصى، وتغطية وجهه- وقيل: إلا لحر وبرد- واللثام على فمه على الأشهر، وفي أنفه روايتان. وعقص شعره، وكف كمه، وتشميره على الأشهر، وشد وسطه حضرا كزنار على غير قباء ونحوه، والسدل فيترك على كتفيه ثوبا لا يرد طرفه على كتفه الآخر.
وعنه: عريا.
واشتمال الصماء وهو: الاضطباع عريا.
وعنه: مطلقا.
وفي الإعادة به وجهان، وبالسدل روايتان.
وإن ظهر ما يجب ستره جزما فلا ستر.
ويكره البرقع للمرأة والنقاب، نص عليه.
وتكره الصلاة إلى وجه حيوان ولو مصور، أو نار أو في حال أو محل يمنع إكمالها.