المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

تبطل بقطع النية والعزم عليه، وفي التردد وجهان. وإن عزبت بعد حتى سلم، أو شك فيها، ثم ذكر قريبا؛ لم يضر.

وبسبق الحدث.

وعنه: يتوضأ ويبني.

وبزيادة ركن فعلي عمدا، أو بعمل كثير عرفا متوال من غير جنسها بلا ضرورة ولو أنه سهو، وبعمد يسير أكل أو شرب.

وعنه: في الفرض.

ولا يبطل على الأصح يسيرهما سهوا كالنفل وتعمد كلام، وفي السهو والجهل والنحنحة روايتان.

وعنه: إن تكلم لغير مصلحتها بطلت، وإن تكلم لمصلحتها- وعنه: سهوا- فلا.

وعنه: تبطل صلاة المؤتم فقط.

وإن تكلم جوابا، أو منبها، أو شكرا، أو توجها؛ فروايتان.

وإن اننتحب لا خشية، أو ضحك، أو نفخ، أو سعل، أو تثاءب، فبان حرفان فكلام.

ص: 301

وإن تأوه، أو أن، أو انتخب، أو بكي خشية، أو سبق لسانه لما تلا؛ لم يضر.

وقيل: الغلبة (ق/10 - ب) كالسهو.

ويكره تكرار الحمد.

وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع، أو ما له المشي إليه لحاجة، أو دون سترته في غير مكة كلب أسود بهيم بطلت صلاته.

وفي المرأة والحمار روايتان.

وإن وقف ما يبطل مروره فوجهان.

وتكفي سترة إمامه وهي: علو شبر، أو خيط، أو خط، أو مصلي، وفي الغصب وجهان.

وله رد المار أمامه، وعد آي، وتسبيح بيده، وقتل حية وعقرب وقمل، ورد سلام إشارة، ولبس ثوب، ولف العمامة، وشد مئزر، وحك جسده، وحمل طفل وتركه، ورد مسلم عن بئر، أو كافر عصم في الأصح فيه ما لم يطل متواليا- وقيل: يقطعها لحفظ مسلم- وله القراءة في المصحف، والفتح على إمامه.

ومن قرأ أو سمع آية وعيد فتعوذ، أو وعد أو رحمة فسأل؛ جاز.

وعنه: يكره في الفرض.

ص: 302

ويبصق في الصلاة والمسجد في ثوبه ويحكه ببعضه، وفي غيرهما يسرة أو تحت قدمه.

وإن ناب المصلي أو غيره شيء سبح. وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر آخر، وإن سبحت صحت.

ويكره التفاته، ورفع بصره، وإغماضه، والإشارة به، أو بوجهه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وعبثه، وتخصره، ونظر ما يلهي، واعتماده على يده أو غيرها، وافتراش ذراعيه ساجدا، وتروحه، ولمس لحيته وجبهته أو الحصى، وتغطية وجهه- وقيل: إلا لحر وبرد- واللثام على فمه على الأشهر، وفي أنفه روايتان. وعقص شعره، وكف كمه، وتشميره على الأشهر، وشد وسطه حضرا كزنار على غير قباء ونحوه، والسدل فيترك على كتفيه ثوبا لا يرد طرفه على كتفه الآخر.

ص: 303

وعنه: عريا.

واشتمال الصماء وهو: الاضطباع عريا.

وعنه: مطلقا.

وفي الإعادة به وجهان، وبالسدل روايتان.

وإن ظهر ما يجب ستره جزما فلا ستر.

ويكره البرقع للمرأة والنقاب، نص عليه.

وتكره الصلاة إلى وجه حيوان ولو مصور، أو نار أو في حال أو محل يمنع إكمالها.

ص: 304