المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الصلح يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت. فإذا أقرّ له بنقد فصالحه - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌باب الصلح يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت. فإذا أقرّ له بنقد فصالحه

‌باب الصلح

يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت.

فإذا أقرّ له بنقد فصالحه بنقدٍ فصرفٌ. وإن صالحه بعرض أو عنه نقد أو عرض فبيع.

وإن صالحه عن دين بغير جنسه جاز تساويا أولا. وإن صالحه بجنسه لم يجز بأكثر.

وقيل: ولا بأقل.

وإن صالح عنه بشيء في ذمته لم يتفرقا قبل القبض.

وإن أقر له بدين فأسقط بعضه وطلب باقيه، أو بعين فوهبه بعضها وطلب باقيها أو ثمنه؛ صحّ.

وإن قال: إن أعطيتني أو على أن تعطني؛ فلا، كما لو منعه المديون حقّه بدون. وخُرِّج بلى في الدين. ومثله العين.

ص: 672

ومن صالح عن دينٍ مؤجلٍ ببعضه حالا لم يصحّ إلا دين الكتابة.

وإن صالح عن حال ببعضه مؤجلًا فروايتنان.

وإن وضع بعضه وأجّل باقيه صحّ الإسقاط.

وقيل: لا، كالتأجيل.

ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه من دين وعين بمعلوم فقط.

وقيل: لا يصح عن مجهول، ولا على الإنكار.

وقيل: يصح مع جهل الدين لا العين.

ومن ادُّعِىَ عليه عينٌ أو دينٌ فسكت أو أنكر وهو يجهله، ثم صالح بمالٍ معلومٍ؛ صحّ، وهو للمدّعى بيعٌ يردّ ما أخذه بعيب ويفسح الصلح ويؤخذ منه بشفعة تجب فيه.

وإن كان بعض العين المدّعاة فهو فيه كالمنكِرِ، وهو للآخر إبراء لا يستحق لعيبٍ في المدَّعَى ردًا ولا غيره، ولا يؤخذ منه بشفعة.

وإن كذَّب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.

وإن صالح عن المُنْكِرِ غيره صحّ ورجع إن كان أذن، وإلا فوجهان إن نواه.

ص: 673

وإن صالحه ليطالبه هو وأنكر الدّعوى أو صدقه وعلم عجزه عنه لم يصحّ، وإن ظنّ القدرة صحّ فإن عجز فله الفسخ.

وقيل: إن صالح بلا إذنه عن دينٍ صحّ ولم يرجع شيء.

وإن كان عينًا بطل إن لم يدّع أنّه وكّله فيه، وإن صالح ليكون الحقّ له لم يصحّ.

فصل:

ويصحّ عن دم العمد بدون ديته، وأكثر إن وجب القود عينًا أو بطلب الولّي إن وجب أحد شيئين.

وقيل: على غير جنسها.

ويحتمل منع الصلح بأكثر منها.

ولا يصح في الخطأ بأكثر من الديّة من جنسها أو مثلها مؤجّلًا. وكذا كلّ متلفٍ وجبت قيمته عن عبدٍ وغيره. وإن صالح بعرض قيمته أكثر صحّ فيهما.

وإن أتلف مثليًا يجب مثله ويساوي عشرةٍ وصالح عنه بأحد عشر صح.

ويصحّ الصلح عن القود بما يثبت مهرًا، فإن باع مستحقًا أو حرًا وجبت قيمته، وإن كان مجهولًا كدارٍ غير مميزة أو شجرة وجبت الدّية أو أرش الجرح.

وإن صالح على حيوانٍ غير موصوف من عبدٍ وغيره صحّ، ووجب الوسط.

وخُرِّج بطلانه.

ولا يصح الصلح بعرضٍ عن حدّ سرقةٍ ونحوه، ولا حدّ قذفٍ، ولا حقّ شفعةٍ، ولا ترك شهادةٍ. وتسقط الشفعة في الأصح، وحدّ القذف إن جعل لآدمي.

ومن ادّعى رقّ مكلّف أو زوجية امرأة لم يصحّ إقرارهما له بعوضٍ، وإن بذله له المدّعي رقه عن دعواه صحّ، وفي المرأة وجهان.

ص: 674

فإن قال لمن أنكر دينه: أقرّ لي به وأعطيتك منه كذا، ففعل؛ صحّ الإقرار لا الصلح.

وإن صالح عن عين أو دين على خدمه أو سكني معلومة صح، وكان إجارةً فإن تلفت العين قبل الانتفاع بطل الصّلح، ورجع بمقابله، فإن كان عن إنكار رجع بالدّعوى، وإن كان عن إقرار فبما أقرّ له به، وإن كان استوفى البعض رجع ببقية حقه.

وإن صالح عن عيب مبيع بشيء أو ترك بعض ثمنه صح، فإن زال رجع بما رد أو أسقط.

وإن كان البائع امرأة فصالحته على تزوّجها به صحّ، فإن زال أو لم يكن عيبًا فأرشه مهرها.

فصل:

وإنما يصح ممن يصح تبرعه، فلا يصح من مكاتبٍ ولا عبدٍ وصبيٍّ مأذون لهما، ولا ولّي صغير في بعض الحقّ إلّا أن جحد، ولا بيّنة به.

ومن أودع شيئًا فقال المودع: تلف، أو رددته إليك، أو جحدها، أو كانت مضاربةً فقال: بل فرطت أو أنفقت، واصطلحا على مال؛ صحّ.

وإن أقرّ له ببيتٍ فصالحه على سكناه سنةً، أو أن يبني له فوقه غرفة؛ لم يصحّ.

ص: 675

فصل:

يجوز فتح الأبواب والاستطراق منها في دربٍ نافذٍ، وليس لأحد أن يخرج إليه رَوْشَنًا ولا ساباطا ولا ميزابًا ولا دكةً.

وقيل: إن لم يضر جاز بإذن الإمام أو نائبه.

ولا إلى ملك جاره أو هوائه أو درب مشترك بلا إذن المستحقّ.

ويصح الصلح عن معلوم ذلك بعوضٍ في الأصحّ.

ومن صولح بعوض عن إجراء ماءٍ معلومٍ في ملكه، أو أن يضع عليه أو على ملكهما أخشابًا معلومةً؛ صحّ.

وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أزاله، فإن أبى فله قطعه، وإن صالحه عن رطبه بعوضٍ لم يجز، وإن اتفقا على أن الثمرة له أو لهمها جاز ولم يلزم.

وقيل: في الصّلح عن غصن الشجرة وجهان.

والدرب المشترك ملك أهله، وحقّ كلّ واحدٍ إلى باب داره في الأصحّ، وله نقله إلى أوّله لا إلى صدره.

وقيل: بلى برضى من فوقه.

ص: 676

وإن فتح في حائطه بابًا إلى دربٍ مشتركٍ لغير الاستطراق بغير إذن أهله جاز.

وقيل: لا.

وإن فتحه للاستطراق لم يجز في الأصحّ، وله صلحهم بشيءٍ.

ومن خرق بين دارين له متلاصقتين باباهما في دربين مشتركين، واستطرق إلى كلّ واحدةٍ من الأخرى؛ جاز في وجه.

ولا يتصرف في جدار جارٍ أو شريكٍ كرهًا بفتح طاقة أو غيرها إلا بوضع الخشب ضرورةٌ بأن يتعذر التسقيف بدونه إن لم يضّره، فإن منعه أجبر، وإن صالحه بشيءٍ جاز.

وقيل: لا يضعه، كالمسجد على الأصحّ، وكما لو اكتفى بغيره في الأصحّ.

وهل له إجراء مائة في أرض غيره مع الحاجة؟

على روايتين.

ومن وجد بناء أحدٍ أو خشبة على حائطه وجهل سبب ذلك لم يمنعه إعادته إن زال.

وإن انهدم حائطهما واتّفقا على إعادته ويحمل كلّ واحدٍ منهما عليه ما شاء لم يصحّ، وإن وصفا الحمل فوجهان.

ومن أحدث في ملكه ما يضر ملك جاره من حمامٍ وتنورٍ وبئرٍ وكنيفٍ ونحوها منع على الأصحّ.

ويلزم الأعلى سطحًا أن يستر ما يمنع مشارفة الأسفل، وان استويا سترا.

ص: 677

وإن استهدم جدارهما لزمهما نقضه، وإن خرب فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر.

وعنه: لا.

ولشريكه البناء بآلته ويكون لهما ونفعه.

وقيل: له منعه بماله عليه من وضع خشبٍ وغيره حتى يزن ما يخصّه.

وكذا وإن خرب سقف بين ملكيهما وجعل لهما فبناؤه عليهما.

وإن بناها الشريك بآلة منه اختّص به، وله منعه من سكنى السفل.

وقيل: لا.

فإن بذل الآخر نصف قيمة البناء -وقيل: الجدار- ليعود حقه أ نصف قيمة تالفه إن ردّ بآلته لزمه قبوله، أو أخذ آلته ليبنياه هما.

وقيل: يخّير الباني.

وإن كان لهما بئر أو عين ماء أو قناة أو نهر أو دولاب أو ناعورة تحتاج عمارة أو إصلاحًا، أو انهدم السفل فطلب صاحب العلو بناءه؛ أجبر شريكه على الأصحّ، والغرم بقدر الحقّ، زينفرد صاحب السفل ببنائه.

وعنه: يشاركه صاحب العلو فيما يحمله منه.

وكذا صاحب الطبقة الثالثة الرابعة.

وقيل: في القناة والبئر والنهر ونحوها له أخذ حقّه من مائة بخلاف الدولاب والناعورة.

ص: 678

وإن كان حائط بين ملكيهما معقودًا ببنائهما أو محلولًا منهما فهو بأيديهما، وإن عقده ببناء أحدهما أو اتّصاله يتعذّر إحداثه فهو بيده، ولا يرجّح أحدهما بخشبه عليه، كوجهه.

وقيل: بلى، كأزجة وسترته.

وفي معاقد القمط في الخصّ وجهان.

ص: 679