المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نواقض الوضوء - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب نواقض الوضوء

‌باب نواقض الوضوء

.

منها: ما خرج من سبيل وإن طهر وندر وقل.

وفي الريح من قبل رجل أو امرأة والحقنة وجهان.

وإن خرج بعضها أو مني رجل من فرج امرأة وقد دب إليه نقض.

وإن خرج ما قطره في إحليله فلا.

وكذا في الأصح خروج ميل ونحوه من فرجيه بلا بلل، وخروج سفلته ببلل.

وقيل: بلا بلل.

ومنها: خروج بول أو غائط من بقية بدنه، وإن قل.

ونجس غيرهما إن فحش في أنفس أوساط الناس.

ص: 223

وقيل: في نفس كل أحد بحسبه.

وعنه: وغن قل.

ومنها: زوال العقل إلا بنوم يسير لا يغير هيئة من قاعد أو قائم أو راكع أو ساجد.

وعنه: ينقض من غير قاعد وقائم.

وعنه: من غير قاعد فقط.

فإن استند أو احتبى أو اتكأ نقض.

وعنه: لا.

ومنها: أن يمس لشهوة أنثى، أو تمسه.

وعنه: مطلقا حتى الصغيرة والمحرم.

وفي الميتة وجهان.

وعنه: عدمه مطلقا.

ولا ينقض مسن سن وظفر وشعر وأمرد لشهوة.

وخرج بلى.

وقيل: عنه فيه وحده رواية.

ومتى نقض اللمس ففي الملموس روايتان.

ص: 224

واللمس بزائد، وله، كأصلي.

وكذا اليد الشلاء.

وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.

ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع، وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا، وعنه: لشهوة- ببطن كفه.

وعنه: وظهره أو ذراعه.

وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.

وكذا في الذكر البائن، ومس المرأة فرجها دون إسكتيها.

وقيل: وجهان، كالسحاق ومقطع الختان.

وينقض مس القلفة قبل قطعها.

فإن مس لشهوة ذكر ذكر خنثى مشكل، أو امرأة قبله، أو مسهما أحدهما، أو هو؛ نقض، وإلا فلا.

وعنه: لا ينقض مس فرج بحال.

ص: 225

ومنها: غسل كل ميت، نص عليه.

وعنه: لا، كمن يممه.

ومنها: على الأظهر- وعنه: إن علم الحديث- أكل لحم جزور نيئا وغير نيء، وشرب لبنها.

وفي كبدها وطحالها وشحمها وسنامها وكرشها ومصرانها وجهان.

ومنها: الردة.

وقيل: لا.

فصل:

من تيقن فعلا أو حالا من طهارة أو حدث بني عليه.

وإن تيقن حالهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.

ص: 226

وإن تيقن طهارة عن حدث وحدثا ناقضا فهو كحاله قبلهما.

وإن جهل الحال والسبق أو عين وقتا لا يسعهما؛ فوجهان.

ومن توهم حدثا فتوضأ، ثم تحققه؛ أعاد.

وقيل: لا.

ويحتمل أن يجزئ.

وإن شك في صلاته لم يخرج قبل تحققه.

فصل:

لا يمس محدث مصحفا.

وقيل كتابته.

وفي حمله بغلافه وعلاقته، وفي كمه وتقليبه بحائل، وحمله لقراءة أو نسخ ومس كتب هو فيها، أو فضة نقشت به. أو ثوب طرز به، وحمل ذلك؛ رواايتان.

وفي مس الصبي لوحه وهو فيه، وحمله ليقرأه؛ وجهان.

ولا يمسه متوضئ بعضو نجس.

ص: 227