الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حكم الأرضين المغنومة
وهي ثلاثة أقسام: قسم فتح عنوةً، فعنه: يقسم فيملك، ولا خراج عليه لكن عشر.
وعنه: للإمام قسمته ووقفه.
وعنه: أنه وقفٌ بنفس الفتح.
فإن وقفه أو صار وقفًا لم يجز بيعه، ولا هبته، ولا رهنه. وتصح إجارته مؤقتةً. ويجعل عليه خراجًا يؤخذ ممن هو معه من مسلمٍ ومعاهدٍ.
وما فيه من نخلٍ وشجرٍ لا عشر في ثمره.
وقيل: بلى من مسلمٍ يقر بيده والباقي له.
وما جدد فيه من غرسٍ وزرعٍ فله، وفي ثمره وحبه العشر والخراج.
وقيل: للإمام أن يقر الأرض ملكًا لأهلها، وعليهم جزيةٌ، وعليها الخراج لا تسقط بإسلامهم.
وقسمٌ أجلي عنه أهله خوفًا، فيصير وقفًا بالاستيلاء.
وعنه: إن وقفه الإمام فكعنوةٍ موقوفةٍ، وإلا فكالفيء، وأرض بيت المال الموروثة.
وقسم فتح صلحًا، فإن صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج فهو وقفٌ إذن.
وعنه: إن وقفه الإمام.
وحكمه كالذي قبله، فإن بذلوه جزية رقابهم أقروا فيه أبدًا ما التزموا حكم الملة، وتسقط بالإسلام دون الخراج.
وإن منعوها لم نقرهم فيه سنةً بلا جزية.
وإن صولحوا على أنه لهم، ولنا الخراج عنه؛ صح، ويسقط على الأصح بإسلامهم، وبانتقاله إلى مسلمٍ.
وإن صار لذمي غير أهل الصلح فوجهان.
ولهم بيعه وهبته ورهنه، ويقرون فيه بلا جزيةٍ ما داموا صلحًا.
فصل:
يعتبر الخراج بما تحتمله الأرض عند الإمام من زيادةٍ ونقصٍ.
وعنه: لا يزاد على ما قدر عمر ولا ينقص.
وعنه: تجوز الزيادة لا النقص.
وخراج عمر على جري الشعير درهمان، والحنطة أربعة،
والرطبة ستة، والنخل ثمانية، والكرم عشرة، والزيتون اثنا عشر.
وعنه: أنه وضع على كل جريب عامرٍ أو غامرٍ درهمًا وقفيزًا.
وقيل: من نبته، وعلى جريب الرطبة خمسة.
والقفيز: ثمانية أرطال عراقيةٍ، نص عليه.
وقيل: ستة عشر.
وقيل: ثلاثون.
والجريب: عشر قصبات في عشر، والقصبة ستة أذرع عمريةٍ وسطى وقبضة وإبهام قائمة.
وقيل: بل ذراعٌ هاشميةٌ، وهي أطول من ذراع البز بأصبعين وثلثي أصبع.
والقفيز عشر الجريب، والعشير عشر القفيز.
وما بين النخل والشجر من الأرض تبعٌ لهما.
ويجب خراج ما يناله من الماء، وإن لم يزرع فخراج أقل ما يزرع، وإن كان يزرع عامًا ويراح عامًا فكل عامٍ نصف خراجه.
وفيما يناله الماء روايتان.
وقيل: إن كفاه ماء السماء وجب.
ولا خراج على مسكنٍ.
والخراج دينٌ يحبس به الموسر وينظر المعسر.
ومن عجز عن عمارة أرضٍ خراجيةٍ أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها وتدفع إلى من يعمرها.
ومن ظلم في خراجه لم يحسبه من عشره.
وعنه: بلى.
وللإمام ترك خراج من له أخذ.
ويصرف مصرف الفيء.
وله إقطاع الأراضي والدور والمعادن وقفًا، نص عليه.
وتجوز رشوة العامل ولهدية له لدفع ظلمه لا لترك حق. وأخذ الرشوة حرامٌ فيهما.
ويجوز العمل مع السلطان، وقبول جائزته، نص عليه.
ولا خراج على مزارع مكة بحالٍ.
وقيل: بلى إن قيل فتحت عنوةً.