المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم الأرضين المغنومة - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب حكم الأرضين المغنومة

‌باب حكم الأرضين المغنومة

وهي ثلاثة أقسام: قسم فتح عنوةً، فعنه: يقسم فيملك، ولا خراج عليه لكن عشر.

وعنه: للإمام قسمته ووقفه.

وعنه: أنه وقفٌ بنفس الفتح.

فإن وقفه أو صار وقفًا لم يجز بيعه، ولا هبته، ولا رهنه. وتصح إجارته مؤقتةً. ويجعل عليه خراجًا يؤخذ ممن هو معه من مسلمٍ ومعاهدٍ.

وما فيه من نخلٍ وشجرٍ لا عشر في ثمره.

وقيل: بلى من مسلمٍ يقر بيده والباقي له.

وما جدد فيه من غرسٍ وزرعٍ فله، وفي ثمره وحبه العشر والخراج.

وقيل: للإمام أن يقر الأرض ملكًا لأهلها، وعليهم جزيةٌ، وعليها الخراج لا تسقط بإسلامهم.

وقسمٌ أجلي عنه أهله خوفًا، فيصير وقفًا بالاستيلاء.

ص: 575

وعنه: إن وقفه الإمام فكعنوةٍ موقوفةٍ، وإلا فكالفيء، وأرض بيت المال الموروثة.

وقسم فتح صلحًا، فإن صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج فهو وقفٌ إذن.

وعنه: إن وقفه الإمام.

وحكمه كالذي قبله، فإن بذلوه جزية رقابهم أقروا فيه أبدًا ما التزموا حكم الملة، وتسقط بالإسلام دون الخراج.

وإن منعوها لم نقرهم فيه سنةً بلا جزية.

وإن صولحوا على أنه لهم، ولنا الخراج عنه؛ صح، ويسقط على الأصح بإسلامهم، وبانتقاله إلى مسلمٍ.

وإن صار لذمي غير أهل الصلح فوجهان.

ولهم بيعه وهبته ورهنه، ويقرون فيه بلا جزيةٍ ما داموا صلحًا.

فصل:

يعتبر الخراج بما تحتمله الأرض عند الإمام من زيادةٍ ونقصٍ.

وعنه: لا يزاد على ما قدر عمر ولا ينقص.

وعنه: تجوز الزيادة لا النقص.

وخراج عمر على جري الشعير درهمان، والحنطة أربعة،

ص: 576

والرطبة ستة، والنخل ثمانية، والكرم عشرة، والزيتون اثنا عشر.

وعنه: أنه وضع على كل جريب عامرٍ أو غامرٍ درهمًا وقفيزًا.

وقيل: من نبته، وعلى جريب الرطبة خمسة.

والقفيز: ثمانية أرطال عراقيةٍ، نص عليه.

وقيل: ستة عشر.

وقيل: ثلاثون.

والجريب: عشر قصبات في عشر، والقصبة ستة أذرع عمريةٍ وسطى وقبضة وإبهام قائمة.

ص: 577

وقيل: بل ذراعٌ هاشميةٌ، وهي أطول من ذراع البز بأصبعين وثلثي أصبع.

والقفيز عشر الجريب، والعشير عشر القفيز.

وما بين النخل والشجر من الأرض تبعٌ لهما.

ويجب خراج ما يناله من الماء، وإن لم يزرع فخراج أقل ما يزرع، وإن كان يزرع عامًا ويراح عامًا فكل عامٍ نصف خراجه.

وفيما يناله الماء روايتان.

وقيل: إن كفاه ماء السماء وجب.

ولا خراج على مسكنٍ.

والخراج دينٌ يحبس به الموسر وينظر المعسر.

ومن عجز عن عمارة أرضٍ خراجيةٍ أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها وتدفع إلى من يعمرها.

ومن ظلم في خراجه لم يحسبه من عشره.

وعنه: بلى.

وللإمام ترك خراج من له أخذ.

ص: 578

ويصرف مصرف الفيء.

وله إقطاع الأراضي والدور والمعادن وقفًا، نص عليه.

وتجوز رشوة العامل ولهدية له لدفع ظلمه لا لترك حق. وأخذ الرشوة حرامٌ فيهما.

ويجوز العمل مع السلطان، وقبول جائزته، نص عليه.

ولا خراج على مزارع مكة بحالٍ.

وقيل: بلى إن قيل فتحت عنوةً.

ص: 579