المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أحكام الزكاة ومصارفها - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

من لزمته أخرجها على الفور، نص عليه.

وقيل: إن شاء.

فعلى النص له التأخير خشية إخراج رجوع الساعي علي ولمن حاجته أشد ونحوه، ولحاجته هو، نص عليهما.

وقيل: ولقريب لا يرث أو جار.

وعنه: له أن يعطيها لقريبه كل شهر شيئًا.

ويؤخرها الإمام إن شاء لقحط ونحوه.

ومن منعها جحدًا كفر، وأخذت منه، وقتل. وإن منعها بخلًا وتهاونًا أخذت قهرًا، وعزر، ويجزيء في الأظهر.

وقيل: مع نية ربها.

وقيل: تجزيء نية الإمام وحده في الظاهر، وفي الباطن وجهان.

وقيل: تجزيء فيهما.

وإن كان باذلًا وعسر الوصول إليه بغيبةٍ أو حبسٍ ونحوه، فأخذها الساعي؛ كفت ظاهرًا وباطنًا.

ويعزر من منعها الإمام أو عاملها.

وقيل: إن كان المال باطنًا فالإمام أو المحتسب فقط.

ومن قاتل عنها أو غيب ماله وتاب في ثلاثة أيام وأدى، وإلا قتل حدًا- وعنه: كفرًا- وأخذت من تركته- وكذا القتل في التارك تهاونًا. ومن كفر إذن لم

ص: 427

يسترق ولم يسب ولده وزوجته، نص عليه.

وعنه: لا يقاتل غير من جحد وجوبها.

وإن كتم ليمنعها جاهلًا تحريمه عرف، وعزر مع علمه به ويؤخذ.

وقيل: مع شطر ماله الزكوي.

وكذا قيل: إن غيبه أو قاتل دونها.

وعنه: من منعها غرمها ومثلها.

ومن طولب بزكاته فادعى أداءها، أو بقاء حوله، أو بعض نصابه، أو هلاكه بجائحة، أو زوال ملكه، أو تجدده قريبًا، أو أنه أمانة، أو مفرد، أو مختلط؛ قبل قوله بلا يمين، نص عليه.

وقيل: يحلفه العامل، وإن نكل لم يقض عليه.

وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق.

قلت: ولم يحلف.

فصل:

تجب نية زكاة ماله ومال موليه عند الدفع، أو قربه، أو عند التوكيل مع نية الوكيل عند الدفع أو قربه، وتجزئ نية الموكل قرب الدفع- وقيل: مطلقًا- دون نية الوكيل وحده بحالٍ.

وإن نوى الصدقة الواجبة أو صدقة ماله مجملًا كفى. وإن نوى صدقًة مطلقًة فلا، ولو تصدق بكل ماله.

ص: 428

ولا تجب نية الفريضة ولا تعيين ما يزكيه، فلو نوى زكاًة عن ماله الغائب فإن كان تالفًا فعن الحاضر صح بشرطه.

وإن أدى قدر زكاة أحدهما جعلها لأيهما شاء، فإن لم يعينه أجزأ عن أحدهما، ولو عينه فبان تالفًا لم يصرفه إذن إلى غيره.

وإن نوى عن الغائب إن كان سالمًا، أو قال: هذه زكاته إن كان سالمًا وإلا فنفل؛ فوجهان.

وإن قال: هذه زكاة مالي أو نفل، أو إن كان مات أبي فهذه زكاة إرثي منه؛ لم تجزئه.

وقيل: من لزمه شاة على خمس من الإبل، وأخرى عن أربعين من الغنم، ودينار عن مال تالفٍ، ودينار عن مالٍ باقٍ، وصاع عن معشرٍ، وصاع عن فطرةٍ؛ عبنه.

ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج. وكذا إن علم بقاؤه، وقلنا: الزكاة في العين، وإن قلنا: في الذمة؛ فوجهان.

ويقول الدافع: اللهم اجعلها مغنمًا لا مغرمًا. والآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعلها لك طهورًا.

ص: 429

ويسن إظهار إخراجها في الأصح.

وقيل: إن منعها أهل بلدةٍ، وإلا فلا.

ومن علمه أهلا كره إعلامه بها، نص عليه.

وقيل: يستحب.

وإن علمه أهلًا وجهل أنه يأخذ لم يخبره.

قلت: بلى.

ومن أخرج من ماله زكاًة عن حي بلا إذنه لم تجزئه، فإن أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه، وأجازها رب النصاب، وصح تصرف الفضولي موقوفًا؛ كفت كما لو أذن له، وإلا فلا.

ومن أخرج زكاته مما غصبه لم تجزئه.

وقيل: إن أجازها ربه كفت وإلا فلا.

فصل:

من كمل نصابه جاز أن يقدم زكاته لحولٍ.

وعنه: ولأكثر.

وقيل: لا يجوز لثلاثٍة.

ومن ظن ماله ألفًا فعجل زكاته فبان نصفه كفت عامين، وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حولٍ ثانٍ، نص عليه.

وعنه: لا.

ص: 430

وإن تم حوله وهو ناقص قدر ما عجل كفى في الأصح، فلو ملك مائتي شاةٍ، فعجل شاتين، فتم حوله وقد نتجت سخلة؛ أخرج ثالثة.

وإن هلك أكثره أو كله أو ربه أو كفر أو باعه فلا زكاة. ولا يرجع على الفقير في الأصح، ولو علم بها أو علم أو جهل فرجهان، ويقبل قوله مع يمينه في عدم علمه، وكذا في عدم ذكر التعجيل.

وقيل: بلا يمين.

وللفقير زيادتها المنفصلة.

وقيل: لا، كالمتصلة.

ويغرم نقصها يوم يردها أو قيمتها إذن إن تلفت أو مثلها.

وقيل: يوم التلف بصفتها يوم عجلها.

وقيل: يغرمها الإمام من مال الصدفة.

وإن تلف المال قبل حوله وهي مع الساعي رجع في الأصح، ودفعه إلى الفقير كدفع رب المال ووكيله.

وقيل: من دفعها وكيله أو وليه إلى أحدٍ فلم تجزئه رجع مطلقًا.

وقيل: إن مات المعجل كفث وارثه.

وإن عجل عن أحد نصابيه فتلف لم يجعله للآخر.

وقيل: بلى.

وإن عجلت إلى فقيرٍ فاستغنى بها أو بغيرها، أو مات، أو كفر قبل تمام الحول؛ كفت إذا تم.

ص: 431

وقيل: لا.

وإن تسلفها الساعي أو الفقير فتلف كفت- وقيل: لا- وتضمن عن مال الزكاة.

وإن عينها فقبلها فتلفت قبل قبضه لم تجزئه في الأصح.

ولو قال لرب المال قبل القبض: لتشتر لي بها ثوبًا، ففعل لم تجزئه، والثوب له.

وإن عجل مسنة عن أربعين بقرة فتلف منها عشر كفت المسنة، وإن أراد أن يرجع فيها ويخرج تبيعًا فوجهان.

وإن عجل شاة عن أربعين شاة ثم أبدلها بمثلها أو ولدت نصابًا ثم ماتت الأمهات كفى ما عجله.

وقيل: لا.

ومن عجل زكاة نصابه وما بقي في حوله لم يجزئه عن النماء.

وقيل: بلى.

وقيل: إن كان ظهر.

وإن ملك نصابًا فعجل زكاة نصابين من جنسه أو أكثر من نصاب فروايتان.

وإن عجل عشر الثمرة قبل خروج الطلع والحصرم، أو عشر الزرع قبل نباته، أو زكاة السائمة قبل السوم؛ لم يجزئه.

وإن أخرج الطلع والحصرم، أو عشر الزرع قبل نباته، أو زكاة السائمة قبل السوم؛ لم يجزئه.

وإن أخرج الطلع والحصرم ونبت الزرع فوجهان.

قلت: وكذا إن أسامها أكثر السنة.

وإن عجلها إلى غنى فافتقر عند الوجوب، أو كافرٍ فأسلم إذن، أو بان.

ص: 432

الآخذ كافرًا أو عبدًا أو شريفًا؛ لم تجزئه. وفي الثلاثة وجه.

وإن بان الفقير غنيًا أو قريبًا تلزمه نفقته غير عمودي نسبه فراويتان.

وكذا الكفارة.

وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا لم يجزئه، وإن ظنه الساعي أهلًا فلم يكن شمنها.

وعنه: لا.

وكل زكاة لا تجزئ فهي كالمعجلة.

ومن ملك الرجوع ملكه وارثه.

وهل لو لي رب المال أن يعجل زكاته؟

فيه وجهان.

وإذا وجب لزمه إخراجها.

وعنه: إن خاف أن يطالب بذلك فلا يعلمه إذا بلغ.

فصل:

تسن تفرقة زكاته بنفسه مع ثقته، نص عليه.

وقيل: دفعها إلى إمامٍ عادلٍ أفضل.

وقيل: دفع الظاهرة فقط.

وقيل: العشر فقط.

وله دفع الكل إلى إمامٍ فاسق.

ص: 433

وقيل: يحرم إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها عنه، ويجزئ مطلقًا.

وله في الأصح دفعها إلى بغاة وخوارج.

وقيل: إن خرجوا بتأويلٍ ونصبوا لهم إمامًا.

وكذا العشر.

وللإمام طلب زكاة كلٌ مالٍ ظاهرٍ وباطنٍ إن وضعها في أهلها، ويجب دفعها إليه في الأصح إن طلبها.

وقيل: يجب دفع الظاهرة مطلقًا، ولا تجزئ بدونه.

وقيل: لا يطلب الباطنة، ولا يجب دفعها إليه بطلبه.

وهل له طلب النذر والكفارة؟

على وجهين.

ويحرم نقل الزكاة مسافة قصرٍ، وفي الأجزاء روايتان.

وعنه: يجوز نقلها إلى ثغرٍ.

وعنه: وغيره، كالكفارة في الأصح.

ويزكى كل مالٍ مكان حوله، وإن كان ببادية أو خلا بلده عن مستحق ففي أقرب البلاد منه، ونقله عليه.

والسفارة به يزكى في موضع أكثر إقامته، نص عليه.

وقيل: هو كغيره.

ويخرج فطرته حيث هو إذن.

ص: 434

فصل:

ويسن أن يسم الإمام والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها، والزكاة: لله، أو زكاة، والجزية: صغار، أو جزية.

ولا تجزئ قيمة زكاة.

وعنه: بلى.

وعنه: إذا تعذر الفرض أو احتجاج إلى بيعٍ.

وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وحب وتمرٍ وغير ذلك لحاجةٍ أو مصلحة، وصرفه في الأحط للفقراء وحاجتهم حتى في إجارة مسكن.

وإن باع لغير حاجةٍ ومصلحةٍ صح.

وقيل: لا، فيضمن قيمة ما تعذر رده.

ويجب إنفاذ العامل لتزكية المال الظاهر.

ومن باع ما فيه زكاة عينٍ فارًا منها فله إخراجها من ثمنه.

وعنه: بل من جنسه.

فإن شرطها على المشتري في غير ماشيةٍ صح، فإن تعذر فعلى البائع.

فصل:

مصارف الزكاة ثمانية:

الفقراء: وهم من لا شيء له، أو له بعض كفايته، فيأخذ حاجته.

ص: 435

وإن عرف عناه فشهد ثلاثة رجالٍ نص عليه- وقيل: اثنان- بفقره أخذ، وإلا فلا.

ثم المساكين: وهم من له أكثر كفايته فيأخذ تمامها.

وعنه: أنه فقير والأول مسكين.

ومن كان جلدًا فقال: لا كسب لي، وجهل صدقه؛ أخير أنه لا يحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب وأخذ بلا يمين.

وإن ادعى فاقه وعيلة قلد وأعطي.

وقيل: مع يمينه.

ومن ملك خمسين درهمًا أو قدرها ذهبًا ولم يكفه لم يأخذ حتى تفرغ.

وعنه: يأخذ كفايته سنة.

وقيل: بل دائمًا بمتجرٍ أو آلة صنعةٍ ونحوهما، كمن له مال كثير غيرهما لا يكفيه.

وله أن يأخذ لعياله خمسين خمسين أو كفايتهم كهو.

ص: 436

ومن تفرغ لعلمٍ مع قدرته على الكسب، وتعذر الجمع بينهما؛ فله الأخذ، كصدقة النقل.

ولا يأخذ من تفرغ لعبادةٍ وقدر على كسبٍ.

ثم العامل عليها المكلف الأمين كجابٍ وكاتبٍ وقاسمٍ وحاشرٍ وحافظٍ وعدادٍ ونحوهم يأخذ أجره.

وقيل: في الشريف وجهان، وفي الكافر روايتان.

وقيل: إن عسر أخذ الشريف من الخمس أو أعطى أجرته من غيرها جاز.

وللعامل تفريقها إن لم يمنع، فإن تلفت الزكاة معه؛ فأجرته من بيت المال.

وقيل: تسقط.

وأجر مكيلها بوزنها في أخذها على المالك.

فإن أخذ الساعي أقل مما يعتقده المالك أخرج الزائد.

وإن أدعى الدفع إلى العامل فأنكر صدق بلا يمين، وحلف العامل وبرئ. وإن ادعى الدفع إلى فقيرٍ فأنكر صدق العامل في الدفع، والفقير في عدمه، ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل.

وما خان فيه أخذه الإمام لأرباب الأموال.

وتقبل شهادتهم عليه في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم.

وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم صح وغرم، وإلا فلا.

ص: 437

ولا تقبل شهادة أهل السهمان عليه، ولا له، ولا يلزمه رفع حسابه.

ثم المتآلفون: وهم سادة قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره، ومسلم يرجى بعطائه إسلام نظيره أو قوة إيمانه أو نصحه في الجهاد أو ذبه عن الدين أو قوة أخذ الزكاة من مانعها أو دفع شره.

ويصدق في ضعف إيمانه لا في أنه مطاع إلا بينةٍ.

ويعطي الغني ما يرى الإمام.

وعنه: انقطاع حكمهم.

وعنه: مع كفرهم.

ثم الرقاب: وهم المكاتبون، فيأخذون ما يؤدون لعجزهم.

وقيل: إذا حل نجم.

ولا يقبل قوله أنه مكاتب بلا بينةٍ، وإن صدقه سيده فوجهان، وله دفع زكاته إليه، نص عليه.

وعنه: لا.

فإن عتق تبرعًا فما فضل له.

وقيل: بل للمعطي.

ص: 438

وقيل: بل للمكاتبين.

وكذا كله إن عجز أو مات ولم يعتق بملكه.

وعنه: هو لسيده.

ويجوز الدفع إلى سيده بلا إذنه كالإمام، فإن رق لعجزه أخذت من سيده.

ولو تلقت بيد المكاتب كفت، ولم يغرمها عتق أولًا.

وإن عتق بالأداء وفضل معه شيء فله.

وقيل: بل للمعطي. وهو الأصح.

وعنه: من الرقاب فداء أسيرٍ مسلمٍ بها وشراء من يعتقه بغير رحمٍ ورد ما حلف بولائه في مثله.

وقيل: وفي الصدقات.

وقيل: وكذا المكاتب.

وعنه: أنه لمن أعتقهم.

وعنه: هم عبيد يشترون بها ويعتقون.

فلو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته فوجهان.

وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين.

ثم الغارم؛ إما لإصلاح ذات البين فيأخذ ما غرم حتى مع غناه وشرفه، أو لنفسه في مباحٍ فيعطي قدره لفقره.

ولا يقبل قوله أنه غارم بلا نيةٍ، وإن صدقة الغريم فوجهان.

ص: 439

ومن عصى بغرمه وتاب أخذ في الأصح، وأتن برئ رده على الأصح.

وإن ضمن معسر معسرًا أو كفله جاز الأخذ وإلا فلا.

وقيل: إن كان الأصل وحده معسرًا جاز.

ولو وكل الغارم من عليه زكاة قبل قبضها منه في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز.

قلت: ويحتمل ضده.

وإن دفعها إليه بلا إذنه جاز على الأصح، كما لو قبض الإمام الدين من الزكاة.

ويأخذ الغارم لذات البين قبل حلول دينه، وفي الغارم لنفسه وجهان.

ثم في سبيل الله: وهم غزاة متطوعة يأخذون كفاية غزوهم وعودهم مع غناهم، وإن لم يغزوا ردوه، وفيما فضل بعد غزوهم وعودهم وجهان.

ويقبل قوله: إنه غازٍ في الأصح.

والحج من السبيل على الأصح، فيأخذ الفقير في الأصح حاجة حجة.

وقيل: الفرض.

ولا يحج أحد بزكاته، ولا يغزو ولا يحج بها عنه، ولا يغزي.

ثم ابن السبيل: وهو المنقطع به في سفر طاعةٍ- وعنه: منشئ سفره- فيأخذ ما يوصله إن ثبت فقره إذن.

ويقبل قوله: إنه ابن سبيل.

وقيل: ببينةٍ.

ويرد ما فضل عن وصوله.

ص: 440

وعنه: هو له.

ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ.

وقيل: لا.

فصل:

يجزئ دفع ذكائه إلى مستحق واحدٍ، ويسن استيعاب الأصناف لكل صنفٍ ثمن.

وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنفٍ جون ثلاثة، وإن تفاوتوا.

ويجزئ عامل واحد، ويسقط إن أخرجها ربها.

ويسن صرفها إلى قريبٍ غير وارثٍ بقدر حاجته.

ولا يعطي قريبًا تلزمه نفقته.

وعنه: بلى إلا الوالدين وإن هلوا والولد وإن سفل.

ولا ولد بنته؛ نص عليه- وفيه وجه- ولا زوجته.

وقيل: بلى.

وفي الزوج: روايتان.

ولا فقيرة زوجها غني.

وفي الغنى بنفقةٍ لازمةٍ أو مندوبةٍ لنسبية أو غيره: وجهان.

وقلت: إن وجبت فغنى بها، وإلا فلا.

ص: 441

ولا بني هاشم- وإن منعوا الخمس- ولا مواليهم، ولا أولاد بناتهم.

وفي بني المطلب: روايتان.

ولهم أخذ صدقة النقل على الأشهر ووصية الفقراء فالنذر، وفي الكفارة: وجهان. ويجوز اصطناع المعروف إليهم.

ولا يأخذ زكاة من له كفاية دائمة بمتجر أو صنعةٍ أو مغل.

وإن دفع بها مذمته أو استخدمه بسببها أو وقى ماله لم يجزئه.

ومن حرمت عليه بما سبق فله أخذها بغزوٍ وتألفٍ وعمالةٍ وغرمٍ لذات البين وهديةٍ.

وقيل: يعطي عمودي نسبه وبقية أقاربه بغرمٍ وكتابةٍ. وكذا الزوجان.

ومن له سببان أخذ بهما.

ولا يجزئ إبراء غريمه، وإن دفعها إليه فقضاه بها بلا شرطٍ صح، كما لو قضي دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة. ويكره حيلة.

ص: 442

ويقبض للطفل وليه أو بدله.

وعنه: أو من يلي مصالحه عرفًا، كأمه وأخيه.

وقيل: لا تصرف إلى من لم يطعم.

ويقدم بعد القرابة أهل العلم، والدين، والعائلة، والجار، والأحوج.

ويكره شراء زكاته وصدقته.

وعنه: يحرم.

وعنه: يباح.

وللساعي أن يعطيه عين زكاته.

وعنه: لا، كإسقاطها عنه.

ص: 443