المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نواقض العهد - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب نواقض العهد

‌باب نواقض العهد

إذا أبى ذمي بذل الجزية، أو التزام أحكام الملة، أو لحق بدار حربٍ مستوطنًا، أو قاتلنا؛ انتقض عهده.

وإن زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاحٍ، أو آوى جاسوس الكفار، أو جس لهم، أو دل على عورتنا، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو قتل منا حرًا أو عبدًا، أو قطع عليه الطريق، أو قذفه، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوءٍ؛ انتقض.

وعنه: بل يؤخذ بموجبه.

وإن سحره فأضر تصرفه لم ينتقض، نص عليه.

وقيل: بلى.

وإن أظهر خمرًا أو خنزيرًا، أو رفع صوته بكتابه، أو ضرب ناقوسًا بين المسلمين، أو على عليهم بناءه، أو ركب الخيل ونحوه، وشرط عليهم تركه؛ نقض.

وقيل: بل يعزر.

ومن انتقض عهده منهم قتل في الحال وماله فيء.

وعنه: إرثٌ.

وقيل: يخير الإمام فيه، كأسيرٍ حربي.

ويبقى عهده لنسائه وذريته الموجودين ولو كانوا في دار حربٍ.

ص: 596

ويرق الأب إن أسر، ومن ولد له بعد.

وفي ماله وجهان.

وقيل: من سب النبي- عليه السلام قتل.

ومن لحق بدار حربٍ خير الإمام فيه.

ومن نقضه بغيرهما قتل، نص عليه.

وقيل: يخير فيه.

وإن لم ينكروا على من نقض عهده مع القدرة انتقض عهدهم.

ص: 597