الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحوالة ونحوها
وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر، ولا يصح بدين سلمٍ، ولا عليه، ولا على دين كتابة، ولا صداق قبل الدخول.
وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.
فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.
وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.
وحوالة من لا دين له: وكالة، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.
وأن يتفقا جنسًا وصفةً وقدرًا ووقتًا.
ولا تصح من كرهٍ؛ بل عليه، وله على مليءٍ.
وقيل: بماله وقوله وفعله وبدنه.
ويبرأ بها المحيل قبل إجبار المحتال عليها.
وعنه: لا.
فإن شرطه مليئًا فبان مفلسًا رجع ما لم يرض، وإن جهل عسرته أو ظنه مليئًا فلم يكن فوجهان.
ومتى صحت ورضي المحتال برئ المحيل أبدًا.
ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان مستحقًا فلا حوالة.
وإن رد بعيبٍ أو خيار أو إقالة أو غيرهما قبل قبض الثمن فوجهان.
وقيل: يبطل به لا عليه.
فإن صحت منهما فللمحتال أن يحيل محيله على من أحاله عليه، وللمحال عليه إن يحيل المحتال عليه على محيله.
فإن قال زيد لعمرو: أحلتك، وادعى أحدهما أنها وكالة؛ قبل.
وقيل: لا.
كما لو قال: أحلتك بدينك.
وإن قال: أحلتني على بكرٍ بدينٍ، فقال: بل وكلتك؛ صدق عمرو، ولا يقبض زيد شيئًا. وفي طلب دينه من عمرو وجهان.
وإن قبضه من بكر أخذه عمرو، وإن كان تلف سقط دينه عن عمرو ويبرأ بكر مطلقًا.
وقيل: يصدق زيد، فيأخذ من بكرة.
ولو قال: زيد وكلتني، وقال عمرو: أحلتك؛ صدق زيد.
فإذا حلف أنه وكيل ولم يقبض رجع على عمرو، وفي رجوع عمرو على بكر وجهان.
وإن كان قبضه تملكه.
وإن تلف بلا تفريط لم يضمنه، ويرجع بدينه على عمرو.
وقيل: يصدق عمرو، فلا يرجع عليه.
فإذا حلف أنه أحاله قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله، وبالحوالة على قول عمرو.
وإن أحال المديون بلا رهنٍ على غريمه برهنٍ، أو عكسه؛ بطل الرهن دون الحوالة.
فصل:
من ثبت له على زيدٍ مثل ماله عليه قدرًا وصفةً سقطا إلا في دين السلم، وإن زاد أحدهما سقط منه قدر الأقل.
وعنه: لا يتقاص دينان.
وعنه: إن رضي أحدهما تقاصا، وإلا فلا.
فصل:
من قال لغريمه: ضارب بما لي عليك، أو تصدق به عني؛ لم يصح، ولم يبرأ به.
وخرجت الصحة.
وإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل: من ديني؛ صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، ويسقط من دينه بقدره بالمقاصة المذكورة.
وما قبضه من دينٍ مشتركٍ بإرثٍ أو إتلافٍ فلشريكه حصته، وإن كان بعقدٍ فوجهان.
وإن قبضه بإذنه فلا محاصة في الأصح.
وإن تلف المقبوض فمن حصة قابضه، ولا يضمن لصاحبه شيئًا.
فصل:
يسقط دينه بلفظ الإبراء، والإسقاط، والترك، والهبة، والتمليك، والصدقة، والعفو، والتحليل، قبل المديون أو رد.
ويصح مع جهله بقدره أو وصفه أو بهما. وإن عرفه المديون وحده فروايتان.
وعنه: إن جهلاه وتعذر علمه صح، وإن أمكن فلا.
وخرجت الصحة مطلقًا إن علمه المديون وظن رب الدين جهله به.
وهبته لغير المديون باطلة.
ومن أراد قضاء دين زيدٍ ولم يقبله ربه لم يجبر.
قلت: ويحتمل أن يجبر، كما لو قضاه المديون، أو عجل دين سلمٍ أو كتابةٍ أو قرضٍ أو غيرها، ولا ضرر في قبضه.
ومن أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يلزم قبولها، ولها الفسخ.
ويحتمل أن يلزم إن فرضها الحاكم.