المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الحوالة ونحوها - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب الحوالة ونحوها

‌باب الحوالة ونحوها

وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر، ولا يصح بدين سلمٍ، ولا عليه، ولا على دين كتابة، ولا صداق قبل الدخول.

وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.

فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.

وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.

وحوالة من لا دين له: وكالة، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.

وأن يتفقا جنسًا وصفةً وقدرًا ووقتًا.

ولا تصح من كرهٍ؛ بل عليه، وله على مليءٍ.

وقيل: بماله وقوله وفعله وبدنه.

ص: 661

ويبرأ بها المحيل قبل إجبار المحتال عليها.

وعنه: لا.

فإن شرطه مليئًا فبان مفلسًا رجع ما لم يرض، وإن جهل عسرته أو ظنه مليئًا فلم يكن فوجهان.

ومتى صحت ورضي المحتال برئ المحيل أبدًا.

ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان مستحقًا فلا حوالة.

وإن رد بعيبٍ أو خيار أو إقالة أو غيرهما قبل قبض الثمن فوجهان.

وقيل: يبطل به لا عليه.

فإن صحت منهما فللمحتال أن يحيل محيله على من أحاله عليه، وللمحال عليه إن يحيل المحتال عليه على محيله.

فإن قال زيد لعمرو: أحلتك، وادعى أحدهما أنها وكالة؛ قبل.

وقيل: لا.

كما لو قال: أحلتك بدينك.

وإن قال: أحلتني على بكرٍ بدينٍ، فقال: بل وكلتك؛ صدق عمرو، ولا يقبض زيد شيئًا. وفي طلب دينه من عمرو وجهان.

وإن قبضه من بكر أخذه عمرو، وإن كان تلف سقط دينه عن عمرو ويبرأ بكر مطلقًا.

ص: 662

وقيل: يصدق زيد، فيأخذ من بكرة.

ولو قال: زيد وكلتني، وقال عمرو: أحلتك؛ صدق زيد.

فإذا حلف أنه وكيل ولم يقبض رجع على عمرو، وفي رجوع عمرو على بكر وجهان.

وإن كان قبضه تملكه.

وإن تلف بلا تفريط لم يضمنه، ويرجع بدينه على عمرو.

وقيل: يصدق عمرو، فلا يرجع عليه.

فإذا حلف أنه أحاله قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله، وبالحوالة على قول عمرو.

وإن أحال المديون بلا رهنٍ على غريمه برهنٍ، أو عكسه؛ بطل الرهن دون الحوالة.

فصل:

من ثبت له على زيدٍ مثل ماله عليه قدرًا وصفةً سقطا إلا في دين السلم، وإن زاد أحدهما سقط منه قدر الأقل.

وعنه: لا يتقاص دينان.

وعنه: إن رضي أحدهما تقاصا، وإلا فلا.

فصل:

من قال لغريمه: ضارب بما لي عليك، أو تصدق به عني؛ لم يصح، ولم يبرأ به.

وخرجت الصحة.

ص: 663

وإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل: من ديني؛ صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، ويسقط من دينه بقدره بالمقاصة المذكورة.

وما قبضه من دينٍ مشتركٍ بإرثٍ أو إتلافٍ فلشريكه حصته، وإن كان بعقدٍ فوجهان.

وإن قبضه بإذنه فلا محاصة في الأصح.

وإن تلف المقبوض فمن حصة قابضه، ولا يضمن لصاحبه شيئًا.

فصل:

يسقط دينه بلفظ الإبراء، والإسقاط، والترك، والهبة، والتمليك، والصدقة، والعفو، والتحليل، قبل المديون أو رد.

ويصح مع جهله بقدره أو وصفه أو بهما. وإن عرفه المديون وحده فروايتان.

وعنه: إن جهلاه وتعذر علمه صح، وإن أمكن فلا.

وخرجت الصحة مطلقًا إن علمه المديون وظن رب الدين جهله به.

وهبته لغير المديون باطلة.

ومن أراد قضاء دين زيدٍ ولم يقبله ربه لم يجبر.

قلت: ويحتمل أن يجبر، كما لو قضاه المديون، أو عجل دين سلمٍ أو كتابةٍ أو قرضٍ أو غيرها، ولا ضرر في قبضه.

ومن أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يلزم قبولها، ولها الفسخ.

ويحتمل أن يلزم إن فرضها الحاكم.

ص: 664