الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحيض
.
لا حيض قبل تمام تسع سنين وبعد خمسين سنة.
وعنه: ستين.
وعنه: الخمسون للعجم، والستون للعرب.
وقيل: تتعبد بينهما، وتقضي كحائض.
ولا مع حمل.
وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما.
وعنه: خمسة عشر يوما.
ولا حد لأكثره.
فصل:
المبتدأ تجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لوقت صلاة وتتعبد، فإن لم تعبر أكثره اغتسلت ثلاثا إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض- وعنه: مرتين-
تقضي ما وجب فيه من صوم واعتكاف وطواف وسعي، ويكره وطؤها قبل تكرره.
وعنه: لا.
وإن عبره فمستحاضة تجلس أقله.
وعنه: غالبه.
وعنه: أكثره.
وعنه: عادة نسائها.
وقيل: الأسود إن بلغ أقله ولم يعبر أكثره، وإلا غالبه
وقيل: إن تكرر.
وقيل: تجلس يوما وليلة.
وقيل: الروايات بعد تكرر الاستحااضة فتجلس قبله يوما وليلة.
والمستحاضة المعتادة تجلس عادتها.
وعنه: تمييزها كغيرها.
فإن نسيت وقتها وعددها فالكمبتدأة.
وعنه: تجلس أقله.
وعنه: غالبه.
وقيل: أكثره.
وقيل: عادة نسائها.
وقيل: زمن التمييز، وتجلس بدونه أول الشهر.
وقيل: بالتحري.
وإن ذكرت عددها فقط وحصرته في مثليه فأزيد جلستها منه بتحر.
وقيل: بل من أوله.
وإن زادت على نصفه فمثلا الزائد حيض جزما من وسطه، وتجلس باقيها منه تتحرى.،
وقيل: قبل المتيقن.
وإن ذكرت وقتها فقط، فقالت: كنت حائضا أول يوم من الشهر أو وسطه أو آخره لا أعلم تمامه؛ فاليوم حيض جزما، وتصله بتمام غالب الحيض أو أقله بالتحري في وجه.
والحيض والطهر مع الشك كاليقين فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.
ومن رأت يوما أو نصفه دما، ويوما أو نصفه نقاء، ولم يعبرا أكثره، فالدم حيض، والنقاء طهر تغتسل كلما طهرت.
وقيل: أو بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام.
وإن عبراه فمستحاضة.
فصل:
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ولو انفردوا، وإن تكررا بعدها ولم يعبرا الأكثر فوجهان.
ومن رأت عادتها أو تقدمت أو تأخرت أو انتقلت فما تكرر ثلاثا حيض.
وعنه: مرتين.
وقيل: مرة.
وما نقض عنها طهر.
وما عاد فيها جلسته.
وعنه: إن تكرر.
وعنه: إنه فاسد.
وإن عبرها وتكرر فحيض، وإلا فوجهان.
وإن عبر أكثره ففاسد.
فصل: يباح من الحائض غير الفرج، فإن وطئ كفر بنصف دينار.
وقيل: إن عجز عن دينار.
وعنه: بدينار في إقباله، ونصفه في إدباره.
وإن طاوعته كفرت في الأظهر.
وعنه: يسقط عنهما بالعجز والجهل والنسيان.
وعنه: تكفي التوبة مطلقا.
ولا يطأ مستحاضة من لم يخف عنتا.
وعنه: تحل.
وتغسل فرجها، وتعصبه بطاهر، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونفلا قبلها.
وعنه: لكل فرض وضوءا.
فإن أخرت الصلاة لسترة أو توجه أو انتظار جماعة ونحوها جاز، وإلا فوجهان.
فإن شفيت قبل الصلاة توضأت وفيها على وجهين.
وإن عاد قبلها لوقت لا يسع الطهارة والصلاة لم يضر.
وكذا من دام حدثه قدر وضوئه وصلاته جماعة.
والحائض تقضي الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها، وتترك ما يتركه المحدث والجنب.
وفي عبور المسجد بلا وضوء واللبث فيه بوضوء وجهان.
وقيل: لا تعبره بحال.
ويباحان مطلقا للمستحاضة (ق-6/ب) ونحوها مع التحفظ، ويسن غسلها لكل صلاة، ثم لصلاتي جمع في وقت الثانية، ثم كل يوم مرة.
فإذا انقطع الحيض صح الصوم قبل الغسل، وفي الطلاق وجهان.
ويحرم وطؤها، ولا كفارة فيه.
وقيل: بلى.
وتجب الصلاة، ويصح الوضوء وغسل الجنابة.