الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة المسافر
يسن قصر الرباعية فقط اثنتين لمن قصد سفرا جائزا قدره ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا هاشمية بحرا أو برا، كل ميل اثنا عشر ألف قدم أو ألفا خطوة جمل، إذا فارق بيوت قريته، أو خيام قومه، أو سور بلده.
وقيل: العامر.
وفي نيته في أوله، وإحرام الصلاة، وقصرها قبل رحيله، وترخص الزاني إذا غرب، وقاطع الطريق إذا نفي، وأكل العاصي بسفره الميتة ضرورة، وإعادة صلاته بالتيمم لفقد الماء، وإتمامه إن علم حدث إمامه المقيم قبل سلامه؛ وجهان.
وفي القصر ونحوه في سفر النزهة ونحوه روايتان.
ولا يترخص هائم، ولا من قصد مشهدا أو قبرا.
ويقصر من عصى في سفره، لا به.
ومن يقصر في أحد طريقيه فله سواكه.
ومن سافر، أو أقام في صلاة، أو تركها أو بعضها في وقتها عمدا، او ائتم بمقيم أو بمن لزمه الإتمام أو بمن جهل سفره- وعنه: فيما يعتد به- أو ذكر صلاة سفر حضر أو عكسه، أو فسدت صلاته خلف مقيم، أو حيث يلزمه أن يتم فأعادها دونه، أو لحق مسافر من جمعة دون ركعة مع مقيم، او سافر وقت صلاة على الأصح، أو طلب ضالة متى وجدها رجع، أو أقام وظن طول مدته؛ أتم.
وإن ذكر صلاة سفر فيه قصر، وفيه غيره وجهان.
ومن نوى إقامة قدر إحدى- وعنه: اثنتين- وعشرين صلاة، أو تزوج بمكان، أو كان له به زوجة- أو مال في وجه- أو هو محل إقامته؛ أتم.
وإن كان له به ولد أو والد أو دار قصر.
ومن حبسه سلطان، أو عدو، أو ظالم، أو مطر، أو مرض، أو حاجة، ولم ينو إقامة؛ قصر أبدا.
ومن جاهد قصر مطلقا.
ويتم من عادته السفر بأهله، وإن لم ينو إقامة، كالملاح.
وفي المكاري والجمال والراعي والفيج روايتان.
ومن نوى إقامة في صلاة توجه، وكذا لو سافر فيها.
وقيل: يصلي حيث توجه.
ويقصر على الأصح المكره على السفر، والأسير الذي يسافر به. فإن أقام في دار حرب أثم. نص عليه.
وقيل: له القصر في دار حرب، كمن حبس ظلما، وهو مسافر.
وإن أتم مسافر بمقيم صح- وعنه: لا، وغن قصر وسلم أتم المقيم.
وإن قام مسافر إلى ثالثة سهوا جلس إن شاء أو أتم وسجد لسهوه. وإن جهل المؤتم حاله تبعه، وإن علمه إن لم يرد الإتمام؛ فتبعه؛ ففي الصحة وجهان.
وإن صلى الأربع سهوا سجد له، وإن قصدها وجبت.
ومن دار في رستاق ولم ينو إقامة في بعضه قصر.
وإن رجع مسافر لحاجة قصر في الأظهر.
وقيل: لا يقصر في رجوعه إلى وطنه.
ومن شك في قدر المسافة أو جهل قدر سفره لم يقصر قبل مسافة قصر (ق/13 - أ).
وإن أسلم كافر أو بلغ صبي أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء في سفر قصر؛ فلهم القصر.
وقلت: إن بقي مسفة قصر، وإلا فلا.
والعاصي بسفره الطويل إذا نقله .... ولينو مسافة قصر أو عكسه، وبقي مسافة قصر؛ لم يقصر في الأصح.
ومن رجع لغير حاجة ولم يبلغ مسافة القصر؛ لم يقصر، ولم يقض ما قصره.
نص عليه.
وعنه: يقضيه.