المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة المسافر - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب صلاة المسافر

‌باب صلاة المسافر

يسن قصر الرباعية فقط اثنتين لمن قصد سفرا جائزا قدره ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا هاشمية بحرا أو برا، كل ميل اثنا عشر ألف قدم أو ألفا خطوة جمل، إذا فارق بيوت قريته، أو خيام قومه، أو سور بلده.

وقيل: العامر.

وفي نيته في أوله، وإحرام الصلاة، وقصرها قبل رحيله، وترخص الزاني إذا غرب، وقاطع الطريق إذا نفي، وأكل العاصي بسفره الميتة ضرورة، وإعادة صلاته بالتيمم لفقد الماء، وإتمامه إن علم حدث إمامه المقيم قبل سلامه؛ وجهان.

وفي القصر ونحوه في سفر النزهة ونحوه روايتان.

ص: 327

ولا يترخص هائم، ولا من قصد مشهدا أو قبرا.

ويقصر من عصى في سفره، لا به.

ومن يقصر في أحد طريقيه فله سواكه.

ومن سافر، أو أقام في صلاة، أو تركها أو بعضها في وقتها عمدا، او ائتم بمقيم أو بمن لزمه الإتمام أو بمن جهل سفره- وعنه: فيما يعتد به- أو ذكر صلاة سفر حضر أو عكسه، أو فسدت صلاته خلف مقيم، أو حيث يلزمه أن يتم فأعادها دونه، أو لحق مسافر من جمعة دون ركعة مع مقيم، او سافر وقت صلاة على الأصح، أو طلب ضالة متى وجدها رجع، أو أقام وظن طول مدته؛ أتم.

وإن ذكر صلاة سفر فيه قصر، وفيه غيره وجهان.

ومن نوى إقامة قدر إحدى- وعنه: اثنتين- وعشرين صلاة، أو تزوج بمكان، أو كان له به زوجة- أو مال في وجه- أو هو محل إقامته؛ أتم.

وإن كان له به ولد أو والد أو دار قصر.

ومن حبسه سلطان، أو عدو، أو ظالم، أو مطر، أو مرض، أو حاجة، ولم ينو إقامة؛ قصر أبدا.

ومن جاهد قصر مطلقا.

ويتم من عادته السفر بأهله، وإن لم ينو إقامة، كالملاح.

ص: 328

وفي المكاري والجمال والراعي والفيج روايتان.

ومن نوى إقامة في صلاة توجه، وكذا لو سافر فيها.

وقيل: يصلي حيث توجه.

ويقصر على الأصح المكره على السفر، والأسير الذي يسافر به. فإن أقام في دار حرب أثم. نص عليه.

وقيل: له القصر في دار حرب، كمن حبس ظلما، وهو مسافر.

وإن أتم مسافر بمقيم صح- وعنه: لا، وغن قصر وسلم أتم المقيم.

وإن قام مسافر إلى ثالثة سهوا جلس إن شاء أو أتم وسجد لسهوه. وإن جهل المؤتم حاله تبعه، وإن علمه إن لم يرد الإتمام؛ فتبعه؛ ففي الصحة وجهان.

وإن صلى الأربع سهوا سجد له، وإن قصدها وجبت.

ومن دار في رستاق ولم ينو إقامة في بعضه قصر.

وإن رجع مسافر لحاجة قصر في الأظهر.

وقيل: لا يقصر في رجوعه إلى وطنه.

ومن شك في قدر المسافة أو جهل قدر سفره لم يقصر قبل مسافة قصر (ق/13 - أ).

ص: 329

وإن أسلم كافر أو بلغ صبي أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء في سفر قصر؛ فلهم القصر.

وقلت: إن بقي مسفة قصر، وإلا فلا.

والعاصي بسفره الطويل إذا نقله .... ولينو مسافة قصر أو عكسه، وبقي مسافة قصر؛ لم يقصر في الأصح.

ومن رجع لغير حاجة ولم يبلغ مسافة القصر؛ لم يقصر، ولم يقض ما قصره.

نص عليه.

وعنه: يقضيه.

ص: 330