الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الضمان ونحوه
وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة من ضمن عنه.
وقيل: التزام زيد في ذمته ما على عمرو مع بقائه عليه.
ولم يعم ما قد يجب.
ولفظه: أنا ضامن لك ما عليه، أو كفيل، أو زعيم أو حميل أو قبيل، فلرب الحق الأخذ من أيهما شاء، ولو مات فمن تركته.
ويعتبر رضى الضامن دون المضمون له وعنه.
ويصح أن يضمن عمرًا ولمن لا يعرفهما.
وقيل: لا.
وقيل: يعتبر أن يعرف رب الدين فقط.
ويصح ضمان إبل الدية، والدين وإن جهل قدره وجنسه وصفته إذا آل إلى العلم، وضمان ما وجب وما قد يجب غالبًا، وله إبطاله قبله في الأصح، وكل عين تضمن بغضبٍ أو عارية أو سومٍ، وعهدة المبيع للمشتري، والثمن للبائع إن استحق العوض.
وما بناه المشتري فنقضه المستحقّ رجع، بقيمة التالف على البائع، ويدخل في ضمان العهدة.
وقيل: لا.
وإن قال: ما أعطيته فهو عليَّ؛ فهو لما وجب.
وقيل: لما قد يجب مع فقد القرينة.
وإن قال ضمنت بعض هذا الدّين؛ لم يصح.
وقيل: يصحّ، ويلزم بتقديره.
ويصحّ ضمان الحال مؤجلًا، فإن ضمن المؤجل حالًا صحّ حالًا.
وقيل: مؤجلًا.
وقيل: يبطل.
وفي ضمان الحرّ دين الكتابة روايتان.
فإن صحّ فضمنه مكاتبٌ أو ضمن دينًا غيره فوجهان.
ولا يصح ضمانة أمانة كوديعة؛ لكن التعدي فيها.
وعنه: يصحّ، ويحمل عليه.
ويصح تعليق الضمان والكفالة بشرط مستقبل.
وقيل: لا إلا بسبب الحق.
ومن ضمن أو قضى بإذن رجع بالأقل مما قضى أو قدر الدين، وإلا فروايتان إن نواه أو أحال بما وجب.
وإن برئ المديون برئ ضامنه، ولا عكس.
وإن قال له ربّ الدّين: برئت إلىَّ من الدّين؛ فقد أقرّ بقبضه. وإن لم يقل: إليَّ؛ فوجهان.
وإن ادّعى الضامن الوفاء فكذّباه ولا بيّنة لم يرجع، ولربّ الدّين أن يحلف ويأخذ من أيّهما شاء.
فإن أخذ منه رجع على المديون مرة واحدة، وإن صدّقه ربّ الدّين فقط رجع على المديون.
وقيل: لا يرجع.
وإن صدّقه المديون فقط رجع فيما مضى بحضرته في الأصحّ أو بإشهاد وإلّا فلا.
ولا يكفي رجلٌ وحده.
ويصح ضمان دين المفلس، والضامن والميّت وإن لم يدع وفاء، ولا يبرأ وفائه.
وعنه: بلى.
ومن ضمن دينًا فقضاه بخيرٍ منه لم يأخذ ما زاد، وإن قضاه بدونه أخذ ما غرم.
وإن أعطي بالدين عرضًا أخذ الأقل من قيمته أو الدين.
وإن أحاله من له عليه دين رجع على من ضمن عنه.
ومن ضمن دينًا مؤجلًا فقضاه قبل أجله لم يرجع قبله.
وإن مات أحدهما لم يحلّ، وإن ماتا معًا فروايتان، وإن حلّ على أحدهما لم يحلّ على الآخر.
ومن ضمن بإذنٍ فطولب بالدّين كلّف المديون خلاصه. وفيه قبل طلبه وجهان.
فصل:
ومن صحّ تصرّفه بنفسه وتبرعه صحّ ضمانه حتى المريض، ومن لا فلا.
ويحتمل صحة ضمان من حُجر عليه لسفه ويتبع به بعد فك حجره كالمفلس.
وفي ضمان الممّيز روايتان، وإن بلغ وقال: ضمنت قبل بلوغي، فقال: بل بعده؛ فوجهان.
ويصحّ من أخرس تفهم إشارته.
ولا يصحّ من عبدٍ بلا إذن سيده.
وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه.
ويصحّ بإذنه ويتعلق برقبته.
وعنه: بذمة سيّده.
وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه.
وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولو نوى الرجوع.
فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدرٌ. وإن قال: وعليَّ ضمانه؛ لزمه. وإن قال: أنا والجماعة نضمنه؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذنهم له في ذلك.
وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك.
فصل:
الكفالة: التزم إحضار المكفول به.
وتنعقد بألفاظ الضمان.
وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط.
وتصح بكل عين مضمونة فإن سلّمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله عز وجل.
وتصحّ ببدن من عليه دين.
فإن كفله إلى مدّة فأحضره قبلها بلا ضررٍ، أو طلب منه، فأحضره، أو حضر هو؛ بريء كفيله.
وكذا إن مات، نصّ عليه.
وقيل: بل يغرم الدّين.
وإن تعذّر بهربٍ أو إخفاء أو غيبة بعلم، ومضت مدّة يردّه فيها، أو عيّن وقتًا لإحضاره فعبر، أو انقطع خبره؛ ضَمِنَ الدين وعوض العين إن لم يشترط البراءة.
وإن عيّن مكانًا فأحضره في غيره لم يبرأ من الكفالة.
وقيل: إن أحضره في ذلك البلد وسلّمه بريء إن لم ينضرّ به.
وإن لم يعيّن مكانًا سلّمه موضع عقدها.
وإن كفل بوجه أحدٍ صار كفيلًا بكلّه. وكذا إن كفل منه بجزءٍ شائع أو معيّن غير وجهه.
وقيل: تبطل.
ولا تصح ببدن من عليه حدٌّ أو قود إلّا لأخذ مالٍ، كالدّين.
ولا بأخذ هذين ولا بدون رضى المكفول في الأصحّ.
ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه، أو طولب بإحضاره، وإلّا فلا.
ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر.
وتصحّ الكفالة بالكفيل، فإن برئ الأول برئ الثاني، ولا عكس.
وإن كفل برجلٍ على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صحّ فيهما.
وقيل: لا.
وإن مات المديون فأبرأه ربّ الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.