المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

من باع أرضًا بحقها شمل غرسها وبناءها، وكذا إن أطلق.

وقيل: لا، وللبائع تبقيته.

وبيع البستان يشمل أرضه وشجره وغرسه وعريشه الذي عليه الكرم، ولا يشمل ما يحصد مرة في السنة كالحنطة، وللبائع تركه إلى الحصاد.

وما يجز أو يلقط مرارًا فأصله للمشتري، والجزة الظاهرة عند اليبع واللقطة الأولى للبائع إلا أن يشترط المشتري.

وما يبقى أصله كالنوى يلحق بالشجر، وما لا يبقى أصله يلحق بالزرع.

وقيل: لا يدخلان فيه.

ومن باع قرية بحقها شمل بناءها ومزارعها إن ذكرها، وإلا فلا. ويشمل ما بين بنائها من غرسٍ ونحوه دون زرعٍ ظاهرٍ وحبٍ كامنٍ.

ومن باع دارًا شمل أرضها، وبناءها، والدرج والباب المنصوب، والسلم والرف المسمورين، والخابية المدفونة، والأجرنة المبنية، وحجر الرحا الأسفل المنصوب، وغرسها كغرس الأرض. ولا يشمل كنزها، ولا حجرًا دفن فيها.

ص: 627

وفي المفتاح وحجر الرحاء الفوقاني وجهان.

ولا يشمل الحبل والبكرة والدلو والقفل.

فصل:

فإن باع ما فيه ثمرٌ أو وردٌ أو قطنٌ فيما تشقق طلعه وكمامه أو تفتح نوره فظهر قبل العقد للبائع، وبعده للمشتري، وإن كان ظهر بعضه فما أبر في النخل للبائع وما لم يؤبر للمشتري، وكذا الورد ونحوه.

وقيل: الكل للبائع.

وطلع الفحل كطلع النخل.

وقيل: هو للبائع مطلقًا وإن لم يشقق.

ولو باع نوعًا من بستان بدا ثمر بعضه فله ما بدا، نص عليه.

وقيل: الكل به.

وما ثمره بارزٍ كالتين والعنب، وما يبقى في كمامه إلى حين أكله كالرمان للبائع، وما حدث بعد العقد للمشتري.

ص: 628

وما خرج ثمره في نوره وتناثر عنه فظهر عنه كالخوخ للبائع، وإلا فللمشتري.

وقيل: للبائع بظهور نوره.

وما ثمره في قشريه إن تشقق قشره الأعلى فللبائع، وإلا فللمشتري.

وقيل: للبائع بنفس الظهور.

وورق التوت المقصود أخذه للمشتري، وثمره إن ظهر للبائع، وإلا فللمشتري.

وقيل: إن تفتح الورق فللبائع، وإلا فللمشتري.

ولا يباع ثمر مفرد قبل بدو صلاحه إلا بشرط قطعه في الحال أو مع الشجر.

وصلاح ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو نضجه ويطيب أكله، فإن بدا صلاحه جاز مطلقًا ومبقًى إلى جذاذه.

وإن بدا صلاح بعض جنس جاز بيع ما في البستان منه.

وعنه: لا يباع غير ما بدا صلاحه.

وإن غلب جاز بيع الكل، نص عليه.

وفي بيع ما لم يصلح منه وحده وجهان.

وصلاح بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح كلها.

ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط قطعه في الحال، أو لصاحب الأرض في الأصح، أو معها. وكذا القطن الأخضر.

ص: 629

ولا الرطبة ولا البقل دون الأرض إلا جزة جزة، ولا القثاء ونحوه مفردًا إلا لقطة لقطة.

والحصاد واللقاط على المشتري.

فإن باعه مطلقًا، أو بشرط البقاء؛ بطل.

وللبائع ترك ثمره إلى كماله، وسقيه إن لم يشرط قطعه، فإن أخذه وأضر عرقه بالأرض كالقطن والذرة قلعه.

وإن باع ثمرة أو زرعًا لم يلزم المشتري نقله قبل حصاده وجذاذه، وعلى البائع سقيه وإن أضر بالأصل.

ومن اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع فتركه حتى بدا، أو جزة بقلٍ، أو رطبةٍ أو لقطة قثاء فنميا، أو ثمرًا بدا صلاحه فحدث آخر واشتبها، أو عرية رطب فأثمرت؛ بطل، والكل للبائع.

وعنه: يصح، والزيادة لهما.

وقيل: للمشتري كما لو أخر لمرضٍ ونحوه.

وعنه: يتصدقان بها أي قيمة.

فإن أمكنه القطع المشروط أو المعتاد فأخره حتى تلفت ضمنها دون البائع.

ومن باع ثمرًا بدا صلاحه، أو زرعًا فتلف بعد تخليته وقبل قطعه بجائحةٍ سماويةٍ؛ فمن البائع ما لم يغير وقت أخذه، أو يشتري مع أصله.

وعنه: من المشتري إن تلف دون ثلثه.

ص: 630

وقيل: دون الثلث قيمته.

وفيما أحرقه لص أو نهبه جيش ونحوهما وجهان.

وله الفسخ، وأخذ ما وزن، والإمضاء ومطالبة متلفه ومن أخذه بقيمته،

وما تكرر حمله كالقثاء فكالشجر وثمره كثمره فيما ذكر.

ص: 631