الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الجماعة
تلزم كل مسلم مكلف ذكر قدر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة.
وعنه: وعيد.
وتصح الصلاة فرادى.
وقيل: لا، كالجمعة.
ويأثم تاركها بلا عذر. وتجب في مسجد.
وعنه: تسن.
وقيل: هي فرض كفاية.
والعتيق أفضل.
وقيل: الأكبر جمعا (ق/11 - ب).
وما تمت به جماعته أفضل وإلا فالأبعد.
وعنه: الأقرب.
وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد.
ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا أن يأذن، أو يتأخر لعذر، أو يضيق الوقت، أو تشق مراسلته.
وتباح بعد صلاته.
وعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة.
وقيل: والأقصى.
فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم بهم، وبني على صلاه نائبه، وصار الإمام مؤتما؛ فوجهان.
وقيل: يجوز للإمام الأعظم فقط.
فصل:
تجب نية الإمامة والائتمام، فمن عين إماما فأخطأ بطلت صلاته. وفيه احتمال. ومن عين مؤتما فأخطأ فوجهان.
وإذا بطلت صلاة المؤتمين أتم الإمام وحده.
قلت: ويخرج أن تبطل.
وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى.
وعنه: تبطل.
ومن أحدث إمامه- وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوجهان.
وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاتهما، نص عليه.
قلت: ويحتمل أن يتما منفردين.
فصل:
وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان، وإن انفرد لعذر صح.
وإن نوى منفرد إمامة فوجهان.
وعنه: يصح النفل فقط.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت جاز، وإلا كره.
وقيل: تبطل، كما لو نقله إلى قضاء.
ولا يصح فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا أو اسما فقط.
وقيل: يصح في فرضي وقت لا وقتين.
وعنه: يصح مطلقا.
فإن صلى ظهرا خلف من يصلي جمعة، أو صبحا؛ لم يصح- وقيل: بلى- ويتم كمسبوق، وعكسه إن صح في وجه فارق عند قيام الإمام إلى الثالثة أو صبر ليسلم معه.
وقيل: يصح في فرض وقت لا وقتين.
ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وبنى، وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما- نص عليه- ثم للركوع في الأصح إن أمكن، وإن نواهما بالتحريمة بطلت صلاته.
وعنه: تصح.
وإن لحقه بعد ركوعه كبر للإحرام.
وقيل: وأخرى لإتباعه.
وما لحقه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها.
وعنه: عكسه كالمغرب على الأظهر.
فإذ قام سلم إمامه قام مكبرا؛ نص عليه.
وقيل: لا يكبر.
ولا قراءة على مؤتم، ويسن في إسرار إمامه وسكوته وإن تفرقت- نص عليه- وإن سمعه كره ومع بعده وطرشه إن لم يخبط غيره وجهان. ويستفتح ويتعوذ.
وعنه: إن سمعه كرها.
وعنه: بل التعوذ.
ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا فذكر فيه، ولم يرجع حتى لحقه إمامه فيه؛ فوجهان. وإن أتمه وحده عمدا بطلت صلاته، نص عليه.
وقيل: لا، كمن جهل أو نسي.
ويعيدان الركعة على الأصح كما لو سبقاه بركنين.
وإن سبقه بهما عمدا عالما تحريمه بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن غير تشهده عمدا بطلت صلاته.
وقيل: لا.
وإن فاته أكثر، وقيل: أو الركوع وحده بلا عذر؛ فوجهان.
وإن فاته ركن غير الركوع لعذر سهوا فعله ولحقه. وفي الركعة مع السهو والزحام ونحوهما روايتان.
وإن ركع الإمام وحده بطلت صلاته، وإن لحقه مؤتم قبله فلا.
فصل:
يسن خفة الصلاة في تمام إلا أن يؤثر المؤتم طولها، وانتظار الإمام في قيامه وركوعه من دخل.
وعنه: يكره، كما لو طال أو كثر الجمع.
وتسن الجماعة للنساء خلف امرأة أو محرم.
وعنه: لا.
وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال.
ويمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقول ما ورد. وإن خاف فوت التحريمة أو الركوع أسرع إن شاء.
وأن يقدم قصد الصف الأول خلف الإمام، ثم عن يمينه من ورائه.