المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الجماعة - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب صلاة الجماعة

‌باب صلاة الجماعة

تلزم كل مسلم مكلف ذكر قدر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة.

وعنه: وعيد.

وتصح الصلاة فرادى.

وقيل: لا، كالجمعة.

ويأثم تاركها بلا عذر. وتجب في مسجد.

وعنه: تسن.

وقيل: هي فرض كفاية.

والعتيق أفضل.

وقيل: الأكبر جمعا (ق/11 - ب).

وما تمت به جماعته أفضل وإلا فالأبعد.

وعنه: الأقرب.

وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد.

ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا أن يأذن، أو يتأخر لعذر، أو يضيق الوقت، أو تشق مراسلته.

وتباح بعد صلاته.

ص: 313

وعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة.

وقيل: والأقصى.

فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم بهم، وبني على صلاه نائبه، وصار الإمام مؤتما؛ فوجهان.

وقيل: يجوز للإمام الأعظم فقط.

فصل:

تجب نية الإمامة والائتمام، فمن عين إماما فأخطأ بطلت صلاته. وفيه احتمال. ومن عين مؤتما فأخطأ فوجهان.

وإذا بطلت صلاة المؤتمين أتم الإمام وحده.

قلت: ويخرج أن تبطل.

وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى.

وعنه: تبطل.

ومن أحدث إمامه- وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوجهان.

وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاتهما، نص عليه.

قلت: ويحتمل أن يتما منفردين.

فصل:

وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان، وإن انفرد لعذر صح.

ص: 314

وإن نوى منفرد إمامة فوجهان.

وعنه: يصح النفل فقط.

وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت جاز، وإلا كره.

وقيل: تبطل، كما لو نقله إلى قضاء.

ولا يصح فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا أو اسما فقط.

وقيل: يصح في فرضي وقت لا وقتين.

وعنه: يصح مطلقا.

فإن صلى ظهرا خلف من يصلي جمعة، أو صبحا؛ لم يصح- وقيل: بلى- ويتم كمسبوق، وعكسه إن صح في وجه فارق عند قيام الإمام إلى الثالثة أو صبر ليسلم معه.

وقيل: يصح في فرض وقت لا وقتين.

ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وبنى، وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما- نص عليه- ثم للركوع في الأصح إن أمكن، وإن نواهما بالتحريمة بطلت صلاته.

وعنه: تصح.

وإن لحقه بعد ركوعه كبر للإحرام.

وقيل: وأخرى لإتباعه.

وما لحقه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها.

وعنه: عكسه كالمغرب على الأظهر.

فإذ قام سلم إمامه قام مكبرا؛ نص عليه.

ص: 315

وقيل: لا يكبر.

ولا قراءة على مؤتم، ويسن في إسرار إمامه وسكوته وإن تفرقت- نص عليه- وإن سمعه كره ومع بعده وطرشه إن لم يخبط غيره وجهان. ويستفتح ويتعوذ.

وعنه: إن سمعه كرها.

وعنه: بل التعوذ.

ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا فذكر فيه، ولم يرجع حتى لحقه إمامه فيه؛ فوجهان. وإن أتمه وحده عمدا بطلت صلاته، نص عليه.

وقيل: لا، كمن جهل أو نسي.

ويعيدان الركعة على الأصح كما لو سبقاه بركنين.

وإن سبقه بهما عمدا عالما تحريمه بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن غير تشهده عمدا بطلت صلاته.

وقيل: لا.

وإن فاته أكثر، وقيل: أو الركوع وحده بلا عذر؛ فوجهان.

وإن فاته ركن غير الركوع لعذر سهوا فعله ولحقه. وفي الركعة مع السهو والزحام ونحوهما روايتان.

وإن ركع الإمام وحده بطلت صلاته، وإن لحقه مؤتم قبله فلا.

فصل:

يسن خفة الصلاة في تمام إلا أن يؤثر المؤتم طولها، وانتظار الإمام في قيامه وركوعه من دخل.

ص: 316

وعنه: يكره، كما لو طال أو كثر الجمع.

وتسن الجماعة للنساء خلف امرأة أو محرم.

وعنه: لا.

وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال.

ويمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقول ما ورد. وإن خاف فوت التحريمة أو الركوع أسرع إن شاء.

وأن يقدم قصد الصف الأول خلف الإمام، ثم عن يمينه من ورائه.

ص: 317