المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرد بالعيب - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب الرد بالعيب

‌باب الرد بالعيب

يكره كتم عيب المبيع حين بيعه.

وقيل: يحرم ويبط.

فإن صح ثم علم مشتريه رده وأخذ ثمنه، أو أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليمًا، ولا يلزم قبول أرشه.

وعنه: إن أمسك ما له رده سقط أرشه.

وما رده لم يلزم رد نمائه المنفصل من ولدٍ وثمرةٍ، ككسبه.

وعنه: بلى، كالمتصل وولد الأمة.

وقيل: له ردها دونه، كما لو أنه حر.

وإن عاب المبيع عنده ثم علم أمسكه وأخذ أرشه، أو رده مع أرش ما حدث عنده وأخذ الثمن.

وعنه: له أرشه دون ردة.

وكذا قطع الثوب، ووطء البكر.

وفي وطء الثيب الروايتان.

وعنه: يردها ومهرها.

وعنه: يردها مجانًا.

وعنه: إن رد المبيع أو تلف بيده ثم علم تدليسه رجع بكل ثمنه.

ويحتمل أن يضمن التالف وأرش البكر.

وقيل: إن هزل أو نسي صنعة فرده لم يضمنه.

ص: 633

ونص عليه في الخط.

وإن وقفه، أو أعتقه، أو قتله، أو أكله، أو وهبه، أو باعه جاهلًا عيبه، أو تلف؛ فله أرشه.

وخرج ملك الفسخ، وغرم قيمته.

وعنه: إن رده عليه المشتري فله رده أو أخذ أرشه، وإلا فلا.

فإن باع بعضه فله أرش باقيه. وفي رده بقسطه وأرش ما باع الروايتان. فإن صبغه أو نسجه فله أرشه.

وعنه: له رده، وشارك بائعه بقيمة صبغه ونسجه.

وإن اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره كجوزٍ ونحوه، وكسر ما يعلم به عيبه؛ فله رده وما نقص.

وقيل: يمسك ويأخذ أرشه.

وعنه: لا رد ولا أرش.

وقيل: من اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره، فبان فاسدًا، ولا قيمة لمكسوره كبيض الدجاج؛ رجع بكل ثمنه. وإن كان له قيمة كجوز الهند وبيض النعام فله أرشه.

وعنه: أو رده وما نقص.

وعنه: لا رد ولا أرش إلا أن يشترط سلامته.

ومن اشترى ربويًا بجنسه فبان معيبًا بعد تلفه أو قبله فله الفسخ دون الأرش.

وإن اشتريا شيئًا فبان معيبًا فلأحدهما رد حقه، كما لو ورثا خيار عيبٍ.

ص: 634

وعنه: لا، كما لو أسقط أحد الوارثين خياره.

ومن اشترى شيئين فبان عيب أحدهما ردهما أو أمسكهما بالأرش، فإن أباه ردهما.

وعنه: له رده بقسطه، كما لو اشتراهما من اثنين.

وعنه: ليس له إلا رد المعيب.

وإن تلف الصحيح ثم علم عيب الباقي رده بقسطه.

وعنه: يمسك، ويأخذ أرشه.

ويقبل قوله مع يمينه في قيمة التالف.

وقيل: قول البائع.

فإن نقص التفريق القيمة، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرام كصغير مع أمه أو أبيه أو أخيه؛ فله الأرش، أو ردهما. وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما.

وقيل: هي كالأول.

فإن قال البائع: حدث العيب عند المشتري، فأنكر، واحتمل قولهما؛ حلف وله رده، أو أرشه.

وعنه: يقبل قول البائع مع يمينه.

وإن احتمل قول أحدهما وحده قبل. وفي يمينه وجهان.

وإذا حدث عيب بعد العقد وقبل القبض المشتري فله رد ما يضمنه بتلفه.

ص: 635

فصل:

وخيار الرد بالعيب متراخٍ على الأصح ما لم يوجد ما يدل على رضاه من وطءٍ، وسومٍ، وإيجارٍ، واستعمال، وركوبٍ لغير خبرة ورد.

وكذا خيار الخلف في الصفة، أو لإفلاس المشتري بالثمن.

وقيل: ركوب الدابة للرد رضًا.

ولا يفتقر إلى قضاءٍ، ولا رضا الآخر، ولا حضوره.

وقيل: السكوت بعد معرفة العيب رضًا.

ويثبت الرد بما ينقص القيمة كمرضٍ، وعمى، وعورٍ، وعرجٍ، وفقد سنٍ أو عضوٍ أو زيادته، وبخرٍ، وعفلٍ، وجذامٍ، وبرصٍ، وكلفٍ، وخصاءٍ، وجنونٍ، وزنى مميز وسرقه وإباقه وبوله في فراشه، وحمل الأمة دون البهيمة إن لم ينصر اللحم.

والزرع، والغرس، والإجارة، والنكاح: نقص.

فلو اشترى أمة مزوجة، فطلقت قبل علمه؛ فلا رد له، نص عليه.

وإن تلف الثمن رجع بمثل المثلي وقيمة غيره.

وإن خرج المبيع عن ملكه ثم عاد عاد حكمه.

ص: 636