الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أوقات الصلوات الخمس
وقت الصبح من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويسن تعجيلها.
وعنه: مراعاة المصلين.
ويكره بعد الإسفار بلا عذر.
وقيل: يحرم.
والظهر من زوال الشمس حتى يساوي الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ويسن تعجيلها إلا مع غيم وحر لصلاة جماعة غير جمعة.
ويليه وقت العصر وهي: الوسطى إلى الغروب، فإذا صار فيء الشيء مثله بعد فيء الزوال كره التأخير بلا عذر.
وعنه: إذا اصفرت الشمس.
وقيل: يحرم إذن.
ويسن تعجيلها مطلقا.
ويليه وقت المغرب حتى تغيب الحمرة.
وقيل البياض حضرا.
ويسن تعجيلها إلا لمحرم ليلة مزدلفة ومع الغيم، نص عليه.
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، ويسن تأخيرها إلى ثلث الليل.
وعنه: نصفه إن سهل.
ويكره بعده بلا عذر.
وقيل: يحرم.
وتدرك غير الجمعة أداء بالإحرام بها في وقتها، ولو أخرها عمدا أثم.
وقيل: بل ركعة.
ولا يصلي قبل علمه أو ظنه به باجتهاده أو تقليده لعالم به لا باجتهاد، فإن عج قلده، فإن أحرم فبان قبله فنفل وإلا فرض.
وإن أدرك مسلم مكلف قدر تكبيرة من وقت صلاة فرض- وقيل: قدر فعل الصلاة- ثم زال تكليفه ثم عاد، أو حاضت أو نفست امرأة ثم طهرت؛ قضوها.
وعنه: وما يجمع معها.
ومن صار أهلا لوجوبها- وقيل: قبل خروج وقتها- لزمته وما يجمع معها.
ويقضي الفوائت على الفور مرتبة، ويسقط الترتيب على الأصح (ق/7 - أ).
ضيق وقت الحاضرة عنها، وحضور جماعتها، وكونها جمعة، واستيعاب وقتها بالفوائت، ويسقطه النسيان.
وقيل: لا، كالجهل في الأصح.
فإن ذكر قبل سلامه أتم نفلا ومع ضيق الوقت فرضنا.
وعنه: يبطل.
وعنه: لا يجب ترتيب.
وقيل: ولا فور.
وقيل: يجبان في خمس صلوات فقط.