المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب استقبال القبلة - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب استقبال القبلة

‌باب استقبال القبلة

.

لا تصح صلاة قادر آمن بدونه.

ويسقط مع قتال وهرب مباحين ونفل سائر راكبا وماشيا في كل سفر مباح، ويصلون على حالهم حيث توجهوا بقدر الطاقة من إيماء وغيره جماعة وفرادى.

وعنه: يتوجه القادر عليه ويتم كعاجز، وينزل الراكب متوجها ويبني.

فصل:

فرض من رأى الكعبة أو قرب منها أو من مسجد النبي- عليه السلام إصابة عينها جزما، ومن بعد اجتهد إليها.

وعنه: أو إلى جهتها.

ومن أخبره ثقة مسلم مكلف مستور- وقيل: أو مميز- عن علم؛ قلده، وإلا اجتهد.

وقيل: له تقليد غيره إذا تعذر اجتهاده بضيق الوقت أو غيره، أو كان أعلم منه.

وتعرف بالنجوم وآكدها القطب والجدي وهما شمال، وبالشمس

ص: 277

وهي تقرب من الجنوب شتاء ومن الشمال صيفا، وبالرياح فالجنوب: تهب من بين القبلة والمشرق، والشمال: تقابلها، والدبور: من بين المغرب، والقبلة، والصبا: تقابلها، وبالمياه الجارية خلقة من الغرب وقرب الشمال غالبا لا بمقلوب ولا محدث، وبأوجه الجبال فإنها قبلة، وبالمجرة وهي بياض وسط السماء وشرجه وأبوابه قبلة وشمالا تغرب أول الليل صيفا ثم تنحرف شماليها آخره غربا وقبلة، وفي الشتاء تمتد أول الليل شرقا بقبلة وغربا بشمال، وفي آخره ينحرف غربيها قبلة (ق/8 - ب).

ص: 278

فصل:

فمن اجتهد صلى ولم يعد ولو أخطأ.

وعنه: يعيد الحاضر المخطئ.

وإن ظن جهة، وصلى إلى غيرها، وأصاب؛ أعاد.

وقيل: لا.

وإن اجتهد اثنان، فاختلفا جهة؛ لم يتبع أحدهما الآخر.

وقيل: إن كان أعلم أو تعذر اجتهاده جاز.

وقيل: مع ضيق الوقت.

وإن أم أحدهما الآخر بطلت صلاتهما.

وقيل: لا.

وقيل: تصح صلاة الإمام فقط.

ويتبع المقلد أوثقهما عنده.

وقيل: يخير، كما لو تساويا.

فإن أمكن التعلم في الوقت لزم.

وقيل: بل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات.

ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد فضي، وإن تعذرا صلى بتحر، وفي القضاء وجهان.

وقيل: عن أخطأ قضى، وإلا فلا.

ويجتهد العارف لكل صلاة، ويصلي بالثاني، ولا يعيد ما صلى بالأول ولا ما بان خطأه فيه.

وعنه: لا جزما.

ص: 279

وإن بان خطأه في الصلاة أو تغير اجتهاده دار في الأصح وبنى.

وعنه: تبطل، كمن بان خطأه ولم يعلم جهة إذن.

وإن تغير اجتهاد من قلده فوجهان.

وقيل: إن ترجح الثاني دار، وإلا تمم كمن زال ظنه ولم يبن له خطأ ولا جهة أخرى.

ولا يستدل بمحراب لا يعلم لمن هو، وإن علم صلى ولم يجتهد.

وعنه: بلى.

ص: 280