الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيام
يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان أكملوه وصاموا، وإن حال دونه غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صومه بنية رمضان حكمًا.
وعنه: جزمًا.
وفي صلاة التراويح وجهان.
وعنه: جزمًا، فتصلى.
وعنه: لا يجب صومه، فلا تصلي تراويح.
وعنه: إن صام الإمام صاموا وإلا فلا.
وقيل: ولا للمنفرد برؤيته.
وإن رؤى نهارًا فهو لليلة المقبلة.
وعنه: إن رؤي بعد الزوال.
وقيل: إن رؤي قبله في أول الشهر فوجهان، وفي أخره روايتان.
وعنه: في أوله للماضية، وفي آخره للمقبلة.
وإن رآه أهل بلدٍ لزم كل الناس صومه.
ويقبل فيه قول عدلٍ واحدٍ.
وقيل: إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمعٍ.
وفي المرأة وجهان.
وعنه: يفتقر إلى عدلين كسائرٍ الشهور.
ومن صام بشاهدين ثلاثين يومًا ولم يره أفطر.
ؤ لا.
وفيمن صام بقول عدلٍ واحدٍ وجهان.
ولا يفطر من صام لغيمٍ.
وقيل: بلى.
وقلت: إن صامه جزمًا.
ومن صام بنجومٍ أو حساب لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوعه بهما ولو كثرت إصابتهما، ويعمل بالبينة مع إصابتهما لا بهما.
فصل:
ويلزم كل مسلمٍ مكلفٍ قادرٍ مقيمٍ، وفي المميز روايتان.
ويقضيه المسافر إن أفطر، والحائض والنفساء، ولا يصح صومهما، ولا يقضيه افر أصلي أسلم.
وفي المرتد إذا أسلم روايتان، فإن تركه قبل ردته قضاه. وخرج سقوطه. وإن بلغ صبي مفطرًا، أو أسلم كافرُ، أو أفاق مجنون في يومٍ منه؛ أمسكوا، وقضوا.
وعنه: لا يجبان.
وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم مسافرُ، أو أقام مفطرُ، أو صح مريضُ مفطرًا، أو قامت بينة بالرؤية في يومٍ؛ وفي إمساكه روايتان.
وإن برئ مريضُ، وقدم مسافرً، أو أقام في يومٍ صائمين؛ أتماه وأجزأ.
ومن بيت صومه ونام كل نهاره صح. وكذا إن أغمي عليه أو جن بعضه، وإلا بطل. ويقضي المغمي عليه في الأصح.
وعنه: والمجنون ولو أفاق بعد الشهر.
وإن بيته مميز ثم بلغ صائمًا أتم، وفي قضائه وجهان.
قلت: هذا إن لزمه الإمساك والقضاء لو بلغ مفطرًا.
ومن أفطر لكبرٍ أو مرضٍ مزمنٍ أطعم لكل يومٍ فقيرًا: مد بر، أو نصف صاع يمر، أو شعير، ولم يسقط بفقره.
وقيل: بلى.
وإن جهل أسير أو محبوس رمضان تحري وصام، ولم يجزئه ما قبله، وإن صام بلا اجتهاد قضى.
وقيل: إن أخطأه.
ومن رأى هلال رمضان وحده فرد قوله؛ لزمه صومه وحكمه.
وعنه: لا يلزمان.
قلت: فعلى الأولى هل يفطر مع الناس أو قبلهم؟ يحتمل وجهين.
ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.
وعنه: بلى.
وقيل: سرًا.
ويسن الفطر لمرضٍ يخاف زيادته أو طوله أو حدوثه، ولمسافر يقضر. ويكره صومهما ويجزئ.
ومن خاف تلفًا حرم صومه، ومن نواه ثم سافر لم يفطر.
وعنه: بلى.
وعنه: إلا بجماعٍ. فإن وطئ كفر.
وعنه: لا.
ولا يصح في رمضان صوم غيره.
ومن سافر ليفطر لم يبح له.
وإن خافت حامل على ولدها أو مرضع على رضيعها من ولدٍ وغيره أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا لكل يوم فقيرًا ويسقط بفقرهما- وقيل: لا- وإن خافتا على
أنفسهما أفطرتا وقضتا فقط، ويكره صيامهما في الحالتين، ويصح.
ومن أكل يظن بقاء الليل أو دخوله أو خروجه في المبيت فلم يكن، أو شاكًا في دخوله؛ قضى.
وإن شك في خروجه ولم يتبين، أو ظن بقاء النهار فلم يكن؛ لم يقضه.