المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع

‌كتاب الصيام

يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان أكملوه وصاموا، وإن حال دونه غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صومه بنية رمضان حكمًا.

وعنه: جزمًا.

وفي صلاة التراويح وجهان.

وعنه: جزمًا، فتصلى.

وعنه: لا يجب صومه، فلا تصلي تراويح.

وعنه: إن صام الإمام صاموا وإلا فلا.

وقيل: ولا للمنفرد برؤيته.

وإن رؤى نهارًا فهو لليلة المقبلة.

ص: 445

وعنه: إن رؤي بعد الزوال.

وقيل: إن رؤي قبله في أول الشهر فوجهان، وفي أخره روايتان.

وعنه: في أوله للماضية، وفي آخره للمقبلة.

وإن رآه أهل بلدٍ لزم كل الناس صومه.

ويقبل فيه قول عدلٍ واحدٍ.

وقيل: إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمعٍ.

وفي المرأة وجهان.

وعنه: يفتقر إلى عدلين كسائرٍ الشهور.

ومن صام بشاهدين ثلاثين يومًا ولم يره أفطر.

ؤ لا.

وفيمن صام بقول عدلٍ واحدٍ وجهان.

ولا يفطر من صام لغيمٍ.

وقيل: بلى.

وقلت: إن صامه جزمًا.

ومن صام بنجومٍ أو حساب لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوعه بهما ولو كثرت إصابتهما، ويعمل بالبينة مع إصابتهما لا بهما.

ص: 446

فصل:

ويلزم كل مسلمٍ مكلفٍ قادرٍ مقيمٍ، وفي المميز روايتان.

ويقضيه المسافر إن أفطر، والحائض والنفساء، ولا يصح صومهما، ولا يقضيه افر أصلي أسلم.

وفي المرتد إذا أسلم روايتان، فإن تركه قبل ردته قضاه. وخرج سقوطه. وإن بلغ صبي مفطرًا، أو أسلم كافرُ، أو أفاق مجنون في يومٍ منه؛ أمسكوا، وقضوا.

وعنه: لا يجبان.

وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم مسافرُ، أو أقام مفطرُ، أو صح مريضُ مفطرًا، أو قامت بينة بالرؤية في يومٍ؛ وفي إمساكه روايتان.

وإن برئ مريضُ، وقدم مسافرً، أو أقام في يومٍ صائمين؛ أتماه وأجزأ.

ومن بيت صومه ونام كل نهاره صح. وكذا إن أغمي عليه أو جن بعضه، وإلا بطل. ويقضي المغمي عليه في الأصح.

وعنه: والمجنون ولو أفاق بعد الشهر.

وإن بيته مميز ثم بلغ صائمًا أتم، وفي قضائه وجهان.

قلت: هذا إن لزمه الإمساك والقضاء لو بلغ مفطرًا.

ومن أفطر لكبرٍ أو مرضٍ مزمنٍ أطعم لكل يومٍ فقيرًا: مد بر، أو نصف صاع يمر، أو شعير، ولم يسقط بفقره.

وقيل: بلى.

ص: 447

وإن جهل أسير أو محبوس رمضان تحري وصام، ولم يجزئه ما قبله، وإن صام بلا اجتهاد قضى.

وقيل: إن أخطأه.

ومن رأى هلال رمضان وحده فرد قوله؛ لزمه صومه وحكمه.

وعنه: لا يلزمان.

قلت: فعلى الأولى هل يفطر مع الناس أو قبلهم؟ يحتمل وجهين.

ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.

وعنه: بلى.

وقيل: سرًا.

ويسن الفطر لمرضٍ يخاف زيادته أو طوله أو حدوثه، ولمسافر يقضر. ويكره صومهما ويجزئ.

ومن خاف تلفًا حرم صومه، ومن نواه ثم سافر لم يفطر.

وعنه: بلى.

وعنه: إلا بجماعٍ. فإن وطئ كفر.

وعنه: لا.

ولا يصح في رمضان صوم غيره.

ومن سافر ليفطر لم يبح له.

وإن خافت حامل على ولدها أو مرضع على رضيعها من ولدٍ وغيره أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا لكل يوم فقيرًا ويسقط بفقرهما- وقيل: لا- وإن خافتا على

ص: 448

أنفسهما أفطرتا وقضتا فقط، ويكره صيامهما في الحالتين، ويصح.

ومن أكل يظن بقاء الليل أو دخوله أو خروجه في المبيت فلم يكن، أو شاكًا في دخوله؛ قضى.

وإن شك في خروجه ولم يتبين، أو ظن بقاء النهار فلم يكن؛ لم يقضه.

ص: 449