الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الخوف
تجوز إن حل قتال العدو وخيف هجمه، فإن لم يكن قبلة جعل الإمام طائفًة نحوه، وأخرى تصلى معه ركعًة وتفارقه في قيام الثانية وتتم وحدها بر كعٍة ثم تمضي نحو العدو، وتصلي معه الأخرى الثانية وتتم بركعٍة وهو جالس وتتحيى معه ويسلم بهم.
وفي المغرب والرباعية يصلي بالأول ركعتين وتفارقه في تشهده الأول - وقيل: إذا قام - وبالأخرى ما بقي وما فاتها صلته ثم يسلم بهم.
وإن صلى أربعًا بكل فرقٍة ركعةً صحت الأولى والثانية دون الإمام والثالثة والرابعة إن علمتا فساد صلاته.
وإن كان قبله حيث يرى ويرى وأمن كمينه، ووقفوا خلفه صفين فأكثر، فأحرم بهم وركع، وحرس الصف الأول في سجوده الأولى، وقضوه إذا قام، ولحقوه فسجدوا معه في الثانية، وحرس الثاني، ولحقوه جالساً فسجدوا وتشهدوا، وسلم بالكل. وإن حرس صف مكان غيره في الثانية جاز.
وإن صلى بطائفة ركعةً وانصرفت نحوه، وبالثانية أخرى وسلم هو ورجعت نحوه، وجاءت الأولى فأتمت وسلمت ومضت نحوه. وكذا الأخرى، أو صلى بكل طائفٍة صلاة وسلم بها، أو أتم المقصورة بكل طائفٍة ركعتين فتمت له وحده؛ جاز.
ويسن حمل سلاحٍ خف يقيه.
وقيل: يجب.
ويكره ما ثقل أو منع إكمالها.
وإن اشتد الخوف والقتال، أو أبيح هربه خوف قتٍل أو أسٍر أو سبٍع أو سيٍل أو ناٍر؛ صلى بقدر الطاقة.
ولا يضر تأخير الإمام، ولا كر وفر وضرب وطعن لحاجة ولا يؤخر.
ومن ظن سوادًا عدوًا فصلاها ولم يكن، أو كان لكان ثم مانع؛ أعاد.
ومن طلب عدوًا يخاف فوته صلى كخائٍف.
وعنه: كآمٍن.
ومن أمن أو خاف في صلاٍة انتقل وبنى.
ويجوز النفل سفرًا كصلاة الخوف.