المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الخوف - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب صلاة الخوف

‌باب صلاة الخوف

تجوز إن حل قتال العدو وخيف هجمه، فإن لم يكن قبلة جعل الإمام طائفًة نحوه، وأخرى تصلى معه ركعًة وتفارقه في قيام الثانية وتتم وحدها بر كعٍة ثم تمضي نحو العدو، وتصلي معه الأخرى الثانية وتتم بركعٍة وهو جالس وتتحيى معه ويسلم بهم.

وفي المغرب والرباعية يصلي بالأول ركعتين وتفارقه في تشهده الأول - وقيل: إذا قام - وبالأخرى ما بقي وما فاتها صلته ثم يسلم بهم.

وإن صلى أربعًا بكل فرقٍة ركعةً صحت الأولى والثانية دون الإمام والثالثة والرابعة إن علمتا فساد صلاته.

وإن كان قبله حيث يرى ويرى وأمن كمينه، ووقفوا خلفه صفين فأكثر، فأحرم بهم وركع، وحرس الصف الأول في سجوده الأولى، وقضوه إذا قام، ولحقوه فسجدوا معه في الثانية، وحرس الثاني، ولحقوه جالساً فسجدوا وتشهدوا، وسلم بالكل. وإن حرس صف مكان غيره في الثانية جاز.

وإن صلى بطائفة ركعةً وانصرفت نحوه، وبالثانية أخرى وسلم هو ورجعت نحوه، وجاءت الأولى فأتمت وسلمت ومضت نحوه. وكذا الأخرى، أو صلى بكل طائفٍة صلاة وسلم بها، أو أتم المقصورة بكل طائفٍة ركعتين فتمت له وحده؛ جاز.

ص: 333

ويسن حمل سلاحٍ خف يقيه.

وقيل: يجب.

ويكره ما ثقل أو منع إكمالها.

وإن اشتد الخوف والقتال، أو أبيح هربه خوف قتٍل أو أسٍر أو سبٍع أو سيٍل أو ناٍر؛ صلى بقدر الطاقة.

ولا يضر تأخير الإمام، ولا كر وفر وضرب وطعن لحاجة ولا يؤخر.

ومن ظن سوادًا عدوًا فصلاها ولم يكن، أو كان لكان ثم مانع؛ أعاد.

ومن طلب عدوًا يخاف فوته صلى كخائٍف.

وعنه: كآمٍن.

ومن أمن أو خاف في صلاٍة انتقل وبنى.

ويجوز النفل سفرًا كصلاة الخوف.

ص: 334