المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النجاسة وإزالتها - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب النجاسة وإزالتها

‌باب النجاسة وإزالتها

الكلب والخنزير نجسان تغسل نجاستهما وفروعها على الأرض والأجرنة المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح.

وعلى غير ذلك سبها واحدة بتراب.

وعنه ثمانيا.

وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان ونحوه.

وقيل: إن عدمه أو انضر المغسول به.

وما نجس ببعض غسلاته النجسة غسل ما بقي.

ص: 240

وقيل: بل سبعا.

ويغسل بقية الأجناس سبعا، وفي التراب وجهان.

وعنه: ثلاثا.

وعنه: مرة.

وقيل: إدارة الماء في الإناء، أو هو في ماء كثير كغسلاته.

ويعصر ما ينعصر عقيب كل غسلة ما لم ينضر، وجفافه كعصره في الأصح.

والثقيل ينكب ويدق.

وإن طرح الثوب في إناء فيه ماء لم يطهر، ولو عصره. وإن صبه عليه فغمره ثم عصره طهر.

ولا تطهر نار في الأصح، ولا شمس ولا ريح.

وخرج بلى.

ويغسل الصقيل.

ولا يطهر إناء تشرب نجاسة.

ص: 241

ويطهر المزفت بغسله.

وقيل: لا.

وإن نقع حب نجس لم يطهر بغسله، نص عليه.

وقيل: بلى. فينقع مرارا.

وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد من سمن ونحوه أخذت وما حولها، والباقي طاهر (ق-5/ب)، نص عليه.

والمائع ذكر.

وإن خرجت نه حية فطاهر. نص عليه، وإن لقي دبرها.

وقيل: نجس، ويطعم لغير مأكول أو لما يتأخر ذبحه أو حلبه.

فصل:

وكل مائع طاهر مزيل غير الماء لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر نجسا.

وما انفصل من غسل نجس قبل طهارته نجس كالمتغير، وعندها طاهر.

وقيل: نجس.

ص: 242

وقيل: طهور، كالكثير.

وإن أذهب الماء نجاسة أرض طهرت معه، وإن لم ينفصل.

وعنه: إن كانت رطبة فمنفصلة نججس.

وكل مائع مسكر نجس.

وما تولد من نجس ولو مع طاهر فنجس.

وما استحال لم يطهر.

وقيل: بلى، كالخمر.

فإن خللت بشيء يلقى فيها، أو بنقل من فيئ إلى الشمس أو عكسه؛ فوجهان.

وقيل: تطهر مع النقل فقط.

وإن لم يسق النجس من حب وزرع وثمر بطاهر- وقيل: أخيرا- لم يطهر.

وقيل: بلى.

ولا يطهر جلد غير مأكول ذكاه غير أهل كاللحم.

وما نجس بموته لم يطهر جلده بدبغه، ولا يستعمل بعده في يابس.

وعنه: بلى.

وعنه: يطهر جلد ما يؤكل.

ص: 243

ويغسل المدبوغ في الأصح، وإن شمس ولم يدبغ لم يطهر.

وقيل: بلى.

وفي لبن ميتته النجسة وإنفحتها روايتان.

وفي بيضه الرخو وجهان.

وعظمها وقرنها وظفرها وحافرها نجس.

وقيل: طاهر.

وشعرها وصوفها ووبرها وريشها طاهر.

وعنه: نجس.

وكذا كل حيوان طاهر لا يؤكل.

ويكره الخرز بشعر خنزير.

وعنه: لا يكره.

وإن بان عضو حي من بهيم ينجس بموته فنجس.

ولا ينجس آدمي بموته، ولا عضوه بانفصاله في حياته.

وعنه: بلى.

وفي ظفره وجهان.

وشعره طاهر حيا وميتا، ويكره حرمة.

ص: 244

وقيل: ينجس الكافر فقط. كبهيم طاهر له دم سائل.

وما ليس له دم سائل إن طهر حيا لا ينجس لموته.

وعنه: بلى إن لم يؤكل.

ولا ينجس بموته سمك ونحوه- وعنه: غير طف- ولا جراد.

وفي الوزغ وجهان.

ودود القز والطعام طاهر.

وكذا المسك وفأرته.

ومني الآدمي طاهر.

وعنه: نجس، يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه.

وقيل: من الرجل.

وعنه: إنه كدم.

وعنه: يغسل.

والمذي نجس يغسل.

ص: 245

وعنه: أو ينضح.

وعنه: أنه كدم.

وعنه: أنه طاهر.

وإن نجس أسفل خف أو حذاء غسل.

وعنه: يجزئ دلكه بالأرض.

وعنه: إلا من بول أو عذرة.

فصل:

لا يعفي عن يسير نجس غير الدم وفروعه، وأثر الاستجمار، والخف والحذاء بعد دلكهما، وعرق المستجمر في سراويله- نص عليه، ودخان النجس وغباره ما لم يتكاثف.

ولو تفرق دم في بقع من ثوب أو بدن أو مصلى، وإذا جمع كثر فكثير.

وإن نفد من جانبي جبة وثوب فدم واحد، وإلا فاثنان.

ولو كان في ثوبيه دم يفحش بالضم ضم.

ص: 246

وقيل: لا.

وقيل: يعفي عن يسير دم حيض ونفاس.

وقيل: لا.

وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله.

وقيل: نجس يعفى عن يسيره في الأصح.

وفي يسير ريق الحمار الأهلي والبغل منه، وسباع البهائم غير كلب وخنزير فقط، وجوارح الطير، والجلالة قبل حبسها، وبول ما سؤكل وروثه ومنيه، وعرق الكل إن نجس كل ذلك في رواية، ويسير بول الخفاش، وكل بهيم طاهر لا يؤكل وينجس بموته، وروثه، والنبيذ والقئ مع نجاسة الكل: روايتان.

وفي مني طاهر لا يؤكل، وبول الخطاف وما لا ينجس بموته إن لم يؤكل: وجهان.

ولبن الآدمي طاهر مباح.

وكذا لبن ما يؤكل وبيضه.

وهما من طاهر لا يؤكل نجسان.

ص: 247

وقيل: طاهران محرمان.

وسؤر الطاهر والنجس والمكروه مثله.

وعنه: من لم يجد غير سؤر حمار أهلي أو بغل منه تيمم بعده للحدث، والنجس.

وقيل: يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ به ويصلي. ويبطل بخروج الوقت دون وضوء.

والكثير ما فحش في أنفس أوساط الناس على الاصح.

وينضج بول الطفل الذي لم يطعم، ويغسل بول كل جارية.

وسؤر الهر وما دون خلقتها طاهر.

وإن علمت نجاسة فمها فوجهان.

وقيل: إن غبت فطاهر، وإلا فلا.

ويكره سؤر الفأر على الأشهر.

وفي الكافر وجهان.

وقيل: إن لابس نجاسة غالبا فنجس.

وكبد المأكول وطحاله (ق-6/أ) ودم السمك ونحوه، ودم الشهيد في وجه- وقلت: ما دام عليه- طاهر.

وفي دم البق، والبراغيث، والقمل، والذباب، والمدة، والعلقة من طاهر، ورطوبة فرج المرأة روايتان.

ص: 248

والبلغم طاهر.

وعنه: إلا من المعدة.

وإن خفي موضع نجس من ثوب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بغسله.

ويجب غسل حيطان البئر الضيقة.

وعنه: وغيرها.

ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويجاب. وقيل: لا.

ويحتمل أن تلزم إجابته.

ويكره الغسل بمطعوم بحاله غير خالصة وملح.

ص: 249