الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نية الصوم
تشترط مبيتة معينة لكل يومٍ في كل صومٍ واجبٍ، وفي نية الفرضية وجهان.
وإن نوى اليوم صوم غد لم يصح.
وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله.
وقيل: ما لم يفطر فيه يومًأ.
وعنه: لا يلزم تعيينه.
ومن أتى ليلًا بعد النية بما ينافيهما لم تبطل.
وقيل: بلى.
ومن نوى نفلًا قبل الزوال صح- وعنه: وبعده- وإن سبق نيته منافٍ غير نية الفطر لم يصح، وله أجر كل اليوم.
وقيل: بل منذ نوى.
ومن نوى ليلة الشك- وهي إذا تقاعد الناس عن رؤيته ليلة الثلاثين في صحوٍ، أو شهد به من رد قوله- إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فنقل، لم يجزئه.
وعنه: يجزئ كالتردد مع شهادةٍ أو غيمٍ أو تحر من مطمورٍ وغيره.
وإن قال: وإلا لم أصم بطل.
ولا شك مع غيمٍ وقترٍ.
وعنه: بلى.
قلت: إن لم يجب صومه.