المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

يكره الجدال والمراء والسباب وكثرة الكلام بلا نفعٍ.

ويحرم أن يغطي ذكر رأسه أو بعضه بلا ضرورة حتى أذنيه، وفي وجهه روايتان.

وإن خضب رأسه بحناء، أو طلاه بطينٍ، أو نوره، أو عصبه لوجعٍ، أو جعل عليه دواء في خرقةٍ أو قرطاسٍ؛ فدى.

وإن ظلله بثوبٍ أو محملٍ أو نحوهما فروايتان.

وعنه: إن طال فدى، وإلا فلا.

وله تلبيده بصمغٍ وعسلٍ.

وإن حمل عليه شيئًا، أو وضع يديه عليه، أو نصب نحوه ثوبًا لحر أو بردٍ، أو استظل بخيمةٍ أو شجرةٍ أو جدارٍ؛ فلا فدية.

فصل:

وإن لبس مخيطًا أو خفين فدى، فإن عدم إزارً أو نعلين لبس سراويل وخفين بلا فدية.

وعنه: إن لم يقطع خفيه دون كعبيه فدى.

ص: 482

وإن لبس مقطوعًا دونهما أو جمجمًا أو تمشكًا مع وجود نعلٍ فدى، وإن عدمه أبيح ذلك بلا فدية.

وإن وجد نعلًا لم يمكن لبسه لبس الخف وفدى، نص عليه.

وقيل: لا فدية.

ومتى وجد إزارًا خلع السراويل، وله أن يتشح برداءٍ أو قميص بلا عقدٍ ونحوه، فإن فعل فدى، وله عقد إزاره ونحوه.

وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق، وإن بقي عليه لحظة فدى، وإن طرح على كتفيه قباء ونحوه فدى. وله عقد إزاره ونحوه.

وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق، وإن بقي عليه لحظة فدى، وإن طرح على كتفيه قباء ونحوه فدى.

وعنه: إن أدخل يديه في كميه.

ويدخل بعض سيور هميان نفقته في بعض، وإن لم يثبت عقده، ولا فدية.

وإن لبس منطقته فدى، نص عليه.

وقيل: لا.

ويتقلد بالسيف ضرورة، ويشد وسطه بحبلٍ ونحوه، كهميانه.

ويغطي الخنثى المشكل رأسه، ويفدي.

ص: 483

ومن لبس في رأسه وبدنه فدم واحد.

وعنه اثنان.

فصل:

يحرم تطيب بدنه وثوبه، ولبس ما بخر بطيبٍ أو صبغ به.

وإن لبس ثوبًا مطيبًا إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى. ومن طيب بإذنه فدى.

وفي طيب رأسه وبدنه دم.

وقيل: اثنان.

ويحرم عليه شم كل دهنٍ مطيبٍ، وأكل ما فيه طيب يظهر ريحه أو طعمه، والادهان والتداوي به، وشم مسكٍ وعنبرٍ وكافورٍ وزعفران وورسٍ وماء وردٍ ونحوها ودخان عودٍ، وفي شم الرياحين روايتان.

وله شم فاكهةٍ وحناءٍ وإذخرٍ وشيحٍ وقيصومٍ وقرنفلٍ وعودٍ ونحوها.

ويباح في رواية كل دهنٍ غير مطيبٍ، ولا فدية.

ص: 484

وقيل: هما في دهن شعره.

وقيل: في رأسه.

ومن مس طيبًا فعلق به عمدًا فدى، وإن لم يعلق فلا. وإن ظنه يابسًا فبان رطبًا فوجهان.

وإن تبخر بعودٍ ونحوه أو شم ممنوعًا غيره فدى.

وإن جلس عند عطارٍ أو دخل البيت أو غيره لشمه فشمه فدى.

وله لبس المعصفر والكحلي، والتنظف، والخضاب بحناء لما له ستره، والنظر في مرآة، والكحل بإثمدٍ لغير زينةٍ وترفهٍ، ويباح ضرورة أو ذرورًا، ويحرم المطيب.

وقيل: للرجل أهون.

فصل:

يحرم تقليم ظفره، وحلق شعره وقصه وقطعه ونتفه وتنويره بلا عذرٍ.

وفي أربعة أظفارٍ أو أربع شعرات: دم، أو ثلاثة أصوع تمرٍ أو شعيرٍ لستة مساكين، أو مد بر أو دقيقه لكل واحدٍ، أو صوم ثلاثة أيام.

وعنه: ذلك في ثلاثة، أو ثلاثٍ.

وعنه: في خمسةٍ، أو خمسٍ.

ص: 485

وعنه: إن قطعا بلا عذرٍ تعين الدم، فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام.

وما لا يوجب الدم في كل ظفرٍ أو شعرةٍ مد بر.

وعنه: قبضة.

وعنه: نصف درهمٍ.

وقيل: درهم.

وشعر رأسه وبدنه واحد.

وعنه: لكل واحدٍ فديته.

وإن آذاه قمل شعره أو كثرته، أو صداع رأسه، أو جرحه؛ حلقه وفدى، ويجوز قبل الحلق، نص عليه.

ومن آلمه شعر بعينه، أو غطاها فأزالهما، أو انكسر ظفره أو آلمه فقصه، أو قطع أصبعًا بظفره، أو قلع جلدًا فيه شعر، أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرًا، أو فصد؛ فلا فدية.

وله حك لحيته وجسده ورأسه برفقٍ، وغسله بلا تسريحٍ، وإن غسله بسدرٍ أو خطمي فدى.

وعنه: لا.

ولا يتفلى.

وقليل اللبس والطيب كالكثير، وتطييب بعض عضوه ككله.

وفي بعض ظفرٍ أو شعرةٍ ما في كله.

وقيل: بالنسبة.

ص: 486

فصل:

من كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد فدى مرة.

وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة.

ومن قتل صيودًا فداها.

وقيل: يكفي فداء واحد إن لم يكن قد فدى.

ومن فعل محظورًا من أجناسٍ تتحد فديتها فدى كل مرةٍ.

وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى رفض إحرامه أو لا.

وقيل: إن تباعد الوقت تعدد.

ومن لبس لبردٍ، أو غطى رأسه لحر أو بردٍ، أو تطيب أو شم طيبًا، أو حلق لما ذكر ونحوه، أو ذبح صيدًا لجوعٍ؛ فدى.

وكذا إن نسي ففعل أحدها أو قلم.

وعنه: يسقط بسهوٍ الطيب واللبس وقتل الصيد.

وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد، والجاهل بالناسي، فإن علما فرفضا بسرعةٍ فلا فدية.

وعمد الصبي ومن جن بعد إحرامه كخطأ.

ص: 487

وإن حلق محرم رأس حلالٍ أو محرمٍ بإذنه فدى المحرم المحلوق، وبلا إذنه يفديه حالقه، وإن سكت ولم يمتنع فوجهان. وكذا التقليم.

وقيل: ويرجع المحلوق على حالقه.

وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء.

والمرأة كالرجل؛ لكن لها اللباس وتظليل المحمل.

غصل:

يكره له خطبة كل نكاحٍ وخطبته وشهوده، وفي شهادته فيه وجهان.

ويكره للمحل خطبته المحرمة.

ولا يحل نكاح محرمةٍ، ولا محرم، ولا يصح، ولا أن يزوج أحدًا، أو يتوكل فيه.

وعنه: إن زوج غيره جاز.

وله الرجعة.

وعنه: لا.

وله شراء سرية.

ص: 488

ولو وكل محلًا في نكاحٍ ثم حل فعقده وكيله صح، ولا فدية عليه في كل ذلك.

وله التجارة وعمل صنعة.

فصل:

ويحرم عليه الوطء، والمباشرة دون الفرج لشهوةٍ، والنظر لها- وقيل: إن كرره - والاستمناء.

ومن جامع في عمرةٍ قبل السعي- وعنه: الحلق- إن وجبا، أو في حج قبل تحلله الأول- وقيل: قبل رمي جمرة العقبة- ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا في قبلٍ أو دبرٍ من آدمي أو بهيمٍ، وإن لم ينزل؛ فسد نسكه.

وعنه: الحج فقط.

وخرج ألا يفسد بوطء بهيمٍ.

فإن باشر دون الفرج لشهوةٍ فلم يترل صح نسكه، وإن أنزل فروايتان.

وقيل: إن باشر دون الفرج، أو قبل، فأنزل؛ فهو كالوطء في الفرج.

وعنه: لا.

ويمضي الزوجان في فاسدة، ويقضيان سنةٍ من حيث كانا أحرما أو من الميقات الشرعي إن كان أبعد، ويسن تفرقهما حيث وطيء حتى يحلا.

وقيل: يجب.

ونفقة المرأة في القضاء وكفارتها عليها إن طاوعت، وعلى الزواج إن أكرهها أو استنومها.

وعنه: عليها يحملها هو.

وقيل: لا كفارة عليها بحالٍ.

ص: 489

فصل:

وكفارة الوطء مطلقًا والإنزال بمباشرة ما دون الفرج: بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وبدونه شاة في الحج.

وعنه: بدنة.

وإن أنزل بتكرر نظرٍ أو استمناء لم يفسد، وعليه بدنة.

وعنه: شاة.

وإن مذى بهما، أو بنظرةٍ، أو لمس؛ فشاة.

وإن غلبه فكر فأنزل فلا فدية، وإن استدعاه فوجهان.

وإن أفسد قارن نسكيه بوطء لزمه بدنة، نص عليه.

وقيل: مع شاةٍ إن لزمه طوافان.

فلو فعل ما يوجب فداء أو كفارة: تكررا، وعلى النص: لا.

وعليه لو قتل صيدًا فداء مرة، وعلى ضده مرتين.

وإن فعل معتمر محظورًا غير الوطء قبل الحلق والتقصير ووجب أحدهما صحت، وفي الكفارة روايتان.

ومن وطيء مرتين كفته بدنة، وإن كان كفر الأولى فأخرى.

ومن وطيء بعد تحلله الأول- وقيل: بعد رمي جمرة العقبة- صح حجه، وعليه بدنة.

وعنه: شاة.

وقيل: يفسد بقية إحرامه.

ويحرم من التنعيم لطواف الفرض.

ص: 490

فصل:

وإن عدم الواطيء ونحوه البدنة كفته بقرة، فإن عدمت فسبع شياة، فإن عدم تصدق بقيمة البدنة طعامًا، فإن عدم صام عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ يومًا.

وقيل: أي الخمسة فعل كفى.

ويجزيء عن كل شاة سبع بدنةٍ.

وقيل: من عدم البدنة صام ثلاثة أيام في حجه وسبعًة إذا فرغه.

فصل:

يحرم عليه قتل الصيد البري الوحشي المأكول، وما تولد منه مع غيره، كالسمع وهو: ولد ذئبٍ من ضبعٍ، والعسبار وهو: ولد ذئبةٍ من ضبعان.

وإن مات بيده أو تلف، أو أتلفه، أو أزمنه، أو نقصه، أو نفره فتلف، أو تسبب في تلفه، أو أتلف ولده عنده؛ ضمن كله.

وإن قتله لصياله عليه، أو خلصه من سبعٍ أو شبكةٍ ليطلقه، فتلف قبل إرساله؛ لم يضمن.

وقيل: بلى، كما لو قتله لجوعه.

ص: 491

ويحرم أكل صيده، وما صاده لأجله حلال، أو أعانه عليه نحرم بدلالةٍ أو أشارةٍ أو تنبيهٍ أو إمساكٍ أو إعارة آله ذبحه. ويضمن كله على الأصح. وكذا إن قتلاه.

وقيل: يضمن المحرم وحده حصته.

وإن قتلاه في الحرم فعليهما جزاء.

وقيل: اثنان.

وإن دل حلال من الحل حلالًا أو محرمًا على صيدٍ في الحرم فقتله ضمنه قاتله.

وإن كان الدال في الحرم ضمناه، نص عليه. وعلى كل منهما جزاء.

وقيل: حصته.

وذبيحة المحرم ميتة.

ومن أحرم أو دخل الحرم وله صيد لم يفد، وإن كان معه أرسله وملكه باقٍ، وإن أبى فتلف ضمنه. ومن أرسله قهرًا لم يضمنه.

ولا يملك باصطيادٍ ولا بيعٍ ولا هبةٍ، وفي الإرث وجهان.

وإن بقي بيده فتلف بعد تحلله ضمنه، وإن ذبحه ضمنه ولم يؤكل.

وقيل: بلى، ويضمن.

ولا شيء لأكله ولو تكرر، نص عليه.

وإن قتل صيدًا آدمي ضمنه له، وفداه لله تعالى.

وإن أخذ صيدًا من الحرم فأدخله الحل أرسله، وإن أخرج فداء صيدٍ بيده قبل تلفه فتلف أجزأ.

ص: 492

وإن جعل بيض صيدٍ تحت آخر ففسد، أو كسره، أو أتلف لبنه؛ ضمن القيمة ويعتبر ببائضه.

وإن جرحه، ولم يوحه، فوقع في ماءٍ أو نارٍ، أو تردى، فمات؛ ضمنه.

فإن غاب فجهل خبره، أو سبب موته؛ ضمن أرش جرحه، فإن كان سدسه وهو مثلي وجب سدس مثله.

وقيل: قيمة سدس مثله.

وكذا إن وجد ميتًا ولم يعلم موته بجرحه.

وقيل: يضمن كله.

وإن كسر ساق طبيٍ أو جناح طيرٍ فاندمل ممنمعًا ضمن نقصه، وإن لم يمتنع فكله، وغن غاب غير مندملٍ وجهل خبره ضمن نقصه.

وقيل: كله.

وفي ريش الطير وشعره نقصه، فإن عادا سقط- وقيل: لا- وإن صار غير ممتنع ضمن كله.

وإن جرح صيدًا وقتله محرم آخر ضمناه.

ومن ضرب صيدًا حاملًا فألقى جنينًا ضمن نقص الأم، وإن نزل حيًا ثم مات ضمنه.

ص: 493

ويحرم منع الصيد الماء والكلأ.

ولا يحرم حيوان أنسي مباح بإحرامٍ ولا في حرمٍ، وما توحش منه فليس صيدًا.

ويباح قتل كل وحشي مؤذ طبعًا أو عادًة، كالفواسق الخمس ونحوها، والنمل المضر وغيره، والحشرات والذباب بلا فدية. وفي القمل والصئبان روايتان.

وما تصدق به كفى مع منع قتله.

فصل:

وللمحرم صيد البحر ووج مما لا يعيش إلا في ماءٍ.

وعنه: يحرم من الحرم كالذي نشأ فيه.

ولا جزاء للجراد.

وعنه: بلى، قيمته.

وعنه: كل جرادة بتمرةٍ.

فإن قتله بمشيه فوجهان.

ص: 494

وجزاء الصيد المثلي أو يتصدق بقيمته.

وعنه: بقيمة الصيد طعامًا، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ من القيمة يومًا.

وإن انكسر مد صام يومًا.

وعنه: يتصدق بقيمته دراهم، او يصوم بقدر الطعام لكل مد يومًا.

وعنه: إن تعذر المثل أطعم فإن عجز صام.

وما لا مثل له غير الحمام يتصدق بقيمته موضعه طعامًا، أو يصوم عن القيمة.

فصل:

فداء النعامة: بدنة، وحمار الوحش: بقرة- وعنه: بدنة- وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرة، والضبع والغزال: كبش أو شاة، والغزالة والثعلب: عنز.

قلت: إن أكل.

وقيل: شاة.

والأرنب عناق لها ثلث سنة.

ص: 495

وقيل: جفرة، وهي: جدي لم يفطم.

وفي اليربوع جفرة، نص عليه.

وقيل: جدي قد فطم.

وقيل: شاة.

وقيل: عناق.

والوبر جدي.

وقيل: جفرة.

وقيل: شاة.

والصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب، والحائل والحامل، والماخض مثلها في الحرم، فأن عدم الماخض فقيمة ماخضٍ مثله.

وقيل: قيمته غير ماخضٍ.

وإن فدى ذكرًا بأنثى جاز، وإن فداها به فوجهان.

ويجزيء أعور من عينٍ من أخرى.

وعنه: لا جزاء لبقرة وحشٍ.

ص: 496

وفي كل حمامة شاة، وهو ما عب الماء وهدر.

وقيل: كل مطوقٍ.

وفي الكركي ونحوه وطير الماء والبط والدجاج قيمته.

وقيل: شاة.

وقيل: لا شيء في إنسي بط ودجاجٍ؟

وفي السندي وجهان، وفي الهدهد والصرد وسنور البر حكومة إن أبيحوا.

وفي الضفدع حكومة.

وقيل: لا.

ولا فداء لغير مأكول الأبوين، ويكره قتله إن لم يؤذ.

ويعرف المثل والقيمة بحكم الصحابة، فإن عدم فبقول عدلين خبيرين، وإن قتلاه أو أحدهما.

ويجزيء إخراج جزاء الصيد بعد الجرح قبل الموت.

ص: 497