المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة النفل - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب صلاة النفل

‌باب صلاة النفل

وهي أفضل قربة بدنية.

وقيل: بل الصوم.

وقيل: بل ما تعدى نفعه. وأفصله تعليم العلم، نص عليه.

وآكدها ما يسن جماعة ثم الوتر.

وقيل: هو آكد.

وقيل: يجب.

ووقته كل ليلة من صلاة العشاء إلى الفجر الثاني- وعنه: إلى صلاته- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة.

وقيل: ثلاث عشرة.

يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.

وإن سرد عشرا وجلس ثم أوتر (ق/10 - أ) بالأخيرة ونحيى وسلم صح.

وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أو سردا بسلام يقرأ في الأولى جهرا بعد الحمد سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، يقنت فيها بعد الركوع- وقيل: يجوز قبله- يرفع يديه ويقول ما ورد، ثم يمرهما على وجهه.

ص: 295

وعنه: يكره.

ويؤمن المؤتم.

وعنه: يدعو.

وعنه: يخير.

ويرفع للسجود نص عليه.

وقيل: لا.

وإن جلس بعد الثانية ولم يسلل بطل.

وقيل: لا.

وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى، ثم قنت في التاسعة، وتحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه.

وقيل: كالتسع.

وقيل: في الخمس، كالتسع.

وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.

وإن ائتم بمن يقنت في الفجر تبعه فأمن ودعا.

وفي النوازل يقنت إمام الوقت- وعنه: وأمير جيشه- في الفرائض بما ورد ونحوه في الفجر والمغرب.

ص: 296

وقيل: العشاء.

وعنه: في الفجر فقط.

وعنه: من شاء قنت لها.

ولا يقنت في جمعة، نص عليه.

وقيل: بلى.

ثم السنن الراتبة قبل صلاة الفجر ركعتان- وقيل: هما آكد من الوتر- وقبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان- وقيل: هما آكد من غير الوتر وسنة الفجر- وبعد العشاء ركعتان.

وقيل: وقبل العصر أربع بسلام أو سلامين.

ويسن قضاؤهن.

وقيل: يأثم تاركهن مرارا، ويرد قوله.

وسنة الفجر والظهر الأولى بعدهما في وقتهما قضاء.

وقيل: أداء.

ويسن التطوع بأربع أربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشائين غير السنن.

وتسن التراويح في رمضان- وقيل: تجب- وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء في جماعة يسلم من كل اثنتين ويستريح بعد كل أربع، ويوتر في جماعة

ص: 297

أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه. وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.

وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن.

وقيل: لا.

ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر.

وعنه: لا، كما بعد النصف.

وله أن يصلي بعده مثنى، وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر.

وعنه: يكره نقضه.

وعنه: يجب.

وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه.

وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.

ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا.

وعنه: لا.

وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.

وقيل: يسن.

ص: 298

ويباح النفل جالسا، ومتربعا أفضل منه، ويثني رجليه إن ركع أو سجد.

والقيام أفضل، وطوله خير من كثرة ركوعه وسجوده.

وعنه: عكسه.

وعنه: التسوية.

ويباح جماعة ويصح بركعة.

وعنه: لا.

وتسن صلاة الاستخارة، والحاجة، وعقيب الوضوء، ودخول المسجد، وبين العشائين، وليلتي العيدين، وليلة عاشوراء، وأول رجب، ونصف شعبان.

ص: 299

ولا يصلي التسبيح.

وقيل: بلى متى شاء.

ص: 300