الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة النفل
وهي أفضل قربة بدنية.
وقيل: بل الصوم.
وقيل: بل ما تعدى نفعه. وأفصله تعليم العلم، نص عليه.
وآكدها ما يسن جماعة ثم الوتر.
وقيل: هو آكد.
وقيل: يجب.
ووقته كل ليلة من صلاة العشاء إلى الفجر الثاني- وعنه: إلى صلاته- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة.
وقيل: ثلاث عشرة.
يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن سرد عشرا وجلس ثم أوتر (ق/10 - أ) بالأخيرة ونحيى وسلم صح.
وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أو سردا بسلام يقرأ في الأولى جهرا بعد الحمد سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، يقنت فيها بعد الركوع- وقيل: يجوز قبله- يرفع يديه ويقول ما ورد، ثم يمرهما على وجهه.
وعنه: يكره.
ويؤمن المؤتم.
وعنه: يدعو.
وعنه: يخير.
ويرفع للسجود نص عليه.
وقيل: لا.
وإن جلس بعد الثانية ولم يسلل بطل.
وقيل: لا.
وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى، ثم قنت في التاسعة، وتحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه.
وقيل: كالتسع.
وقيل: في الخمس، كالتسع.
وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن ائتم بمن يقنت في الفجر تبعه فأمن ودعا.
وفي النوازل يقنت إمام الوقت- وعنه: وأمير جيشه- في الفرائض بما ورد ونحوه في الفجر والمغرب.
وقيل: العشاء.
وعنه: في الفجر فقط.
وعنه: من شاء قنت لها.
ولا يقنت في جمعة، نص عليه.
وقيل: بلى.
ثم السنن الراتبة قبل صلاة الفجر ركعتان- وقيل: هما آكد من الوتر- وقبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان- وقيل: هما آكد من غير الوتر وسنة الفجر- وبعد العشاء ركعتان.
وقيل: وقبل العصر أربع بسلام أو سلامين.
ويسن قضاؤهن.
وقيل: يأثم تاركهن مرارا، ويرد قوله.
وسنة الفجر والظهر الأولى بعدهما في وقتهما قضاء.
وقيل: أداء.
ويسن التطوع بأربع أربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشائين غير السنن.
وتسن التراويح في رمضان- وقيل: تجب- وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء في جماعة يسلم من كل اثنتين ويستريح بعد كل أربع، ويوتر في جماعة
أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه. وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.
وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن.
وقيل: لا.
ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر.
وعنه: لا، كما بعد النصف.
وله أن يصلي بعده مثنى، وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر.
وعنه: يكره نقضه.
وعنه: يجب.
وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه.
وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.
ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا.
وعنه: لا.
وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.
وقيل: يسن.
ويباح النفل جالسا، ومتربعا أفضل منه، ويثني رجليه إن ركع أو سجد.
والقيام أفضل، وطوله خير من كثرة ركوعه وسجوده.
وعنه: عكسه.
وعنه: التسوية.
ويباح جماعة ويصح بركعة.
وعنه: لا.
وتسن صلاة الاستخارة، والحاجة، وعقيب الوضوء، ودخول المسجد، وبين العشائين، وليلتي العيدين، وليلة عاشوراء، وأول رجب، ونصف شعبان.
ولا يصلي التسبيح.
وقيل: بلى متى شاء.