المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ستر العورة - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب ستر العورة

‌باب ستر العورة

يجب بساتر ولو بحشيشض وورق دون ماء وطين.

وعوة الرجل من سرته إلى ركبتيه.

وعنه: وهما.

وعنه: فرجاه فقط.

والأمة: ما لا يظهر غالبا.

وعنه: كالرجل.

وقيل: ما عدا رأسها عورة.

ويسن ستر رأسها في الصلاة.

وقيل: لا.

وكل الحرة عورة حتى ذوائبها إلا الوجه.

وعنه: والكفين.

وقيل: المميزة كأمة.

وأم الولد والمعتق بعضها كحرة.

ص: 266

وعنه: كأمة.

والمكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كأمة.

وعنه: كحرة.

والخنثى المشكل كرجل.

وعنه: كأمة.

فصل:

يصلي الرجل في قميص ورداء مع ستر رأسه. ويجزئ ستر عورته في النفل على الأصح، ومع عاتق في الفرض، نص عليه.

وقيل: يجب ستر منكبيه.

ص: 267

وعنه: يشترط.

وعنه: يسن.

وقيل: لو ترك عليهما خيطا كفى.

والمرأة في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر ما يجب ستره.

ومن رأى عورته من جيبه بطلت صلاته.

ومن وجد ما يكفي عورته أو منكبيه سترها وصلى قائما.

وقيل: بل هما.

ويصلي جالسا، وكذا إن كفاهما مع دبره، نص عليه.

فإن كفى فرجيه سترهما، وإن كفى أحدهما فالأفضل ستر الدبر.

وقيل: القبل.

وقيل: يخيره، (ق/7 - ب).

فإن وجد ثوبا نجسا فقط صلى فيه، وأعاد، نص عليه.

وقيل: لا يعيد.

وعنه: لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت.

وقيل: يصلي عريانا ولا يعيد.

ومن صلى في ثوب محرم كمذهب وحرير وغصب وما ثمنه حرام لم يصح.

ص: 268

وقيل: وهو شعار.

وعنه: يصح مع تحريم لبسه.

وتحرم الصلاة.

وقيل: تكره.

وإن جهل أنه غضب أو حرير أو مذهب صحت.

وعنه: لا.

وكذا إن جهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة حرير أو غصب.

وقيل: لا.

والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكر.

ومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان. وإن لمن يجد غير غصب تركه.

ومن أعير سترة لزمه قبولها.

وقيل: لا، كالهبة في الأصح.

ويلزم شراؤها أو استئجارها ولو بزيادةة يسيرة.

فصل:

يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومئ، وله أن يقوم ويسجد بالأرض.

وعنه: يجبان.

وقيل: لا تقعد الجماعة.

ص: 269

ويقف إمام العراة وسطا، فإن تنوعوا صلى كل نوع وحده، فإن شق صلى الذكور واستدبرهم الإناث، ثم الإناث واستدبرهن الذكور، وكذا النوع الواحد مع ضيق الموضع، ولا يعيد عار عجزا.

وقيل: بلى.

ومن لزمه في الصلاة ستر فستر قريبا بني وإلا ابتدأ في الأصح كمن علم لزومه لما يلم.

وإن لم يخرج إليها مع بعدها فوجهان.

ومن انكشف بعض عورته وفحش أو طال زمنه أو تكرر بطلت صلاته، وإلا فروايتان.

وإن انكشفت كلها في زمن يسير- وقيل: عمدا - بطلت.

ومن نسي سترته أو جهل وجوبها وصلى أعاد، وإن أعارها وصلى لم تصح صلاته.

وقيل: إن ضاق الوقت فأعارها لإمامه صحت.

وإن بذلت للعراة صلى بها واحد بعد واحد، ويقدم الإمام مع ضيق الوقت في الأصح.

ص: 270