الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ستر العورة
يجب بساتر ولو بحشيشض وورق دون ماء وطين.
وعوة الرجل من سرته إلى ركبتيه.
وعنه: وهما.
وعنه: فرجاه فقط.
والأمة: ما لا يظهر غالبا.
وعنه: كالرجل.
وقيل: ما عدا رأسها عورة.
ويسن ستر رأسها في الصلاة.
وقيل: لا.
وكل الحرة عورة حتى ذوائبها إلا الوجه.
وعنه: والكفين.
وقيل: المميزة كأمة.
وأم الولد والمعتق بعضها كحرة.
وعنه: كأمة.
والمكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كأمة.
وعنه: كحرة.
والخنثى المشكل كرجل.
وعنه: كأمة.
فصل:
يصلي الرجل في قميص ورداء مع ستر رأسه. ويجزئ ستر عورته في النفل على الأصح، ومع عاتق في الفرض، نص عليه.
وقيل: يجب ستر منكبيه.
وعنه: يشترط.
وعنه: يسن.
وقيل: لو ترك عليهما خيطا كفى.
والمرأة في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر ما يجب ستره.
ومن رأى عورته من جيبه بطلت صلاته.
ومن وجد ما يكفي عورته أو منكبيه سترها وصلى قائما.
وقيل: بل هما.
ويصلي جالسا، وكذا إن كفاهما مع دبره، نص عليه.
فإن كفى فرجيه سترهما، وإن كفى أحدهما فالأفضل ستر الدبر.
وقيل: القبل.
وقيل: يخيره، (ق/7 - ب).
فإن وجد ثوبا نجسا فقط صلى فيه، وأعاد، نص عليه.
وقيل: لا يعيد.
وعنه: لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت.
وقيل: يصلي عريانا ولا يعيد.
ومن صلى في ثوب محرم كمذهب وحرير وغصب وما ثمنه حرام لم يصح.
وقيل: وهو شعار.
وعنه: يصح مع تحريم لبسه.
وتحرم الصلاة.
وقيل: تكره.
وإن جهل أنه غضب أو حرير أو مذهب صحت.
وعنه: لا.
وكذا إن جهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة حرير أو غصب.
وقيل: لا.
والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكر.
ومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان. وإن لمن يجد غير غصب تركه.
ومن أعير سترة لزمه قبولها.
وقيل: لا، كالهبة في الأصح.
ويلزم شراؤها أو استئجارها ولو بزيادةة يسيرة.
فصل:
يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومئ، وله أن يقوم ويسجد بالأرض.
وعنه: يجبان.
وقيل: لا تقعد الجماعة.
ويقف إمام العراة وسطا، فإن تنوعوا صلى كل نوع وحده، فإن شق صلى الذكور واستدبرهم الإناث، ثم الإناث واستدبرهن الذكور، وكذا النوع الواحد مع ضيق الموضع، ولا يعيد عار عجزا.
وقيل: بلى.
ومن لزمه في الصلاة ستر فستر قريبا بني وإلا ابتدأ في الأصح كمن علم لزومه لما يلم.
وإن لم يخرج إليها مع بعدها فوجهان.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو طال زمنه أو تكرر بطلت صلاته، وإلا فروايتان.
وإن انكشفت كلها في زمن يسير- وقيل: عمدا - بطلت.
ومن نسي سترته أو جهل وجوبها وصلى أعاد، وإن أعارها وصلى لم تصح صلاته.
وقيل: إن ضاق الوقت فأعارها لإمامه صحت.
وإن بذلت للعراة صلى بها واحد بعد واحد، ويقدم الإمام مع ضيق الوقت في الأصح.