المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة المعدن - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب زكاة المعدن

‌باب زكاة المعدن

إذا أخرج بعض أهل الزكاة من معدنٍ له أو موات بدارنا نصاب نقدٍ أو قيمته من معدني غيره مرًة أو أكثر لم يهمل بينهما العمل أو حرزه ففيه ربع شعره في الحال لأهل الزكاة. ويزكي نصاب الأثمان بعد السبك والتصفية ومؤنتهما.

وقيل: دونهما، كمؤنة استخراجه.

وفي ضم ما يقارب جنسًا وجهان كحديدٍ ونحاسٍ وقارٍ ونفط.

وقيل: الأول ضم الأجناس من معدنٍ واحدٍ.

وقيل: مطلقًا.

ومن أخرج نصابًا من جنس من معادن ضم، وإن أخرج اثنان نصابًا فروايتان، ويخرج من النقد وقيمة غيره.

وقيل: من عينه.

ومن اخرج من البحر قيمة نصاب من لؤلؤ أو عنبر أو غيرهما زكاه على الأصح.

وقيل: غير حيوان.

وما أخرجه من معدن بدار حرب وقدر عليه بنفسه أو بمن لا منعة له ففيه ربع العشر، وإن قدر عليه بجمع له منعة خمس أيضًا.

ص: 412

وعنه: يزكي قليل المعدن وكثيره.

ولا تتكرر زكاة غير ناضٍ.

وقيل: بلى إن قصد به تجاٍرةً.

وما أخرجه عبد زكاه سيده.

وإن أخرجه لنفسه وقلنا: يملك؛ فقلت: يحتمل السقوط، ولزوم السيد أو العبد.

ويمنع الذمي من معدنٍ إسلامي، ويملك ما أخذه قبل منعه مجانًا.

وقيل: هو كإحياء الموت.

ولا يزكى ما أخرجه مكاتب.

ويحرم بيع تراب معدن الأثمان بجنسه، ويزكيه البائع.

ص: 413